إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 1 يوليو 2020

جملة من المسائل حول الصور الفوتوغرافية // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم وضع الصور الفوتغرافية على شاشات الجول  :

هل وجود الصور الفوتغرافية في البيت يمنع دخول الملائكة :

حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية وبالفيديو للذكرى :

حكم تعليق الصور الفوتغرافية :

————
يتضح حكم ذلك في النقاط التالية :

١ -  الصورة الفوتغرافية : هل هي حبس لظل الصورة  ، فهي صورة ما خلق الله تعالى ، أو هي عمل للصورة ، بمعنى ان للمخلوق محاكاة  لما خلق الله تعالى من ذوات الأرواح .
والأقرب : أنها حبس لظل ما خلق الله تعالى ، فليس للآدمي صنع في محاكاتها وإيجادها ، وبناء على ذلك : من نام وهو يرى صورته في المرآة ليست عنده صورة فيها عمل للآدمي في محاكاته لصورة ما خلق الله تعالى، ولا يمنع ذلك من وجود الملائكة.
فالصورة التلغرافية أو بالفيديو : لا تسمى صورة شرعاً، وذلك لأن حقيقتها ليست صوراً، لأن الصورة : إيجاد، وهذه لا إيجاد فيها وإنما حبس ظلها بواسطة آلة، فأشبه من كان له صورة في المرآة أو في الماء، لا يمنع ذلك من دخول الملائكة .

وأخذ الصور الفوتغرافية  ليس إلا حبس للظل  الناشئ بخلق الله تعالى من مقابلة الأجسام المظلة للضوء،  وأخذها على هذا الوجه ليس إيجادًا للصورة .
ومعنى التصوير لغةً وشرعًا هو إيجاد الصورة وصنعها بعد أن لم تكن, فلم يكن ذلك الأخذ تصويرًا أصلاً، وليس فيه معنى التصوير والمضاهاة لخلق الله تعالى، كما أنه يجوز أن يقف الإنسان أمام مرآة ما شاء الله أن يقف فيعكس ظله فيها, فلو فرضنا أن آخر حبس هذا الظل الذي انعكس بالمرآة فيها بوسائط وصلته لذلك، وجعله مستمر الوجود في المرآة بعد زوال وقوف ذلك الإنسان أمام المرآة، لا يمكن  لأحد أن يقول: إن هذا مصورٌ صوّر هذا الظل وأوجده بعد أن لم يكن مصنوعًا .
وبناء على هذا فإن أخذ الصورةالفوتوغرافية  الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنهي عنه في شيء؛ لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة‌من قبل، يضاهي بها حيوانًا خلقه الله تعالى، و ليس هذا المعنى موجوداً في أخذ الصورة بتلك الآلة .

لأن وجود صورة الإنسان في المرآة : لا تعتبر صورة شرعاً، وما يتفرع عنها من حبسها من باب أولى ، فما جاز في الأصل جاز في فرعه من باب أولى .
فصورة الإنسان في المرآة : هي خلق الله تعالى ، لأنه متفرعة عن خلق الله تعالى ، ولم يحاكي المخلوق الخالق جل وعلا في ما خلقه وتصويره جل جلاله وتقدست أسماؤه .

٢ - أن العلة التي من أجلها حرم التصوير ، هي المضاهاة  والمشابه التي يفعلها المصور، لما يشبه خلق الله تعالى من ذوات الأرواح، وفي الحديث( الذين يضاهئون  خلق الله تعالى ) وفي الحديث الإخر : ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ).
والمضاهاة  تقتضي ان يكون مضاهي ومضاها به، وحبس الظل ليس فيه مضاهاة بل هو خلق الله تعالى .

 ومن خط خطاً وصوره بالجوال، فالصورة في الجوال لخطه ، وليست محاكاة لخطه، بل هي عين خطه.

٣ - الرسم باليد والمجسمات  ونحوهما مما فيه عمل للتصوير في ذوات الأرواح ومحاكاة  لخلق الله تعالى مما فيه روح، يدخل في تحريم الصور ووجوب طمسها .

٤ - العلة في تحريم الصور : إما كونها صورة لذوات الأرواح، وإما لكونها صورة مع وجود المضاهاة، وكلا العلتين غير موجود في الصور الفوتغرافية .
فلا تعتبر صورة ، وفرق بين التشكيل والتفصيل وبين نقل التشكيل والتفصيل.
وليس في التصوير بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل، وإنما هو نقل شكل وتفصيل شكله الله تعالى وفصله .

وهناك فرق بين التصوير ، وبين  الانعكاس 
- الشعاع المنعكس من الحقيقة - :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"أَنَّ مَنْ رَأَى وَجْهًا فِي مِرْآةٍ فَقَالَ أَكْرَمَ اللَّهُ هَذَا الْوَجْهَ وَحَيَّاهُ أَوْ قَبَّحَهُ كَانَ دُعَاؤُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَوْجُودِ فِي الْحَقِيقَةِ الَّذِي رَأَى بِوَاسِطَةِ الْمِرْآةِ لَا عَلَى الشُّعَاعِ الْمُنْعَكِسِ فِيهَا"

فالعكس ينشأ عن عاكس سواء كان مرآة أو عدسة كاميرا أو بركة ماء أو نحوها.
وفعل صاحب الكاميرا كفعل مثبت المرآة في المكان أو حاملها ،  وكفعل حافر بركة الماء.

 وبناء على ذلك فإن  التصوير الفوتوغرافي لا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه من التصوير؛ لأنه لا مُضاهاةَ فيه لخَلق الله، إنما غايته أنه صورة خلق الله تعالى ليس للإنسان فيها عمل من تسوية أو تشكيل، فهي نظير المرآة والصورة في الماء.

٥ - هناك مسائل سبق الكلام عليها تتعلق بهذه المسألة، وهي :

أ - حكم استخدام العرائس والدمى واقتنائها وبيعها وشرائها :

ب - الجمع بين حديث ( إلا رقماً في ثوب ) ، وحديث عائشة لما رأى صلى الله عليه عليه وسلم ستراً عندها فيه تصاوير، فغضب وهتكه ، وقال :( يا عائشة إن الذين يصنعون هذه الصور ، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم ).

ج - حكم تغيير وجه الإنسان  أو صورته ببرنامج السناب شات
——

٦ - ذهب جمع من العلماء : أن التصوير الفوتوغرافي حرام لا يباح إلا ما دعت إليه الضرورة أو اقتضته المصلحة العامة، وبهذا قال جمع من أهل العلم  واختاره شيخنا عبد العزيز بن باز .

لعموم النصوص التي فيها تحريم التصوير، وأن التصوير الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير الأخرى التي تُنقَش باليد فيدخل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» وهذا أحوط وأبرأ للذمة .

مع أن الأقرب في نظري والعلم عند الله تعالى أن التصوير الفوتوغرافي  جائز ولا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه، وبهذا قال شيخنا محمد العثيمين .

لأن العلة في التحريم :  هي المضاهاة لخلق الله تعالى بالتخطيط والتشكيل. 
والتصوير الفوتوغرافي ليس فيه شيء من ذلك؛ لأنه تصوير لصنع الله وخلقه، وليس مضاهاة لخلق الله تعالى. ولا يعتبر صورة 
لا لغة ولا شرعاً ، فلا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه من التصوير؛ لأنه لا مُضاهاةَ فيه لخَلق الله، إنما غايته أنه صورة خلق الله تعالى ليس للإنسان فيها عمل من تسوية أو تشكيل، فهي نظير المرآة والصورة في الماء.
ولاتمنع دخول الملائكة للبيوت فهي فرع عن التصوير المشتمل على المضاهاة وبالتالي فالصور المعكوسة ليست منها بناء على ذلك.
وظاهر النصوص أن المضاهاة هي العلة المانعة من دخول الملائكة وليس التعظيم والذي هو من حِكَم تحريم الصور، وكذا كونه ذريعة للشرك ، ففرق بين العلة والحكمة - وقد سبق بيانها في القواعد-، وإذا كان الأصل للصورة- وهو تصوير ذوات الأرواح - لا يكون ذريعة للشرك، فما كان فرعاً عنه من باب أولى ، وعلى فرض كونه ذريعة لذلك ، فإنه متى ما غلب على الظن وجود ذلك بسببه حرم، ومتى ما انتفى لم يحرم، 
والقاعدة : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
ونظير ذلك النهي عن زيارة القبور ثم الأمر بزيارتها . وهذا الحكم يجري في كل مباح ، متى ما غلب الظن على أنه يفضي إلى حرام فهو حرام.
والقاعدة : الوسائل لها أحكام المقاصد .

٧ -  ما لا يَحرُم سواء كان مُصوَّراً أو مجسماً كلِعَب البنات الصغار - والمُمتَهن من الصور على قول - فإنه لا يمنع دخول الملائكة فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلبٌ ولا صورة» وفي رواية عند البخاري: «ولا صورة تماثيل».  
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه: «وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه وفيه قال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه كلبٌ ولا صورة». وهذا  يحمل على ما يَحرُم من الصور، أما ما لا يَحرُم سواء كان مُصوَّراً أو مجسماً كلِعَب البنات الصغار والمُمتَهن من الصور فإنه لا يمنع دخول الملائكة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ لعب عائشة في بيته، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كنت ألعب بالبنات فيأتيني صواحبي فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَرْن منه، فيأخذهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرُدُّهنَّ عليَّ»،.
وفي حديث أبي طلحة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم من حديث بُسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه حدَّثه بُسر بن عُبيد الله الخولاني الذي كان في حِجْرِ ميمونة رضي الله عنها أن أبا طلحة حدَّثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» قال: فمرض زيد فعُدناه، فإذا نحن في بيته بسِتر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدِّثنا في التصوير فقال : إلا رَقْمًا في ثوب، ألا سمعته، قلت: لا، قال: بل قد ذكره.
- وقد سبق معنى ( إلا رقماً في ثوب ).

خلافاً لمن ذهب في التفريق بين الصورة والتصوير، فقال: الصور الفوتغرافية  يجوز  تصوير ذوات الأرواح بها - وكذا الفيديو - ، ولكنها صورة يجب طمسها ، لحديث أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال له : ألا أبعثك على ما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم :( أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً ألا سويته)، والأقرب هو ما تقدم : أن ما لا يحرم من الصور لا يدخل فيما يترتب على التصوير المحرم .

٨ - فإن قيل : المضاهاة في التصوير الفوتوغرافي أشد وأدق ، فالأصل في التصوير التحريم إلا ما اقتضت إليه الحاجة ، أما الإباحة المطلقة للتصوير الفوتوغرافي يفتح الباب علو مصراعيه لأمور لا تحمد عقباها ، وسوف يضطر المبيح للتصوير الفوتغرافي الى الدخول في استثناءات لا نهاية لها ، فسد الذريعة أولى ، خاصة والنص صريح في ذلك ، والتأويلات لا تحلل حراما .

فالجواب : أن العلة ليست هي الدقة في التصوير من عدمها، وإنما العلة إما التصوير ، وإما المضاهاة، وليس في التصوير بالفيديو ولا التصوير الفوتوغرافي شئياً من ذلك كما سبق.
وباب سد الذريعة يكون عند وجود غلبة الظن بوجوده في كل قضية بحسبها .

٩ - فإن قيل : التصوير بالفيديو والفوتوغرافي  التصوير فيه يزول ولا يثبت .

وذلك أن الظل لا يحبس بل يزول بزوال الشمس ، والصورة باقية بعد إزالة الكاميرا ، كذلك صورة المرآة تزول بزوال المرآة ، والبئر والمياه وغيرهم ، تزول صورهم بزوال العامل المكون للصورة ، لكن الفوتوغرافي باقي بقاء صورة الرسام ، بل أشد دقة ومضاهاة منها.

والجواب : أن الحركة وزوال الصورة علة طردية وفرق غير مؤثر ولا دليل في النصوص على اعتبارها وتمسك من تمسك بها يحتاج إلى  دليل .
وبقاء الظل ليس تصويراً، بل هو معنى خارج عنه ، وحادث بعده .
والمضاهاة فيه لا تتحقق - كما سبق بيانه بعبارات متفاوته ودلالة واحدة .

تنبيه :  وجود محظور آخر في التصوير بالفيديو أو الفوتوغرافي  من نساء أجنبيات أو كونه يفضي إلى الشرك أو غير  ذلك من المحظورات ، فإنه لا يجوز ذلك  مطلقا - حتى عند من ظهر له عدم تحريم أصل التصوير بالفيديو والفوتوغرافي - ، 
والأحوط والأبرأ للذمة والورع ترك ذلك كله، 
والابتعاد عنه  . والله تعالى أعلم .

كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت