إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 19 فبراير 2022

حكم الدفعة الأولى في التمويل العقاري // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم الدفعة الأولى في التمويل العقاري :

———-

صورة المسألة : يشترط البنك المركزي على البنوك المحلية في بعض البلدان أن لا تقوم بعملية تمويل عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء إلا إذا دفع العميل خمسة عشر في المائة أو ثلاثون في المائة من قيمة العقار الذي يرغب في شرائه ،  وهو لا يملك هذا المبلغ غالباً، فيقوم بمعاملة أخرى لكي يستطيع أخذ التمويل ، فما حكم ذلك ؟

———-

١ -  لا يجوز للبنك المقدم لخدمة تمويل العقار طلب دفعة أولى من العميل قبل شراء العقار ، لأن معنى ذلك أن المصرف  يبيع ما لايملك ، فبعد أن أخذ البنك جزءاً من قيمة العقار  الذي لم يتملكه بعد ، يسعى في تحصيله وتسليمه للعميل ، وفي الحديث( لا تبع ما ليس عندك).

ولأن هذا نوع من أنواع الربا ، وذلك أنه بهذه الطريقة دور المصرف التمويل النقدي ، وأخذ الفائدة على هذا التمويل، وهذا العقار إنما هو حيلة لتحقيق مقصودة ، وفي الأثر ( ربا جعلوا بينهما حريرة ).


٢ - لا يجوز للمصرف  أن يلزم العميل بشراء العقار ، بعد تملكه له ، بل للعميل الخيار بين  الشراء أو عدمه .


٣ - إذا كان توفير العميل للدفعة الأولى بعد تملك المصرف للعقار ، ننظر في طريقة توفير هذه الدفعة من قبل العميل :


أ - إذا كانت عن طريق  التورق غير المنظم ، أو عن طريق بيع مرابحة للآمر بالشراء  في معاملة أخرى عن طريق ذلك المصرف غير مشروطة بالعقد الأول ، أو من غيره من المصارف ، ولم تحتو على محظور شرعي -  ككون نشاط الشركة التي ساهم فيها محرم، أو  تقرض وتقترض بالربا، أو يبيع المصرف ما لا يملك ونحو ذلك من شروط جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء وقد تقدمت - 

فلا بأس حينئذ .


ب - إذا كان توفير الدفعة الأولى عن طريق اتفاق بين المصرف والعميل وصاحب العقار على أن يرفع السعر  بقيمة تلك الدفعة الأولى التي لا بد من توفيرها عند العقد ، ثم يردها العميل إلى المصرف ، ويأخذ عليها فوائد ، فهذا ربا  صريح ، من دفع مبلغ من المصرف، يسترده ويأخذ عليه فوائد في تأخير سداده.


ج - أن يكون ذلك عن طريق صاحب العقار ، يدفع عن العميل الدفعة الأولى ، ليتم بيع عقاره، - حيث ينتفع هو بهذا البيع - فيكون هذا من القرض الذي جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

وأيضاً : يجعل هؤلاء الأطراف الثلاثة : من العميل والمصرف وصاحب العقار عقدهم عقداً واحداً، وهذا من الربا، إذ المعنى أن العميل يأتي بالمصرف ليقوم بتمويله بالمال الذي يأخذ عليه فائدة  من أجل أن يشتري له العقار ، والسلعة حيلة في تنفيذ مقصوده .


وحتى لا يقع الربا : لا بد من إتمام البيع بين صاحب العقار والمصرف، وبعد ذلك يتم البيع بين المصرف والعميل بغير اشتراط إلزام العميل بالشراء بعد تملك المصرف للعقار .


تنبيهات : 


١ - تسمية الدفعة الأولى : بضمان الجدية، لا جزء من المبلغ ، ليس تكييفاً فقهياً، وتغيير المسميات لا يغير الحقائق .

فهو دفع المبلغ على أنه جزء من الثمن الذي يريد أن يشتري به السلعة من المصرف قبل أن يتملكها المصرف.


٢ - العقد - في الوقت الحالي - عميل والمصرف لا يتم  إلا بعد توفير الدفعة الأولى .


٣ -   دعوى توفير الدفعة الأولى عن طريق رفع قيمة العقار لا يأخذ عليه المصرف فائدة : فيه نظر ، فإن الفائدة مأخوة   على السلعة ، والزيادة إن لم يأخذ عليها فائدة، فهي قرض جر نفعاً، وهو نوع من الربا، وإن أخذ فائدة كان الربا في الزيادة التي وفرها وليست من ثمن السلعة ، وأخذ عليها عمولة .


بالإضافة إلى أن هذا من اجتماع  سلف وبيع في عقد واحد، ( لا يحل سلف وبيع)  وذلك لأن هذا يؤدي إلى الربا وضرب من التحايل عليه.


٤ - كون صاحب العقار هو الذي يوفر  الدفعة الأولى ، هو وإن لم يبع للعميل ، ولكن قرضه ليس من باب الرفق والإحسان ، وإنما من أجل المعاوضة في هذه العملية التي تعود عليه بالنفع فكان قرضاً جر نفعاً، بالإضافة إلى أن هذا التصرف يدل على ارتباط الأطراف الثلاثة - العميل والمصرف، وصاحب العقار - ارتباطاً واحداً في عملية واحدة ، يجعلها من صور التحايل الجلي في تمرير عملية ربوية .


 والله أعلم .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت