إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 16 أغسطس 2020

قاعدة: فرق بين الإذن والتمليك // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

 


قاعدة: فرق بين الإذن والتمليك.

حكم من كانت له زوجتان فجعل لكل واحدة منهن مسكناً، فاختزلت إحداهن من مسكنها جزءاً، وقامت بتاجيره، هل تملك الزوجة تلك الأجرة:
————

القاعدة : فرق بين المنفعة والانتفاع.
فالمنفعة : تملك، والمنفعة : غير مملوكة، وإنما يباح له أن ينتفع ، ولا يحق له أن يأذن لغيره بالانتفاع إلا بإذن المالك كالعارية، وكذا الضيف ما يقدم له من الطعام إذن له وإباحة بالأكل، ولا يكون مالكاً لما قدم له، ولا يجوز له بيعه.
بخلاف من استأجر داراً يجوز له أن يؤجر غيره إذا كان مماثلاً له في الاستهلاك أو أقل منه ضرراً، لأنه يملك المنفعة - وقد سبق تقرير هذا في القواعد -.

ففرق بين الإباحة والتمليك.
فإن قيل : إذا أعطى الزوج زوجته من النفقة  كسوة ، فإذا باعت كسوتها - إذا لم يتضرر زوجها- ملكت قيمة تلك الكسوة، فلما لا تملك أجرة المسكن مع كون كل منهما نفقة .

فالجواب : أن النفقة في الكسوة تمليك من الزوج لزوجته، بخلاف المسكن : فهو إباحة نفع لا تمليك، وليس من النفقة الزوجية تمليك الزوج للزوجته المسكن ، وإنما الواجب  عليه وجود المسكن لها، ولا تمتلكه بفراقها.
فإذا تم الفراق بين الزوجين : كانت الثياب والكسوة للزوجة، لا يحق للزوج الرجوع فيه، ولم بكن ذلك في المسكن، فيكون للزوج.

وبناء على ذلك : يكون أجر المسكن المختزل للزوج، وللزوجة ان تمنع من الاختزال إذا كان ذلك يضر بها، أو لم تتحقق فيه العدالة مع الزوجة الأخرى .

فإن قيل : هل للزوج أن يصالحها على أن يؤجر جزءها المختزل من مسكنها للتضررها بذلك.
فالجواب : نعم ، ولكن بقدر الضرر الواقع عليها، إلا إذا رضي الزوج وزوجته الأخرى بذلك ، فلا بأس ، لأن الحق لهما، للزوج في ملكه، وللأخرى، لإسقاط حق العدالة في ذلك.
والقاعدة : حقوق المخلوقين تسقط بإسقاطها .
والقاعدة : العوض في الشرع يكون في أربعة أمور ، في الضرر المادي ، لا المعنوي على الأصح، وفي مقابلة مال لا حرمة فيه، وفي مقابلة عمل البدن، وفي مقابلة  الضمان على الأصح ، - وقد سبق بيان ذلك في القواعد - .

@ ومن باب التطبيق على هذه المسألة ، يكون الجواب عن هذا السؤال .

سؤال /إني متزوج من إمرأتين الاولى لي منها اربعة اطفال والثانية لم ارزق منها الأطفال وكلا الزوجتين يسكن في نفس المبني الاولى واطفالها لها دور كامل و الثانيه تسكن في دور يتكون من شقتين مفصوله حيث اني اعطيتها كامل الدور  قلت لها لك حرية التصرف في الدور الذي يعنييك .
قامت بتأجير شقة من الدور المخصص لزوجة الثانيه بعد اخذ الاذن مني حيث انها وهبت نصف  مبلغ الايجار لي طواعية منها لمعرفتها بالتزاماتي الماليه حيث إن البيت انا اشتريته وادفع اقساط تاخذ ثلاثة ارباع الراتب .

هل يحق لزوجة الاولى أن  تدخل شريكه في ايجار الشقة الذي يخص الزوجة الثانيه ؟

الجواب / ليست الزوجة الثانية شريكة، وإنما الإيجار يكون للزوج لأنه مالك العين، وهي مباح لها الانتفاع فقط، وتعطى من الإيجار بقدر ضررها إذا كانت متضررة لضيق المكان عليها إلا إذا أسقط الزوج وزوجته الأخرى  حقهما ، لوجوب العدل بينهما.

@ وهل يجب المساوية في المصروف بين الزوجتين سوء كان من الراتب او من المبلغ المخصص لي من ايجار الشقة .
والجواب / الواجب هو العدل في النفقة بأن يعطي كل واحد منهما بحسب احتياجها وقدرته. ويجي أن يعدل بين زوجتيه في الهبة. والله تعالى أعلم.

كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت