حكم مناداة من حقه التعظيم باسمه المجرد :
————-
١ - قال تعالى ( فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريما ).
وهل من القول الكريم مناداتهما باسمهما المجرد .
٢ - وقال تعالى :( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكما كدعاء بعضكم بعضا ).
والعلماء ورثة الأنبياء ، ينبغي أن يحترموا لعلمهم .
فإن قيل : لا يقاس العلماء على الأنبياء، إذ لا يقاس الأدنى على الأعلى .
فالجواب : لا يقاس الأدنى على الأعلى إلا إذا تحقق معنى الأعلى في الأدنى .
وقد تحقق في التوقير والتعظيم للوصف الذي قام بهم من ميراث النبوة .
٣ - قال النبي صلى الله عليه وسلم :( ليس منا من لا يوقر كبيرنا ، ولا يرحم صغيرنا ).
والتوقير : ينضبط بالعرف.
والقاعدة : ما لم يحدد في الشرع، فالمرجع إلى تحديده بالعرف .
- [ ] وبناء على ما هذه الأدلة يتقرر ما يلي :
١ - إذا كان الوالد ومن في حكمه من له حق التعظيم والتوقير - وجوباً - ممن يناديه ، يتأذى بمناداته باسمه المجرد فلا يجوز مناداته باسمه المجرد، وهذا في باب النداء، وأما في باب الخبر فلا بأس ، لأنه لا يخالف التوقير والاحترام ، وقد ثبت عن ابن عمر أنه يقول عن أبيه رواية ، قال : عمر - رضي الله عنهما ، ولم ينكر عليه ذلك .
٢ - إذا كانت المناداة باسمه العلم تعد في العرف من عدم التوقير والاحترام ، فإنه والحالة تلك تعتبر مخالفة للنصوص الشرعية السابقة ، وأما إذا لك يكن في العرف لا تعد من عدم التوقير والاحترام فلا بأس بها مع كونها خلاف الأولى .
٣ - أن الذي يخالف التوقير والاحترام في العرف ، منه ما يصل إلى الدرجة التي فيها انتهاك حرمة، وإيذاء وازدراء وتنقص، فمخالفة هذا تحمل على التحريم في حق من يتعين تعظيمه وتوقيره ممن ناداه باسمه المجرد .
ومنها ما يخالف ما ينبغي أن يكون أدباً وليس فيه انتقاص وتهكم واحتقار ممن يناديه باسمه المجرد ، فهذا يحمل على الكراهة ، لما فيه من مخالفة تهذيب السلوك، والتفصيل في هذا يرجع فيه إلى عرف كل بلد بحسبه ، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق