حكم التكبير في الصلاة في غير موضعه:
————-
تكبيرة الإحرام في الصلاة، يجب أن تكون في حال القيام لمن كان مستطيعاً، لحديث المسيء في صلاته، وفيه: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر)، فاشترط تكبيرة الإحرام في حال القيام في الصلاة.
وأما بقية تكبيرات الانتقال، فموضعها في حال الانتقال من موضع إلى موضع، وهي واجبة عند الحنابلة خلافًا للجمهور الذين يرون سنيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها الأعرابي الذي قال له: والذي بعثك بالحق نبياً لا أحسن غير هذا فعلمني.
والقاعدة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وعند الحنابلة إذا تعمد أن يأتي بتكبيرة الانتقال في غير موضعها من غير عذر، لم تصح صلاته؛ لأنه ترك الواجب من غير عذر.
والأصح: هو قول الجمهور؛ لما سبق، وكونه أتى بتكبيرة الانتقال قبل الانتقال أو بعده،
لا يبطل الصلاة، لأن التكبير من جنس ما يشرع قوله في الصلاة، فإذا أتى به في غير موضعه لم تبطل صلاته، وقد قررته بالتدليل والتوضيح في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وهو في أثناء الصلاة، فليراجع (اضغط هنا).
والله تعالى أعلم.
كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق