—————
سادساً: مسائل تتعلق بالقبض:
تعريف القبض هو: الاستيلاء على الشيء والتمكن من التصرف فيه والانتفاع به.
الإنسان لا يكون غنياً بالمال الا بشرطين:
1- أن يكون مالك له. 2- أن يكون تحت تصرفه.
وقد بعث النبي صلي الله علية وسلم معاذ ابن جبل الي اليمن فقال: (إِنَّكَ تأْتي قَوْمًا منْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلى شَهَادةِ أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه، وأَنِّي رسولُ اللَّه، فَإِنْ أَطاعُوا لِذلكَ، فَأَعْلِمهُم أَنَّ اللَّه تَعالى افْتَرَض عَلَيْهِمْ خمْسَ صَلواتٍ في كلِّ الوْمٍ ولَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلكَ، فأَعْلِمهُم أَنَّ اللَّه افْتَرَض علَيْهِمْ صَدقة تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهم فَتُردُّ عَلى فُقَرائِهم)، الشاهد من هذا الحديث: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والغني لا يكون غنياً إلا إذا كان المال تحت تصرفه، ومالكا له، أما إذا كان مالكا له وليس تحت تصرفه -كما لو كان له من المال ماهو مفقود- فانه لا يكون غنيا بهذا المال؛ لأنه إذا فقده ولم يعرف محله أو ضاع منه أو نحو هذا، فنقول إن هذا ليس غنيا بالمال مع أنه يملكه، فمن كان يملك مالاً وفقد هذا المال بكونه وضعه تحت شجرة ونسي مكان الشجرة، فنقول إن هذا المال أنت تملكه، لكنك لست غنيا به، ومن هنا أتى شرط القبض فان النبي صلي الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى)، ويتحقق القبض بما يتعارف الناس على أنه قبض -فمثلا في زماننا يعد قبضاً للمال دخول المال في الحساب البنكي-.
وهذا المال النقدي إما أن يكون نقوداً أو من ذهب أو فضة، أو عملات دول -الدولار، الريال، الين، الجنيه المصري- ونحو ذلك هذه بمعنى الذهب والفضة، وذلك أن الذهب والفضة في عهد النبوة، ليس لها معنى يمتازان به عن غيرها سوى كونهما ثماناً للأشياء وبها تعرف قيم المتلفات وتقدير السلع، فإذا تحقق هذا المعنى في غير الذهب و الفضة فعند ذلك يكون له معنى الذهب و الفضة، مثل الدولار، والريال السعودي، والجنيه، وحقيقة الأمر أن هذه العملات تخضع للقوة السياسية والاقتصادية لكل دولة، وغطاؤها ليس ذهباً ولا فضة، وإنما مجموع القوتين السياسية والاقتصادية، فهذه العملة إذا اتخذها الناس لمعرفة قيم السلع وتقدير المتلفات، فعند ذلك نقول إن هذه وجد فيه حكم الذهب و الفضة فتأخذ حكم الذهب و الفضة.
يتحقق القبض: يداً بيد مثل: الحسابات التي توضع في حسابك، وإن كانت ليست يداً بيد، ولكن نفس المعنى في كونها يداً بيد بشرط أن لا تكون هناك مقاصة فيما بعد من عملة الي عملة أو من بنك إلى بنك.
ما كان منصوص عليه في الشرع: فإن العرف لا دخل فيه، وإلا كان المرجع في القبض فيه إلى العرف.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر و البر بالبر والشعير بالشعير؛ يداً بيد سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربا)، فقوله: (يدا بيد): لا بد أن يكون فية تقابض، كأن يدخل ويودع في الحساب في مجلس العقد فهذا لا إشكال في جوازه.
القبض لا يكون بالعرف بل يكون بنقل السلعة من المكان الذي بيعت فيه إلى مكان لا يختص به البائع، بمعنى: إوذا كانت السلعة غير منقولة فيكون بتخليتها، فالعقار يكون بالتخلية؛ لأنه لا يمكن نقله، لأن بنقل العقار إفساد له، أما اذا كان منقولاً فبنقله يدل على هذا حديث زيد بن ثابت: (نهى النبي أن تباع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم) والنبي قال: (من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفى)، الطعام أحد أفراد السلع والقاعدة: أحد افراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم.
شرح القاعدة: لو أتى المدير فقال: أكرم الطلاب، وبعد عدة ساعات أتى فقال أكرم زيداً، في هذه الحال لم يحصل التخصيص وإنما زيادة الإكرام إلى زيد.
مثال آخر: لو أتى المدير وقال: أكرم الطلاب، ثم أتى وقال لا تكرم خالداً، في هذه الحال يحصل التخصيص.
يتحقق القبض بما تعارف علية الناس بشرط أن لا يخالف ذلك منصوصا عليه، فبيع النقود يشترط بها أن تكون يداً بيد، فإذا دخل الحساب بغير مقاصة فلا بأس، وذلك أن القيد المصرفي لا ينزل منزله القبض على القول الأرجح في التعاملات التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد.
معنى المقاصة: هو إن البنك المركزي في كل دولة يجعل لكل واحد من المصارف التجارية ممثلاً يجتمعون في كل يومين مرة أو نحو ذلك، ثم ينظرون في المديونيات التي لكل مصرف على المصرف الآخر، ثم المدين يدفع ما نقص للمدان حتى تنتهي المديونيات بينهم.
وهناك معانً يشترط تحققها لتحقق القبض وهي:
اولاً: تمكن المشتري من الانتفاع بالسلعة؛ لأن ذلك مقصود البيع.
ثانياً: تعيين المبيع، فلو كان طعاماً مثلاً يكال ليتعين.
ثالثاً: تمام الاستيلاء، ويكون بقطع استيلاء البائع وزوال سلطانه عليه تماماً.
* أهمية القبض: بالقبض يحل للمشتري إعادة بيع السلعة دون الوقوع في محذور، كما أن القبض معيار للتفريق بين البيوع الصورية التي يتحايل بها على الربا وبين البيوع الحقيقية.
ــــــــــــــــــــــــــــ
رابعاً: بيع المحرمات و ما يؤدي لحرام:
اولاً: بيع المحرمات، كالخمر و الميتة، وآلات اللهو، والكتب التي تنشر الكفر أو الصور الخليعة ونحو ذلك.
قال العلماء: حرم الخمر؛ لأنه يضر بالعقل وكل مايضر بالعقل فبيعه حرام، وأيضا بيع المعسل حرام؛ لأنه يضر، بالبدن وبيع القات حرام؛ لأن الله ميز الإنسان عن الحيوان بالعقل فإذا الإنسان استعمل هذه المخدرات فإنه يمشي في الشوارع والطرقات كالمجنون ويشمئز الناس منه لأنه قد فقد عقله، فإن تلك المخدرات تفقد العقل وتدمر الخلايا.
الميتة: هي كل ما مات أو ذُكي ذكاةٌ غيرَ شرعية، وأي حيوان آخر ذبح بطريقة الصعق الكهربائي فلا يجوز أكله.
وآلات اللهو: هي آلات المعازف، وهي آلات تحدث طرباً لسامعها، إما بحك بعضها على بعض مثل العود وإما بالنفخ فيها مثل المزمار، أو بالضرب عليها كالدف والطبل. (وهذه الآلات لايجوز أن يستمع لها المسلم إلا في أوقات الأفراح مثل الزواجات فإن هذا مستثنى كالدف في هذه الأوقات مستثنى وفي غير أوقات الأفراح هو حرام)، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ((وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)) سورة لقمان آية 6.
ويقول ابن مسعود: والله الذي لا إله الا هو إنه الغناء.
قاعدة: المُعين كالفاعل؛ كالذي يجلس مع شخص يدخن ولم ينهه؛ لأنه يجب عليك أن تنكر المنكر فإذا لم يسمع لك فيلزم عليك أن تخرج من مجلس المنكر، وإن لم تخرج فأنت مثله في الاثم.
بيع الكلاب حرام، حتى لو كانت كلاباً بلوسية أو ماشيةٍ أو حرث ٍأو حراسةٍ، كلها حرام فلا يجوز بيعها وأخذ ثمنها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء يطلب ثمنه فأملأ كفهُ تراباً).
ومن البيوع المحرمة: البيع وقت نداء الجمعة الثاني؛ لقول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذرو البيع)).
البيع والشراء في المسجد هذا منهي عنه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :((إذا رأيتم من يبيع اويبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك))، وهل النهي للتحريم أو الكراهة: على قولين.
* حكم البيع والشراء في المسجد:
حكى الماوردي الإجماع على أن عقد البيع في المسجد صحيح ونافذ، وكذا نقل الإجماع العراقي وابن بطال وغيرهم -مع مخالفة الحنابلة لهذا الإجماع، وأن عقد البيع في المسجد لا يصح-.
واختلف العلماء في كون عقد البيع في المسجد مكروهاً أو محرماً على قولين:
القول الأول: أنه محرم، ولا يصح، وبه قال الحنابلة في المعتمد من المذهب.
لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك) رواه النسائي والترمذي وحسنه، وقد وقع في إسناده اختلاف ذكره الدارقطني، ثم رجح رواية ابن مهدي، عن الثوري، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان مرسلاً.
وهذا الدعاء على من فعل ذلك عقوبة له، مما يدل على أنه فعل محرماً. فالدعاء على الغير عدوانٌ، والعدوان لا يجوز إلا في مقابلة عدوان.
والجواب عنه: على فرض صحة الحديث، أن الدعاء بعدم الربح، ليس دعاء بالخسارة، فالدعوة الأولى: تدل على الكراهة، والثانية: تدل على التحريم.
كما أن الدعاء بعدم الربح يشعر بتصحيح العقد، لعدم بيان بطلانه، والقاعدة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالإكتفاء بالدعاء بهذه الدعوة فقط، دليل على صحة العقد.
ولأن الإجماع –لو صح– دليل أو قرينة لصرف النهي من الزجر عن هذا الفعل من التحريم إلى الكراهة، لأن الزجر لو كان للتحريم لاقتضى فساد العقد، لأن النهي في المعاملات إذا كان يعود لحق الله تعالى فإن النهي يقتضي الفساد، فلما انعقد الإجماع على صحة العقد، كان ذلك قرينة لصرف النهي من التحريم إلى الكراهة.
٢– ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار…).
والجواب عن ذلك: بالإضافة إلى ما تقدم، أن تناشد الأشعار في المسجد إذا لم يكن فيها محذوراً شرعياً، لا بأس به، ويحمل النهي على الكراهة، بدليل ما جاء في الصحيحين أن عمرين الخطاب مرّ بحسان ينشد في المسجد، فلحظ إليه -نظر إليه نظرة إنكار-، قال: كنت أنشد، وفيه من هو خير منك). ودلالة الإقتران تقوى أحياناً، وتضعف أحياناً بحسب دلالة النص، خلافاً لمن ضعفها مطلقاً من الأصوليين.
٣– ولما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا)، وفي مسلم من حديث بريدة أن رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعاء إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له).
والمساجد لم تبن للبيع والشراء فيها.
والجواب عن ذلك: أن المراد، لم تبن لما لا يليق بالمساجد شرعاً أو حساً، على سبيل التحريم أو الكراهة بحسب الأدلة، بدليل جواز الأكل والشرب والنوم، كما كان يفعل أهل الصفة ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما في الصحيحين عن عائشة قالت: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد).
ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: (بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً، فجاءت برجل، فربطوه بسارية من سواري المسجد).
وعن عائشة قالت: (أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، ليعوده من قريب).
فهذه الأدلة تدل على مشروعية تلك الأعمال ونحوها في المسجد ما لم يدل دليل على النهي عن شيء بعينه نهي تحريم أو كراهة.
وقد يقال: إن إنشاد الضالة لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بعدم ردها، وهذه عقوبة للدعاء عليه، ولو لم تكن محرمة لما استحق الدعاء عليه.
فيكون الأصل جواز ما ليس بمحرم في المسجد كالأكل والشرب والنوم ونحوها ما لم يدل الدليل على التحريم.
وقوله صلى الله عليه وسلم -في إنشاد الضالة في المسجد-: (فإن المساجد لم تبن لذلك) حكمة، وليست علة، إذ لو كانت علة لما جازت المساجد إلا في الأمور التعبدية، فلما جاز الاكل والنوم واللعب بالحراب والسهام دلّ على أن هذا اللفظ حكمة، والحكمة: ما يترتب على الحكم الشرعي من جلب لمصلحة أو دفع لمفسدة.
* ويحتمل أن هذه الجملة (فإن المساجد لم تبن لذلك): أن تكون مقرونة بالقول لهذا المنشد، بمعنى أن نقول عندما نسمع منشداً ينشد ضالة: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. أي لم تبن لإنشاد الضالة، فتكون الجملة مقتصرة على إنشاد الضالة، ولا يشمل الأكل والشرب ونحوهما، ولا يعارض هذا الأول.
ويحتمل (فإن المساجد لم تبن لهذا) مما هو مناف لها، وهذا لا يعلم إلا عن طريق الشرع، فيكون مناف لها منافاة كراهة، أو مناف لها منافاة تحريم بحسب الأدلة.
* فإن قيل: النهي الذي يدل على التحريم في إنشاد الضالة في المسجد، ألا يقتضي القياس عليه: تحريم البيع والشراء في المسجد، فإذا كان النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، فالبيع والشراء من باب أولى، خصوصاً (فإن المساجد لم تبن لهذا) يشملهما.
فالجواب: أن النهي عنهما وارد في الأحاديث، وبحسب الأدلة يكون النهي للتحريم أو الكراهة، وحيث دلت الأدلة على التحريم في إنشاد الضالة لا يلزم منه أن يكون النهي في البيع والشراء للكراهة.
والغريب من الحنابلة في مذهبهم، عكسوا الأمر، فقالوا بالتحريم في البيع والشراء في المسجد، وقالوا: بالكراهة في إنشاد الضالة في المسجد.
* وهل في حكم إنشاد الضالة: من أنشدها يطلب من هي له، مثل أن يقول الإمام في المسجد من ضاع له مفتاح أو مال فهو عندنا؟
أما من أنشد لنفسه: كأن يقوم رجل في المسجد فيقول: ضاع لي مال فمن وجده، فهو لي. هذا ورد النص في النهي عنه، وهو في حكم إنشاد الضالة.
أما الأول فهو يعرف بالمال، وينشد لغيره:
فمن أهل العلم من فرق بينهما، وقال: بأن هذا يطلب ماله، وهذا يطلب التخلي عن مال غيره،
وفرق بين المحسن والمسيء.
والجواب: أن كلاهما مشترك في الإنشاد، فالأول: ينشد لنفسه، والثاني: ينشد لغيره، والفعل: هو الإنشاد، وإذا كان منهي عن الأصل، فالفرع من باب أولى.
فإن قيل: ألم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم المال في المسجد للذين أتوه فرأى في وجوههم الحاجة والفاقة.
فالجواب: إن هذا ليس من إنشاد الضالة في شيء، وإنما فيه جواز جمع المال تبرعاً في المسجد، ودليل على أن كل عمل مباح يشرع في المسجد ما لم ينه عنه.
* فإن قيل: هل يدخل في الإنشاد المنهي عنه: رفع الصوت بالسؤال عن الطفل في المسجد؟
فالجواب: من أهل العلم من رخص في الطفل؛ لأنه لا يعتبر مالاً ولا ضالة، ولأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الحيوان -وهذا ما ذهب إليه شيخنا العثيمين-.
والجواب: أن المنهي عنه هو الإنشاد، فيشمل ذلك الحيوان والإنسان واللقطة.
وذكر الضالة في الحديث لا مفهوم له.
والقاعدة: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.
وإنما وردت الضالة في النص، لكون السائل سأل عنها، وما خرج جواباً لسؤال فلا مفهوم له. وبذلك أفتت اللجنة الدائمة.
* وهل يشرع هذا الدعاء على فعله جاهلاً؟
نعم؛ لأنه من باب التعزير حتى يرتدع عنه هو وغيره. فالأصل: أن من أظهر منكراً، أنكر عليه إلا إذا غلب على الظن حصول مفسدة أعلى منه بالإنكار.
والقول الثاني: أن النهي للكراهة في حكم البيع في المسجد، وهو قول الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، لما سبق من الأدلة والقرائن الصارفة لأدلة القول الأول، وبهذا يتبين رجحان قول الجمهور في كراهة البيع والشراء في المسجد.
* وبعد هذا العرض يتبين أن إنشاد الضالة للنفس، أو طلب صاحبها في المسجد، محرم، والبيع والشراء في المسجد مكروه، خلافًاً للحنابلة، فالعكس عندهم هو معتمد مذهبهم.
* ولا فرق بين إنشاد الضالة بصوت مرتفع أو منخفض، أو إنشادها لجميع من في المسجد، أو الواحد والاثنين منهم.
والله تعالى أعلم.
المحاضر: د.محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى.
كتابة الطالبة: روان محمد الرشيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق