حكم طلاق الصبي المميز:
——————
الخلاصة: عدم وقوع طلاق الصبي المميز.
—————
يعود أصل الخلاف في هذه المسألة إلى التالي:
١- قياس الشبه: فمن ألحق هذا الفرع بتام الأهلية، أوقع طلاقه، ومن ألحقه بفاقد الأهلية لم يوقع طلاقه.
فمن كان تام الأهلية من الأزواج صح طلاقه.
ومن كان فاقد الأهلية: لا يقع طلاقه.
والمميز: ناقص الأهلية، غير تام ولا فاقد لها.
٢- هل وقوع الطلاق من الأحكام الوضعية، أو التكليفية.
فمن حيث الجواز من عدمه من الأحكام التكليفية، ومن حيث الوقوع من عدمه من الأحكام الوضعية.
فمن نظر إلى المانع، وهو عدم الأهلية من المميز في الطلاق لم يوقع طلاقه، ومن نظر إلى ذات الوقوع بدون النظر إلى فاعله أوقع الطلاق لكونه من الأحكام الوضعية.
والظاهر: أن الحكم الوضعي لا يكون معتبراً إلا من أهله، ويشترط في الأهلية البلوغ والعقل، والاختيار التام، ولهذا لا يقع طلاق الصبي غير المميز بالإجماع.
ولهذا ذهب الجمهور: إلى عدم صحة طلاق المميز، لعدم الأهلية التامة.
والقاعدة: الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه.
والعبرة بالخطاب الوضعي، صدوره من أهله، لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
وذهب الحنابلة في المعتمد إلى: صحة طلاق الصبي المميز الذي يعرف بطلاقه حرمة زوجته عليه.
لعموم حديث:( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) فيشمل المميز.
والجواب عنه: أن هذا منصرف لمن توفرت به الشروط وانتفت عنه الموانع.
وهنا المانع موجود، وهو نقص الأهلية.
فليس لديه الاختيار التام الذي يجعل حكمه حكم تام الأهلية.
وبهذا يتبين رجحان قول جمهور العلماء في عدم وقوع طلاق الصبي المميز، قياسا على طلاق الصبي الغير مميز، لعدم تمام الأهلية في كل.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق