——————————
١/ قاعدة: إذا جاء الاحتمال بطل به الاستدلال إذا كان الاحتمال راجحا أو مساوياً.
أما المرجوح لاعبرة به.
- موضعها من الروض: قوله (كتاب الرضاع).
- العلاقة بينهما: لأن الرضعة فيها ثلاثة احتمالات : قيل المصة ، وقيل الاملاجة ، وقيل الوجبة ، إذ الرضعة على وزن وجبة .
والراجح أنها الاملاجة، كما سيأتي.
٢/ قاعدة: ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له
- موضعها من الروض: قوله (مص من دون الحولين).
- العلاقة بينهما: أن قوله تعالى(حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) دل على أنه يمكن قبله فالافضل أن يقول: مص قبل الفطام.لحديث( إنما الرضاعة من المجاعة )
وفي السنن( قبل الفطام).
٣/ قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا كان السبب معنوياً فإن العام يتقيد بما يشبه حال ذلك السبب.
ولهذا رضاع سالم مولى أبي حذيفة من امرأة سالم بعد بلوغه يتقيد بما يشبه حاله لما كان التبني مشروعاً وقد تبناه وكان ولداً له بالتبني ثم نسخ حكم التبني، فيتقيد رضاع الكبير بمثل هذا السبب، ولا يشكل عليه حديث( إنما الرضاعة من المجاعة ).
٤/ الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.
- موضعها من الروض: قوله (سبق)
- العلاقة بينهما: (حديث ارضيعه تحرمي عليه) عام يقيد بما يشبه حال سببه لأنه جاء بعد إبطال التبني ولا يتصور ذلك بعده لانقطاع الوحي. والشريعة لا تفرق بين متماثلين.
٥/ قاعدة: حذف المتعلق مشعر بالعموم.
٦/ وقاعدة : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال.
- موضعهما من الروض: قوله (ثاب عن حمل).
- العلاقة بينهما: كونه ثاب عن حمل خلاف قول الجمهور لقوله تعالى(اللاتي ارضعنكم) فلا يشترط كونه ثاب عن حمل على الأصح خلافاً للمذهب .
٧/قاعدة: الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.
- موضعها من الروض: قوله ( أو شربه ونحوه).
- العلاقة بينهما: إن حصل الرضاع بالتقام الثدي أو الشرب أو التقطير في فمه حصل المقصود.
٨/قاعدة الرضاع: يحرم بالرضاع : الرضيع وذريته والمرضعة وزوجها.
- موضعها من الروض: قوله ( صار ولدها).
- العلاقة بينهما: أن هذا الرضيع وذريته تكون علاقتهما مع مرضعته وزوجها
لكن اخوات هذا الرضيع ووالداه ليس لهم علاقة بالمرضعة وزوجها.
٩/قاعدة: العرف المقارب للخطاب من مخصصات اللفظ العام.
- موضعها من الروض: قوله ( إباحة النظر والخلوة).
- العلاقة بينهما: أن يرى الرضيع من اخواته وأمه من الرضاعة ما يراه المحارم .
والعبرة في حد النظر إلى ما يظهر غالباً من المرأة أمام محارمها في عهد نزول الوحي.
لأن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام، وكذا النظر للمخطوبة يكون لما يظهر غالباً من المرأة عند محارمها في عصر نزول الوحي، فلا ينظر إلى فخذيها ونحو ذلك مما لم يكن ظاهراً في عصر التنزيل .
١٠/قاعدة: كل من ترث منه إذا مات يجب عليك أن تنفق عليه إذا افتقر.
ومفهومها المخالفة قاعدة أخرى : كل من لا ترث منه إذا مات لا يجب عليك أن تنفق عليه إذا افتقر .
لقوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك).
- موضعها من الروض: قوله ( دون وجوب النفقة).
- العلاقة بينهما: العلاقة الرضاعية لا تقتضي وجوب النفقة لأن العبرة بالإرث ولا يكون في الرضاعة إرث .
١١/قاعدة: الأصل الأقرب مقدم على الأصل الأبعد.
- موضعها من الروض: قوله ( فلا تحريم).
- العلاقة بينهما: نقول أن الاصل الاقرب أن الشك في حصول التحريم بالرضاع من عدمه، ككون الرضاعات أربع أو خمس ، محرم أولا ؟
الأصل الأقرب : عدم التحريم فيقدم على الأصل الأبعد وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم.
١٢/قاعدة: العادة محكمة.
١٣/ وقاعدة : ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديدة الى العرف.
- موضعهما من الروض: قوله ( وأدما).
- العلاقة بينهما: أن الادم هو ما يؤتدم به سواءاً بخبز او بدونه لان المرجع فيه الى العرف، فالمرجع في النفقة ومقدارها إلى العرف، والمصنف ذكر عرف بلده في عصره، وقد اختلف العرف عندنا في زمننا.
١٤/قاعدة : ينفق الزوج على زوجته بحسب حاجتها عرفاً وحسب قدرته.
١٥/ وقاعدة : المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
- موضعها من الروض: قوله ( يلزم الزوج نفقةً).
- العلاقة بينهما: بيان ما يجب عليه من النفقة .
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة /جامعة أم القرى .
كتبها عنه من شرحه لكتاب الروض المربع
تلميذه / سعود بن صالح الزهراني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق