إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 16 أغسطس 2020

حكم الرجوع عن الحقوق المتجددة ، وغير المتجددة // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

 


حكم الرجوع عن الحقوق المتجددة ، وغير المتجددة:

قاعدة : فرق بين الحق المتجدد، والحق  الغير متجدد:
———-
قد تسقط المرأة عن زوجها يومها ليكون لزوجة أخرى، فهل تملك الرجوع عن الحق الماضي فتطالب بتعويضها عنه ، أو لا  يمكنها الرجوع إلا في الحق المتجدد فترفض أن تستمر في تنازلها، وهل تملك هذا الحق المتجدد مطلقاً، أو لا تملكه بالشرط أو بالعوض  ؟
—-

الحق الذي تم إسقاطه ومضي لا يملك الإنسان الرجوع عنه، لأنه أسقط حقه بطيب نفس منه مختاراً غير مكره، وقد مضى وانتهى فلا يملك الرجوع عنه، وحقوق الآدميين تسقط بإسقاطها.

وأما الحق المتجدد، كإسقاط الزوجة النفقة عن زوجها أو حق المبيت، ففيه تفصيل :

إذا كان ذلك ناتج عن شرط عند العقد أو قبله، بحيث بني العقد على هذا الشرط من الزوج، أو دفع لها عوضاً على إسقاطه، وتم الاتفاق عليه وافترقا في المجلس، فلا تملك الزوجة الرجوع فيه، لأن المؤمنين على شروطهم ، ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
وكذا إذا بذل الزوج عوضاً  على  إسقاطه، أشبه البيع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( البيعان بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعاً...)بجامع المعاوضة في كل .

وأما إذا  كان الحق متجدداً ولم يكن ناشئًا
عن شرط ولا عوض، فيجوز للزوجة عن ترجع عن حقها المتجدد، كمن أسقطت حق المبيت بلا شرط ولا عوض، ثم رجعت فيه، فما مضى لا يقضى، وما كان حالاً  أو مستقبلًا  لا يسقط، لعدم إسقاطه، ورجوعها عما أسقطت من الحق المستقبلي لها، وليس هناك مانع من وجوعها فيما يستجد  من  حقوقها، والله تعالى أعلم . 

كتبه /د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة. من يوم عرفة ١٤٤١ للهجرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت