أقصى مدة ختم القرآن :
أقل مدة ختم القرآن :
——-
١ - روى أبو داود في سننه :عن عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنه، أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: في كل يُقرأ القرآن؟ قال: في أربعين، ثم قال: في شهر، ثم قال: في عشرين، ثم قال: في خمس عشرة، ثم قال: في عشرٍ، ثم لم ينزل يعني من سبع ).
ففي هذا الحديث على تحديد أقصى مدة الختم خلال أربعن يوماً .
وصصح الألباني إلا قوله ( لم ينزل من سبع ) شاذ لمخالفته لقوله ( اقرأه في ثلاث ) .
وقد نص الحنابلة على كراهة ختم القرآن في أكثر من أربعين لغير عذر ،- لحديث عبدالله بن عمرو السابق .
٢ -وقال تعالى: {وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً} [الإسراء:106].
٣ - قال تعالى: {رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل:4].
والآيتان تدلان على التأني والتمهل في تلاوة القرآن دون تحديد المدة التي ينبغي أن يختم القرآن خلالها، إذ لا يوجد في القرآن نص صريح على ذلك.
والجمع بين الآيتين وحديث عبدالله بن عمرو السابق : أن أقصى مدة الختم أربعين، ولما كان الحديث يحتمل : أن الختم في الأربعين محمول على الأولوية والأفضلية، أو محمول على أنه لا ينبغي تجاوز الأربعين بغير ختم ، وهل هو على سبيل الإلزام أو الاستحباب ، فالحديث على فرض صحته ليس فيه تحديد لأقصى المدة في ختم القرإن على سبيل الإلزام ، فكان القول بالكراهة في عدم ختمه في الأربعين متجه .
* وعلى فرض ضعف رواية هذا الحديث في تحديد أقصى المدة بالأربعين - وذلك لورود حديث عبدالله بن عمرو بطرقه في الصحيح بدون هذه الزيادة لفظ ( الأربعين ).، يكون المحرم هو هجر قراءة القرآن ، وإذا لم تحدد المدة فالمرجع في ذلك إلى العرف.
* فمن ترك تلاوة القران مدة يعتبر في العرف هاجراً للقرآن فقد دخل في الآية التي دلت على تحريم هجر القرآن .
*
* والقاعدة : كل ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.
* قال تعالى :( وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرإن مهجوراً).
* فمن كان يتعاهد القرآن ولو آيات منه لم يهجر تلاوته .
*
* وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال : (من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين) رواه الدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
* فإن هذا الحديث على فرض صحته ، يدل على أن من فعل ذلك في ليلة واحدة ، فإذا فعل ذلك في كل ليلة لم يكن هاجراً للقران .
وأما بالنسبة لأقل المدة : فقيل : يكره ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام ، وقيل : يجوز ختمه في أقل من ذلك ، والأرجح من عقل في أقل من ثلاث جاز ، لحديث( لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث). فهو معلل بالفقه، وهو محمول على الغالب فيمن يختم في أقل من ثلاث، أو يكون مخصوصاً بالحال التي كانت في عبدالله بن عمرو بن الخاص، والذي كان يصوم النهار ويقوم الليل ، والتي يترتب عليها ضياع حقوق الزوجة والضيوف ونحوهم .
والقاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، إلا إذا كان السبب معنوياً فإن العام يتقيد بما يشبه حال ذلك السبب.
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق