إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 19 فبراير 2022

سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمن // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمن :

—————

الخلاصة : سقوط النفقة بمضي الزمان إلا إذا انفقت على نفسها بنية الرجوع ، أو استدانة على ذمته من أجل النفقة.

————————————

فمثلاً: لو مكثت المرأة عشر سنين مع زوجها ثم طالبته بعد مضي هذه العشر بما نقص من نفقتها في تلك المدة الماضية أو بما لم ينفق عليها تماماً ثم طالبت بتلك النفقة بعد مضي زمنها، سقطت نفقتها إلا إذا انفقت على نفسها بنية الرجوع على زوجها أو استدانت تلك النفقة على ذمته  ، وذلك للأسباب التالية :


١ - لحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها ، لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني وبني ما يكفيني، فقال صلى الله عليه وسلم لها( خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف) حيث أباح لها أن تأخذ في المستقبل ولم يجز لها الأخذ على ما مضى، مما يدل على سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمن .


٢ - ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم:( ما شبع آل محمد من خبز الشعير ليلتين متتاليتين  حتى قبض رسو الله صلى الله عليه وسلم ).

حيث لم يثبت في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص من نفقة أزواجه بعد وفاته، مما يدل على سقوط النفقة بمضي الزمن .

وكذا حال غالب أصحابه الفقر ولم يثبت  في ذمتهم عند يسارهم نفقة ما نقص من نفقتهن، ولو كانت ديناً لثبتت في ذمة حتى اليسار ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )


٣ - وقياساً على نفقة القريب التي تسقط نفقته بمضي الزمن ، بجامع أن كلاً منهما : استغنى عن نفقة ما مضى فسقطت .


٤ -  ولأن نفقة الزوجة مواساة ، وليست معاوضة ، إذ كل من الزوجين يحصل له من الاستمتاع كما يحصل للآخر .


٥ - وقياساً على نفقة الأسير الذي تسقط نفقته بمضي المدة ، - الذي هو من جملة من يعول - بجامع أن كلاً منهما يسمى عواناً في الشرع ، ( واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم ).أي أسيرات ، ومن يعوله الإنسان تسقط نفقته بمضي الزمن ، والزوجة ممن يعولها زوجها.


٦ - ولأن النفقة بالمعروف ، ولا معروف في إلزام الزوج في حال العسر بثبوت نفقتها عليه في الذمة.


٧ - وأما ما روي عن عمر بن الخطاب ،أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمر أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ).

والشاهد فيه ( فإن طلقوا بعثوا بنفقة  ما حبسوا).


والجواب : على فرض ثبوت ذلك عن عمر  رضي الله عنه ، فإنه اجتهاد منه، وقول الصحابي ليس بحجة على الأصح - كما سبق بيانه في القواعد - وإنما يستأنس به.

ولم يكن ذلك إجماعاً.


وعلى فرض ثبوته وحجيته فهو محمول على ما إذا استدانة في النفقة بإذن حاكم أو كان نفقتها على نفسها ينية الرجوع.

والقاعدة : كل من أدى عن غيره واجباً يقتضي الفورية بنية الرجوع فله ذلك - كما سبقت في القواعد-.


٨ - وقياس عدم سقوط نفقة الزوجة على الدين فيه نظر ، وذلك لأن القاعدة : القياس في الباب أولى من القياس خارج الباب.

فقياس نفقة الزوجة على نفقة القريب أولى من قياسها على  الدين.

ولأن الأصل الأقرب مقدم على الأصل الأبعد .

ولأن الدين يجب في حال الإعسار واليسار بخلاف النفقة لا تجب في حال الإعسار ، ولكن لها الفسخ لوجود الضرر .


٩ - وأما اعتبار نفقة الزوجة من باب المعاوضة فلا تسقط بمضي الزمن ، ففيه نظر ، وذلك لأن المعاوضة في المهر لا في النفقة ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق بين المتلاعنين ، قال الرجل : يا رسول الله مالي، قال :( إن كنت صادقاً فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذباً فذلك أبعد لك منه).


وبعد هذا العرض يتبين سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمن إلا في الحالتين السابقتين ، وهذا هو المذهب عند السادة الحنابلة، والله أعلم.


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت