إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 23 أغسطس 2020

هل طلب المراجعة ينزل منزلة المراجعة للزوجة // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

 


هل طلب المراجعة ينزل منزلة المراجعة للزوجة :
———-
صورة المسألة : رجل طلق زوجته ثم أرسل إلى أهلها يطلب إرجاعها ومكثت عندهم سبعة أشهر هل يعتبر راجعها بإرساله لهم .
——
الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن طلب المراجعة لا ينزل منزلة المراجعة للأسباب التالية :
١ - فرق بين الإنشاء والخبر، ولهذا إذا طلق الرجل زوجته طلقت، : وإذا أخبر أنه طلقها كذباً لا يقع على الأصح - وقد تقدم بيان ذلك -.
فالإنشاء: هو اللفظ الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، فإذا قال لزوجته : أأطلق، لم يقع الطلاق ، وكذا إذا قال : أأراجعك ، لم تكن رجعة ، فهو ام يخبر عن مراجعته، وإنما سألها أو سأل أهلها المراجعة ولم يراجع.
بينما الخبر : هو اللفظ الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته.

٢ - أن هناك فرق بين من راجع، وبين بيان رغبته في المراجعة.
فالرجعة لا تحصل إلا بالمراجعة ، لا ببيان رغبته في المراجعة، وهذا أرسل لها أو لوليها ببيان إخبارهم برغبته في المراجعة ، ولم يحدث الرجعة .

٣ - إن هذا تعليق للمراجعة على رضا الزوجة أو أهلها على المراجعة، فإذا انقضت العدة ولم يراجع ، لم تحدث الرجعة ، فهو يسأل موافقتهم على الرجعة ، ولم يوافقوا على الرجعة في العدة ، فلم تحدث المراجعة .

٤ - أن الزوج لما أرسل إلى الزوجة أو أهلها طلب إرجاعها، لو سئل في تلك المدة ، هل أرجعت زوجتك ، لقال : لا .

٥ - ولأن العرف يقتضي أن طلب إرجاع الزوجة لا يعتبر إرجاعاً، لأن جواب السؤال لم يتم .

٦ -  أن الرجعة لا تكون إلا بالقول أو الفعل مع نية المراجعة على الأصح، ولا تكون بمجرد الفعل - وقد سبق تقرير الراجح من هذه المسألة - وهذا القول الذي قاله : وهو طلب الرجعة لا يعتبر مراجعة بالقول، لأنه لم يقل راجعتك ، وإنما أأراجعك، سؤال رجعة لا رجعة، والفرق بينهما واضح .

٧ - إن نية المراجعة مع طلب الرجعة لا أثر له ، لأن طلب الرجعة في العرف لا يعتبر رجعة ، وهذا إنشاء بسؤال المراجعة ، فالقول ليس فيه مراجعة مطلقاً، ونية المراجعة مع لفظ لا يحتمل المراجعة لا عبرة به، كما أن النية لا أثر لها في الصريح، فمن طلق وقال لم انو الطلاق لا عبرة بنيته ويقع الطلاق، فكذا ههنا ، اللفظ لا يحتمل النية فلا تقع المراجعة بسؤال المراجعة ، بخلاف الفعل الذي يحتمل المراجعة ، فتقع به الرجعة إن نوى المراجعة.
ففرق بين اللفظ والفعل الذي يحتمله اللفظ، قيكون للنية أثر في حمله على المراد، وأما ما لا يحتمله اللفظ فلا أثر للنية فيه، والله تعالى أعلم .

كتبه /د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت