حكم بيع وشراء الأرقام المميزة :
—————
لا يجوز بيع الأرقام المميزة ، ويجوز شراؤها لمن كانت له منفعة خاصة كسهولة حفظها لمن يهمه أمره، أو منفعة عامة ، كحفظ الرقم لعملائه في المؤسسة أو الشركة ما لم يصل إلى حد السفه والتبذير عرفاً.
وذلك للأسباب التالية :
١ - القاعدة : إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم - وقد سبقت في القواعد -.
فمن احتاج لشراء شيء مباح لا يجوز بيعه ، ولا يمكن التوصل له إلا بذلك ، يكون حراماً على البائع ، حلالاً للمشتري .
كمن دفع المال بسيف الحياء ، حلال للدافع ، حرام على الآخذ.
٢ - أن مجرد الرقم حق انتفاع هو أحق به إذا كان محتاجاً إليه، فإذا استغنى عنه لا يجوز دفعه لغيره بعوض، وقد سبق أن فرقنا بين المنفعة والانتفاع ، - كما سبق في القواعد - فإذا كان الرقم تابع لغيره ، ككون رقم السيارة يباع مع السيارة كان جائزاً مالم يحتو على محذور آخر كالسفه والتبذير والتفاخر والخيلاء.
٣ - أن الحد في الإسراف والتبذير هو العرف.
والقاعدة : ما لم يحدد في الشرع ، فالمرجع إلى تحديده هو العرف.
٤ - من كان الحامل له على الشراء لتلك الأرقام هو الكبر والخيلاء والتفاخر على غيره ، والإعجاب بالنفس ، أو تغرير الناس به، كان ذلك حراماً، والحديث( ما حمله على ذلك إلا الكبر ) لمن امتنع عن الشرب بيمينه .
وفي الحديث( إن هذه لمشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع ).
وقال صلى الله عليه وسلم ( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور )
٥ - من حمله ذلك على الشهرة ، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ).
تنبيه : هناك من يشتري السيارات الفاخرة من باب التفاخر على الغير ، والكبر ، والإعجاب بالنفس، وتغرير الناس بهم ، فله حكم ما سبق .
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق