————-
يوجد لدى كثير من الرجال قطرات بعد التبول والاستنجاء، فهل تتنجس ملابسهم بذلك وتلزمهم إعادة الصلاة؟
———
يتبين حكم هذه المسألة في النقاط التالية:
١- لا عبرة بظن الموسوس في الطهارة؛ لأن وجود الشك منه كالعدم، وذلك لرفع الحرج عنه، لقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، فيمضي في عمله ولا يلتفت إلى وسوسته.
٢- من تيقن الحدث أو نجاسة الثوب، أو انتقاض وضوئه، أو غلب على ظنه ذلك، فهو محدث، أو نجس ثوبه، أو انتقض وضوئه، لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، ولكن بشرطين اثنين:
الأول: أن لا يكون موسوساً.
الثاني: أن لا يقع في الحرج المنفي عنه شرعاً، فكل ما خرج به عن المشقة الغير معتادة، فإن الشريعة تخففه حتى يصل إلى المشقة المعتادة.
٣- لا يلزم من رفع الحرج في الطهارة من النجاسة، رفع الحرج في إعادة الصلاة من المحدث.
فقد يرتفع عن الإنسان الحرج في نجاسة ثيابه لورود الحرج عليه في ذلك، ولكن لا حرج عليه في إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، لتيقنه أو غلبة ظنه في انتقاض وضوئه، فيعيد الوضوء ويعيد الصلاة.
فالحرج بوجود المشقة غير معتاد لا يستلزم وجود المشقة في غيره مما لا مشقة فيه خارجة عن العادة، فقد يجد الحرج في نجاسة ثيابه، ولكن لا حرج عليه في تأخير الوضوء حتى يكون في وقت انتهاء قطرات البول ليتوضأ ويصلي ولو ترتب على ذلك ترك الجماعة، لأن الواجب الشرطي أولى من الواجب الغير شرطي.
٤- قطرات البول إذا كانت مستمرة في جميع وقت الصلاة المفروضة، فهذا سلس البول، الذي يصلي فيه الإنسان بعد الوضوء، ويعتبر طاهرٌ حكماً، وقيل: يشرط أن يتوضأ في وقت كل صلاة، لحديث ورد في المستحاضة: (ثم توضئي لكل صلاة) وفيه ضعف.
٥- من لم يتقين الحدث أو يغلب على ظنه، بعد الطهارة، فهو طاهر، والقاعدة: اليقين لا يزول بالشك.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق