إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 19 فبراير 2022

حكم اللعان لمن غلب على ظنه عدم كون الولد له / حكم التخلص من ولد الزنا في الطرقات ونحوها / حكم اللعان لمن تيقن عدم كون الولد له // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم اللعان لمن غلب على ظنه عدم كون الولد له :


حكم  التخلص من ولد الزنا  في الطرقات ونحوها :


حكم اللعان لمن تيقن عدم كون الولد له :

———————-


فمثلاً :

لو ذهب رجل وزوجته لإجراء عملية حقن مجهري من أجل الإنجاب ثم بعد نجاح العملية تبين أن الطبيب مخادع وقام بحقن الزوجه بعينة من رجل آخر لكي تنجح العملية ويكتسب شهرة، السؤال هنا ما حكم هذا الجنين هل يجب إنزاله أم لا وكيف نتعامل معه؟

————-

قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ).

حيث دل الحديث على أن المرأة إذا كانت متزوجة فالولد ينسب لزوجها حتى ينفيه ثم ينسب لأمه.

وأن العاهر وهو الزاني لا ينسب له الولد وإنما له الحجر ، فهو ليس ولداً له شرعاً، مع أنه ولده قدراً.


وبناء على هذا فإن الولد في المثال المذكور ينسب لزوج المرأة ، وأن الأصل في أن النطفة الي في رخم زوجته منه ، حتى ينفي الولد باللعان ، فإن اللعان يكون بسببين ، الأول : برمي الزوجة بالفاحشة .

الثاني : يكون بنفي الولد فقط، فقد ينفي الولد دون رميها بالزنا ، لكون العقد عليها فاسد تجهل فساده وهي في ذمته أو غير ذلك من الأعذار، خلافاً للمعتمد عند الحنابلة وأنه إنما يكون برميها بالفاحشة.


واللعان يجب على الزوج إذا تيقن أن الولد ليس ولداً له، فيجب أن ينفيه ، وعندئذ ينسب لأمه .


وأما إذا غلب على ظنه أنه ليس ولداً له لوجود قرائن قوية تدل على ذلك ولم يتقين ، لا يجب عليه اللعان بقاء على الأصل وأن الولد للفراش، والمرأة  فراشاً له، ويجوز له أن ينفيه بناء على غلبة الظن التي دلت عليها هذه القرائن .


٢ - هل اعتراف الطبيب بكون النطفة ليست من زوجها ، هل هذه قرينة أو بينة .


البينة في الزنا تكون بالإقرار من الزوجة أو أربعة شهداء ، ولهذا لما رمى هلال بن أمية زوجته بشريك بن سحماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية :( البينة أو حد في ظهرك ) وذلك قبل نزول آية اللعان .

والبينة ههنا : إقرار التي رميت بالزنا - الزوجة - أو  الحد ، وذلك لعموم قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ...).


وبناء على ذلك : فالمدعي في المثال السابق وهو الطبيب ، إن لم يأتي بالشهود على ذلك لا تعتبر دعوى فعله بينة ، بل هي قرينة تدل على الواقع، وغير متيقنة لاحتمال كذبه لأي سبب من الأسباب.


ولكن إذا قويت هذه الشبهة عند الزوج ووجد ما يعضدها ويقويها حتى تصل إلى حد غلبة الظن عنده، كان له اللعان بنفي الولد لا اللعان بالزنى ، ويجوز له البقاء على الأصل في كونه ولده - كما سبق -.


٣ - يعتقد أناس أنه إذا أمكن التخلص من  ولد الزنا بوضعه في المساجد  أو دور الرعاية ونحوها بدون لعان لمن تيقن أنه ليس ولداً له ، أن ذلك جائز من باب الستر ورعاية لجلب أعلى المصالح ودرءاً للمفسدة العظمى .


وهذا غير صحيح للأسباب التالية :


١ - أن الشارع ما ترك ما فيه مصلحة للخلق ودرءاً للمفسدة إلا دلهم عليه.

وهذا التصرف لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه مع حدوث مقتضى ذلك .


٢ - أن الشارع شرع اللعان ، مع قد يترتب عليه من عدم الستر ، لتحقيق  مصلحة أعظم .


٣ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعداً فهو للذي رماها به) ولم يستر المرأة ولا الرجل بذكر تلك الصفات التي تبين الصادق من الكاذب منهما، وذلك لتعلق حق الغير به .


٤ - أن إلقاء ولد الزنا في مكان  لا تعلم به الأم بعد ذلك ، من قطع صلة هذا الولد بأمه التي ينسب لها وترث منه ويرث منها، وقطع لصلة الرحم التي يجب أن توصل .

وبناء على ذلك : فإن الستر على الزانية بوضع الطفل في مكان لا تعلم عن حاله بعد ذلك من الأمور الغليظة المحرمة، ودعوى الستر في ذلك مع تعلق حق الغير به من الاجتهاد الذي يعود على النص بالإبطال .

والقاعدة : كل اجتهاد يعود على النص بالإبطال فهو باطل . والله تعالى أعلم .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت