حكم اشتراط دفع شركة الإعلان مبلغاً للمعن أكثر مما أخذته منه :
————-
صورة المسألة : تشترط شركة إعلان في السناب شات أن الإعلان التجاري عندها بخمسة وسبعين دولارا، شريطة أنها بعد الإعلان تعطيه مائة دولار، هل هذه المعاملة جائزة أم لا ؟
——-
الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن هذه المعاملة لا تجوز ، للأسباب التالية :
١ - أن هذه المعاملة تشبه معاملة مد عجوة ودينار ، بمدين من العجوة، وقد سبق تحرير تحريمها ، وأنها لا تجوز.
وهذه دنانير بدنانير ومع أحدهما من غير جنسهما، فكانت من هذه المسألة .
٢ - أن هذه الصورة المقصود بها المعاوضة لا التبرع ، فكان المقصود هو جمع السيولة النقدية، في وقت، على أن يرد المبلغ بأكثر مما أعطاه إياه، واتخذ الإعلان منفعة في القرض بالإضافة إلى المبلغ الزائد المشترط دفعه، فتكون من باب القرض الذي جر نفعاً - وهو الإعلان - ومبلغاً زائداً عما أقرضه.
٣ - أن كل شرط يخالف الكتاب والسنة، فهو باطل، وفي الحديث( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) وعليه فكل شرط ليس في كتاب الله تعالى بعمومه، ولا بخصوصه، فهو باطل ، ومن الشروط الباطلة المخالفة هذا الشرط في هذه المسألة .
٤ - أن هذه صورة من صور النصب والاحتيال لأكل أموال الناس بالباطل، ليجمع أكبر مبلغ ممكن ثم يتحايل في الهروب وإسقاط الحقوق.
٥ -- فإن قيل : إن هذه أجرة - الخمسة والسبعون دولاراً- في مقابلة الإعلان ، والزيادة في رد المائة، ورد أجرة الإعلان ، تبرع من شركة السناب شات .
فالجواب: أن هذا عقد معاوضة لا تبرع، وأن هذا العقد تم على شرط فيكون هذا التخريج غير صحيح.
٦ - فإن قيل : إن الأصل في البيوع الحل.
فالجواب : أن هذا الدليل أضعف الأدلة، ولا يعمل به إلا بعد البحث عن بقية الأدلة.
وقد تبين مما سبق ما فيه من مخالفة شرعية .
٧ - فإن قيل : المراد من الشركة هو التحفيز على الإعلان عندها ، وتكسب شهرة .
فالجواب : أن هذا لا يجوز بالطرق غير الشرعية . والله تعالى أعلم .
كتبه /د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق