—————————————
(فصل): [في نفقة المطلقة الرجعية].
١/ قاعدة: لاعبرة بالظن البين خطؤه.
- موضعها من الروض: قوله ( ومن أنفق يظنها حاملاً فبانت حائلاً رجع).
- العلاقة بينهما: رجع لأنه تبين له بعد أن تبين له أن النفقة لا تجب عليه وأن المنفق عليه لا يستحقها فيرجع له ماله ولاعبرة بظنه لكونه تبين خطؤه.
٢/ قاعدة: القياس في الباب أولى من القياس خارج الباب.
٣/ و قاعدة: الأصل الأقرب مقدم على الأصل الأبعد.
٤/ وقاعدة : كل من أدى واجباً عن غيره مما يقتضي الفورية بنية الرجوع فله ذلك.
وإذا كان لا يقتضي الفورية يكون الواجب في ذمته كأصله، من حيث الفورية من عدمها.
- موضع تلك القواعد الثلاث من الروض: قوله ( وتسقط بمضي الزمان).
- العلاقة بينهما: أن جمعاً من أهل العلم خالف في ذلك ، وقالوا : بأن النفقة لا تسقط بمضي الزمان، لأدلة منها :
القياس على الدين فهو يثبت في حال اليسار في ماله والاعسار في ذمته .
والجواب: أن القياس في الباب أولى بكون القياس على الدين - الذي هو خارج الباب - وذلك بقياس بفقة الزوجة على نفقة القريب في سقوطها بمضي الزمان .
فتسقط نفقة القريب بما مضى من الزمان فكذا نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان وهو الأصل الأقرب، وهو أولى من القياس على الدين.
ومما يستثنى من ذلك أن تنفق الزوجه على نفسها بنية الرجوع، فلا تسقط عنه بمضي الزمان ، أو تستدين بإذن حاكم .
وتفصيل ذلك سبق - في حكم سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمان -.
٥/ قاعدة في سقوط النفقة :
كل ما يمكن أن يكون سبباً في منع الزوج من الاستمتاع من زوجته ، ، من غير عذر شرعي ، لا من جهته ، فهو مسقط للنفقة .
- موضعها من الروض: قوله ( ومن حبست ولو ظلماً) إلى قوله( سقطت نفقتها).
- العلاقة بينهما: أن السبب إن كان من جهتها وهو غير واجب عليها فمنعت بذلك حقاً لزوجها ولو بإذنه تسقط النفقة عنها. لا سببًا واجباً عليها كحج فريضة أو قضاء رمضان ولم يبق إلا مدة قضائها ويدخل رمضان الثاني فتجب عليه النفقة.
٦/ قاعدة: كل من فعل ما أمر به بحسب استطاعته فلا ضمان عليه.
- موضعها من الروض: قوله ( لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها)
- العلاقة بينهما: كون السبب فرض من الشرع وفعلته فلا تتحمل عواقبه من جهة نفقة زوجها.
٧/ قاعدة: الأصل أن كل منكر فالقول قوله.
٨/ الظاهر مقدم على الأصل.
- موضعها من الروض: قوله ( وإن اختلفا في نشوز أو أخذ نفقة فقولها)
- العلاقة بينهما: هو يدعي النشوز أو وصول النفقة إليها فالاصل أن كل منكر فالقول قوله لكن إذا وجد عرف أو قرائن فإن الظاهر مقدم على الاصل.
ويعمل بقواعد الدعوى الأربعة : كل منكر فالقول قوله، الظاهر مقدم على الأصل، كل من كان القول قوله فعليه اليمين، اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين في الدعوى - وقد سبقت -.
٩/ قاعدة: حقوق المخلوقين تسقط بإسقاطهم.
- موضعها من الروض: قوله ( فإن اتفقا عليه) الى قوله( لأن الحق لا يعدوهما).
- العلاقة بينهما: ان الزوجين هم اصحاب الحق فيسقط حقهما أو حق أحدهما بإسقاطه عن نفسه.
١٠ / قاعدة: ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديدة إلى العرف.
- موضعها من الروض: قوله (ولها الكسوة كل عام)الى قوله (يستدام إلى ان يبلى).
- العلاقة بينهما: أن تحديد وقت الحاجة إلى الكسوة مرجعه إلى العرف ،
١١/ قاعدة: المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته.
- موضعها من الروض: قوله (وإن انفقت الزوجة في غيبته) الى قوله( فيرجع عليها ببدله).
- العلاقة بينهما: ان الزوجة تضمن ما انفقته من مال زوجها وهو ميت لان المال صار لورثته وانقطعت نفقتها بوفاته فتضمن المثلي بمثله وهو الشيء الذي يتعوض بمثله. أما الذي لا يوجد مثله فيضمن بقيمته، لحديث( إناء بإناء ، وطعام بطعام ).
———————
(فصل): [في وقت وجوب نفقة الزوجة].
١٢/ قاعدة: كل ما فيه منفعة لغيرك ولا ضرر عليك فيه، فلا يجوز منعك للغير منه.
- موضعها من الروض: قوله ( ولا يمنعها تكسبًا ولا يحبسها).
- العلاقة بينهما: أنه في حالة يسار الزوج ونفقته عليها فهو يملك حبسها لكن إذا كانت المرأة قادرة على التكسب ولا ضرر عليه فإنه لا يمنعها منه لقوله ﷺ : (لا يمنع جار جاره ان يغرس خشبه في داره).
————————-
(باب): [في نفقة الاقارب والمماليك].
١٣/ قاعدة: كل من ترث منه إذا مات يجب عليك أن تنفق عليه إذا افتقر.
- موضعها من الروض: قوله (وتجب النفقة او إكمالها لكل من يرثه المنفق).
- العلاقة بينهما: تجب عليه النفقة في حال اعسارهم كاصحاب الفروض والعصبات اذا افتقروا وهو موسر تجب عليه نفقتهم.
———————
(فصل): [في نفقة الرقيق].
١٤/ قاعدة: المشقة الفادحة تنزل منزلة الضرورة.
١٥/ المشقة تجلب التيسير في حال ماورد به النص وكون المشقة غير معتادة، فإن الشريعة تخففها حتى تصل للمشقة المعتادة.
- موضعها من الروض: قوله ( وأن لا يكلفة مشقا كثيراً).
- العلاقة بينهما: أن تكليف السيد لرقيقة بما يشق عليه فيه تفصيل في المشقة؛ فتضبط بالقاعدتين السابقتين.
—————-
(فصل): [في نفقة البهائم].
١٦/ قاعدة: كل من يتصرف لغيره يجب عليه أن يتصرف بالأصلح لذلك الغير.
- موضعها من الروض: قوله (فإن أبى فعل حاكم الأصلح).
- العلاقة بينهما: أن الحاكم هنا ينظر في مصلحة ذلك الغير وهو حال البهيمة، فمن عجز مالك البهيمة عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت فإن أبى فعل حاكم الأصلح .
١٧/ قاعدة: إذا اجتمع حاضر ومبيح على وجه لا يمكن التمييز بينهما غلب جانب الحظر.
- موضعها من الروض: قوله ( ونزو حمار على فرس).
- العلاقة بينهما: أ ن ذلك ينتج لنا البغل والبغل عقيم فلا يجوز اكله فروثه وبوله نجسان؛ لان الحمار نجس والفرس طاهر فاجتمع حاضر ومبيح فغلب الحظر.
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
كتبها عنه تلميذه : سعود بن صالح الزهراني
من شرحه لكتاب الروض المربع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق