قاعدة : التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص .
قاعدة : أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم .
——
قاعدة أصولية مطردة عند من قال بها، وتخصيص بعض الأصوليين هذه القاعدة بما إذا لم تكن صفة ، اسناداً للأثر : ( في الإبل خمس من الإبل ) وفي اللفظ الآخر ( في سائمتها) وكذا ذكر في الغنم ، ولم يذكر في البقر( في سائمتها ).
فالجواب عنه من أوجه :
١ - لا يستدل بالفروع على الأصول، إلا في حالة استقرائي الفروع واستنباط القاعدة الجامعة لهذه الفروع، وهذا لا يتأتى ههنا، بل القاعدة المطردة هي على ما جرت به القاعدة، وهي التي تدل عليها لغة العرب ، فلو قلت : أكرم الطلاب ، ثم قلت : أكرم محمداً، فليس فيه تخصيص لمحمد في الإكرام عن بقية الطلبة .
٢ - أن المفهوم لا عبرة به إذا كان لذكر الشيء بعينه أو ذاته سبب غير اختصاص الحكم به.
والقاعدة العامة في المفاهيم : التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة- كما سبق شرحه في القواعد -.
٣ - أن اشتراط الجمهور : السوم لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام المعدة للدء والنسل ، لا لمجرد المخالفة في القاعدة ، بل لوجود أدلة أخرى في اشتراط السوم ، ومنها ( ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة ). والتخصيص بالقياس.
والقاعدة : عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين.
٤ - أن المالكية لا يشترطون السوم في بهيمة الأنعام المعدة للدرء والنسل، فيوجبون الزكاة في غير السائمة .
٥ - أن العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر ، والأعم : اطراد القاعدة .
٦ - أن الصور التي يدعى تقييد القاعدة بها محل اضطراب واختلاف لا اتفاق، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، ما لم يأت الدليل أو القرينة التي تستثني من القاعدة .
٧ - البقر لم يأت اشتراط السوم فيها، والجمهور اشترطوا في البقر قياساً على الإبل والغنم ،
واشتراط السوم للجمهور أيضاً بالقياس على ما لا نماء فيه كالعبد والفرس( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ).
٨ - والقاعدة : لا عبرة بالمفهوم إذا خالف المنطوق ، فالمنطوق : في العام
لا يخصص بالمفهوم عند ذكر أحد أفراده.
أما إذا خالف أحد أفراد العام ، فمنطوق عورض بالمنطوق . والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق