—————-
هنالك في عصرنا لعبة تجرى بين طرفين ، يلتزم فيها كل من كان طرفاً في اللعبة إذا كان مغلوباً أن يمتثل تنفيذ حكم الغالب عليه .
———-
وهذه اللعبة تتضمن المحاذير التالية :
١ - إذا كان فيها مال أو منفعة ولو كانت لغير الغالب - لا المغلوب - فإنها مسابقة على عوض، والمسابقة على عوض محرمة إلا في نصل أو خف أو حافر ، أو ما كان بمعناها من آلات الجهاد ، ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) والسبق بفتح السين والباء: المال المدفوع في مسابقة .
والمنفعة المقومة : من أنواع المال .
٢ - ولما في ذلك من الغرر والجهالة في الحكم الذي سيصدر على المغلوب بعد انتهاء اللعبة، فأشبه القمار والميسر ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر).
وقد بينا القمار والميسر سابقاً .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر .
٣ - ولما فيها من الالتزام لحكم من لا يصلح للقضاء، حيث يشترط في الحاكم الشرعي
- القاضي أو المحكم - أن يكون صالحاً للقضاء وإن لم يكن قاضياً، وذلك ليحكم بالشرع لا بالجهل والهوى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ).
ولا يقال : إن هذا صلح، لأن الصلح لا إلزام فيه، وأما ما كان فيه إلزام فهو حكم لا صلح.
٤ - ولأن الحكم الملزم لا يكون إلا من الله تعالى :( أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً) والقاضي والمحكم ونحوهما إنما يجتهدان في بيان حكم الله تعالى وإلزام الناس به.
وليس من حكم الله تعالى إلزام المغلوب في اللعبة المباحة بحكم .
٥ - إذا كانت اللعبة غير مباحة أو تتضمن علاقة رجل بامرأة اجنبية أو نحو ذلك من المحاذير الأخرى كانت أشد قبحاً وأكثر ذنباً وجرماً.
وبناء على ما سبق يتبين تحريم هذه اللعبة .
والله تعالى أعلم .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق