الدية والصلح على مال في القتل العمد حسب نصيب كل وارث من التركة أم هم على حد سواء:
————
صورة المسألة : إذا صولح ورثة المقتول على القتل عمداً بمال هل يأخذ حكم الارث فى التقسيم ؟
——-
تقسيم الدية، وما صولح عليه ورثة الميت يكون التقسيم بينهم حسب نصيب كل منهم في الميراث .
وذلك للأسباب التالية :
١ - لأن هذا المال إنما استحقه الورثة بسببه، فكان بينهم حسب إرث كل واحد منهم منه.
٢ - وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى عدم اختلاف العلماء في هذه المسألة .
٣ - ، وقد روى أبو داود أَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ [العصبة] ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ رضي الله عنه : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا . فَرَجَعَ عُمَرُ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
٤ - ولما روى أبو داود عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قَضَى إِنَّ الْعَقْلَ [الدية] مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
٥ - فإن قيل : إن الدية وكذا المال المصالح عليه عن القتل العمد ، من حق الورثة ، فلما لا يكون بينهم بالسوية .
فالجواب : أن هذا الحق الذي يكون للورثة متفرع عن أصل كون المال بسبب الميت، فيقضي الأصل على الفرع، فحق الورثة متفرع عن حق الميت الذي كان حصول المال بسببه، والأصل أقوى من الفرع ، والله تعالى أعلم .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق