إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 2 يونيو 2020

أيهما أفضل الصلاة في المسجد مع التباعد أو جماعة في البيت مع التراص؟//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


أيهما أفضل الصلاة في المسجد مع التباعد أو جماعة في البيت مع التراص ؟ :
————
الصلاة يجب معها أمورًا شرعية تتعلق بذاتها،- كالطمأنينة - وأمورًا تتعلق بأمر خارج عنها- كالجماعة- .
والقاعدة : ما تعلق بذات العبادة أولى مما تعلق بأمر خارج عنها.
وهذا كله عند التعارض. 

والقاعدة : الواجب مقدم على المستحب أو مجموع المستحبات  .
والقاعدة : المحظور مقدم على الواجب، وذلك عند استواء المصالح مع المفاسد.
وأما عند ترجح أحدهما على الآخر ، فالمعتبر فيهما بالراجح .

وبناء على هذا التقعيد : 
١ - فمن يرى أن العلة في وجوب الجماعة : هي الجماعة في المسجد ، ولا يعارض ذلك واجب آخر عنده، فالمسجد هو المرجح في مسألتنا.
والأقرب : أن العلة في وجوب الجماعة : هي الجماعة، لحديث ( فأحرق على أناس لا يشهدون الجماعة بيوتهم ) فنص على الجماعة . ولأن قوله تعالى ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) لا يعني عدم وجوب الصلاة في غير مسجد ، لحديث( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).ولان إقامة أمة من الناس الصلاة في المسجد ، وصلاة آخرين جماعة في غير المسجد تسقط الفرض الكفائي في صلاة الناس في المساجد .

٢ - من يرى وجوب التراص بين الصفوف، وهم جماعة من أهل العلم ، ولا يرى عين المسجد عند وجوده في الجماعة : فإنه يقدم الصلاة جماعة في غير المسجد ، على الصلاة في المسجد مع تباعد الأفراد في الصفوف .
والأقرب في نظري والعلم عند الله تعالى : أن التراص في الصفوف ليس بواجب ، وهو قول الجمهور ، لحديث ( فإنه من تمام الصلاة ) ولأن أبا بكرة  ركع قبل الصف ثم التحق بالصف.
فإن قيل : مع العذر لا كراهة .
فالجواب : أن من توفرت له الجماعة في غير مسجد مع التراص، انتفى عنه العذر .

٣ - من يرى أن التباعد الكثير في الصف يبطل الصلاة ، وهو عند بعضهم مقام ثلاث رجال عن يسار الإمام :
قال مرعي الكرمي :( ولا تبطل ) الصلاة ( بقطع صف مطلقا ) ، أي : سواء كان وراء الإمام أو عن يمينه ( إلا ) أن يكون قطع الصف ( عن يساره ) ، أي : الإمام ( إذا بعد ) المنقطع ( بقدر مقام ثلاثة رجال ) ؛ فتبطل صلاته ، قاله ابن حامد ، وجزم به في الرعاية الكبرى ( ويتجه : أن المراد ) ببطلان صلاة صف انقطع عن يسار الإمام بقدر مقام ثلاثة رجال ( ما لم تنو ) ، أي : ما لم تنو الطائفة المنقطعة ( مفارقة ) الإمام ، فإن نوت مفارقته ؛ صحت ، أو اتصل الصف .
أو أمكن انتقالها إلى غيره من غير عمل كثير ؛ صحت ، وهذا متجه ( و ) يتجه أيضا : ( أنه من بعد عن الصف ) مع محاذاته له ، وكان بعده عنه ( قدر ذلك ) ، أي : مقام ثلاثة رجال ( ففذ ) ، أي : فرد لا تصح صلاته .
وهذا ليس بوجيه ، إذ قد تقدم أنه لا بأس بقطع الصف خلف الإمام ، وعن يمينه ، وهو يشمل الواحد والجماعة ).

والأقرب : أن من صافه غيره من الرجال أو الصبي المميز ، فإنه لا يكون منفرداً  ولو بعد ، كما في ركوع أبي بكرة خلف الصف.
ولأن العبرة بالمصافة : فكل ما تسمى مصافة لا يكون منفرداً، والقاعدة : المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ .
والقاعدة : ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.

ولأن الأقرب : أن المصافة ليست بشرط في الصلاة، وأن صلاة المنفرد خلف الصف تصح مع الكراهة - وقد سبق بيانه بأدلته في مسألة مستقلة -. 

٤ -  فإذا تقرر عدم وجوب التراص في الصفوف ، تعارض تركها  في المسجد مع  مصالح صلاة الجماعة في المسجد ، فهنا هل تعارضت الكراهة مع المستحب.
والقاعدة : عند تعارض الكراهة مع المسحب تقدم ترك المكروه، لأنه من قبيل النهي، وهذا عند استويا الطرفين في المصالح والمفاسد .
وههنا مصالح حضور الجماعة في المسجد اكثر ، قتنغمر المفسدة في المصلحة والحالة تلك ولا يكون لها أثر في الترك .
وهذه المصالح هي كالآتي :
١ - تحقيق الأمر برفع الصلوات في المسجد، وبنايتها البناية المعنوية بذكر الله تعالى والصلاة فيها .
٢ - أنها في الأعم الأغلب أكثر جماعة ، وفي الحديث( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ).
٣ - الود والتعارف بين المسلمين ، واجتماعهم الأكثر .
٤ - كثرة الخطأ إلى المساجد .
٥ - الأذكار المشروعة في الذهاب إلى المسجد ( اللهم اجعل في قلبي نوراً ...).
وغير ذلك من المصالح التي تربو بكثير على مفسدة التباعد في الصف  .
وبعد هذا العرض يتبين أن الصلاة في المساجد جماعة  أولى  من الصلاة جماعة في غير مسجد ، وأما إذا لم توجد الجماعة إلا في المسجد ، فالصلاة فيه والحالة تلك متعينة ، فلما قال الرجل يا رسول الله : إني أعمى وليس لي قايد يقودني إلى المسجد ، فقال : ( أتسمع النداء) قال : نعم .قال : ( فأجب ) وفي لفظ :( لا اجد لك رخصة ).

والله تعالى أعلم .

كتبه : محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت