إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 22 مايو 2021

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر:

————-

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، بل يجب أن تخرج من طعام الآدميين، وذلك للأسباب التالية:

١- لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير..على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين) رواه الجماعة.

وهذا الحديث يدل على فرضية زكاة الفطر من طعام الآدميين، وجواز غيره يحتاج إلى دليل.


فإن قيل: الأصل في الأحكام التعليل، والعلة هنا: قدر الصاع من الطعام أو قيمته.


فالجواب من أوجه:


أ- أن الطعام لا يمكن أن يصرفه المحتاج له بعد أخذه لغيره غالباً إلا عند الاضطرار لغيره، بخلاف القيمة فقد يصرفها في الكماليات أو ما حاجته له غير شديدة.

فكان في معنى الطعام ماهو آكد من القيمة، والقاعدة: لا يلحق الأدنى بالأعلى إلا إذا تحقق معنى الأعلى في الأدنى.


ب- أن زكاة الفطر تجري مجرى صدقة الأبدان كالكفارات والعقيقة والأضحية، وكفارة اليمين، والجماع في نهار رمضان، وكفارة الحج، فإن سببها هو البدن وليس هو المال فلا تجري مجرى زكاة الأموال.


ج- العلة: طعام مقدر، فمن علل بما يساويه من طعام أو قيمته فقد خالف ظاهر النص والعلة غير مجزوم بها، والعلة المركبة (طعام - وصاع) وهي التي ورد بها النص.

وقد سبق في القواعد الفرق بين التعليل بالعلة المركبة، والتعليل بالعلل المتعددة.


٢- القياس على الكفارة في وجوبها طعاماً بجامع كونها فدية بدن، أولى من قياسها على زكاة المال، والقاعدة: القياس في الباب أولى من القياس على ما كان خارجاً عن الباب -كما تقدم تقريره في القواعد-.

وعلى هذا فإنها تخرج لمن كان محتاجاً إلى الطعام من أهل الزكاة.


٣- ولأن الأصل في العبادات التوقيف.

وزكاة الفطر من أنواع العبادات.


٤- ولأن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تعينت فيه، فزكاة الذهب من الذهب، وزكاة الشعير من الشعير، وزكاة كل شيء من جنسه إلا ما خصصه الدليل، وهنا زكاة الفطر مت جنس ما تعينت فيه فدية عن البدن وهو الطعام، فكما لا يجوز إخراج الزكاة من غير الجنس الذي تعينت فيه في زكاة المال فكذا في زكاة البدن.

ولهذا ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة -خلافاً للحنفية- إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر من غير طعام الآدميين.

والله تعالى أعلم.


كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت