إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 8 مارس 2022

القواعد والضوابط في باب الشفعة من بلوغ المرام // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


القواعد والضوابط  في باب الشفعة من بلوغ المرام:

في تاريخ: يوم الأحد، الموافق ١٤٤٣/٧/٢٦ هـ

——————————————————

(باب الشفعة): 


الشفعة : وهي انتزاع الشريك حصة شريكة ممن اشتراها منه بنفس الثمن الذي وقع عليه العقد .


مثالها: إذا اشترك زيد وعمرو في أرض كلٌ بسهمه ثم باع أحدهما نصيبه على غير الشريكين فللآخر حق طلب الشفعة فتنتزع حصة الذي باع بدون إذن شريكه بقيمة سهمه الذي دخل به فيعطى ثمنه.


حديث: [جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى رسول الله ﷺ:((بالشُّفْعَةِ في كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفْعَةَ)) متفق عليه. ]


١/ قاعدة: فرق بين الثمن والقيمة.

الثمن الذي وقع عليه العقد .

والقيمة : سعر تلك السلعة في السوق، قد تكون أقل أو أكثر مما وقع عليه العقد .


٢/ كل عقد صحيح فالمعتبر فيه  الثمن ، وكل عقد فاسد فالمعتبر فيه القيمة.


- موضعها من الكتاب : قوله:(باب الشفعة)

- العلاقة بينهما: الثمن هو ثمن السلعة التي وقع عليها العقد والقيمة هي سعر السلعة في السوق.


٣/ قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله.

٤/ قاعدة: الإذن الشرعي مقدم على الإذن الشخصي.

- موضعها من الكتاب : قوله:((سبق))

- العلاقة بينهما: أنه إن كان في البيعة غرر فقال له: بعتك هذا الكتاب بما تراه مناسباً، 

فهذا فيه غرراً، فيكون له مثل قيمته في السوق، لأن الشرط  فاسد لاشتماله على الغرر.

فلا نفسد أصل العقد ، وإنما نفسد الشرط .

لأن إعمال الكلام اولى من إهماله.


ولا عبرة برفض الشريك الذي  يقول لا أريد أن أبيع حصتي لشريكي، فلا عبرة بقوله ولا يشترط أذنه ، لأن الشفعة حق وإذن شرعي لشريكه ، 

و الإذن الشرعي مقدم على الإذن الشخصي.


٥/ قاعدة: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين.

٦/ عدم النقل ليس نقلاً للعدم.


- موضعها من الكتاب : قوله ﷺ:((فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة))

- العلاقة بينهما: من أهل العلم :  من قال إن هذا اللفظ  مدرج من الراوي ولكن الأصل عدم الإدراج لأن عدم إخراج مسلم لها في صحيحه لا يعني ثبوت كونها مدرجة في لفظ الحديث .

 

واللفظ الأول ( قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم ) مفهومه : ما قسم لا شفعة فيه.

وهو منطوق ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).


٧/ قاعدة: الأصل العمل بالمفهوم.

٨/ قاعدة المفاهيم العامة: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.

فتخصيص المذكور في اللفظ ، إن لم يكن له سبب إلا اختصاص الحكم به كان مفهومه حجة، وإن كان له سبب  غير اختصاص الحكم به ، كالتمثيل أو المبالغة أو غيرهما ، لم يكن مفهومه حجة .


٩/ مفهوم المخالفة في كلام الشارع معتبر وفي كلام الآدميين غير معتبر.

- موضعها من الكتاب : قوله:((قضى رسول الله ﷺ بالشفعة))

- العلاقة بينهما: أن قوله:((قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم)) هذا منطوق، وقوله((فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)) هذا مفهوم، فالأصل العمل بالمفهوم.

ودليل قاعدة مفهوم المخالفة قوله ﷺ :(( الكلب الأسود شيطان)) جواباً على تعجب الصحابة بقولهم : ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر ، ففهموا أن الكلب الأحمر والأصفر  لا يقطع الصلاة كالكلب الأسود.

ولا يكون مفهوم المخالفة حجة إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به وأما إن لم يكن سبب غير اختصاص الحكم به كان مفهومه حجة.


١٠/ قاعدة: التفريع من العام لا يقتضي التخصيص.

- موضعها من الكتاب : قوله:(( ما لم يقسم )) ذكر الشفعة ، ثم ذكر ما يدل على كونها في العقارات وهي وقوع الحدود وتصريف الطرق، فهل تختص الشفعة بالعقارات .


- العلاقة بينهما: فهم بعضهم أن قضاء الرسول ﷺ بالشفعة في كل مالم يقسم يشمل العقارات والمنقولات، وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا يختص بالعقارات، فقالوا الشفعة تكون فالعقارات لا المنقولات، والصحيح أنه يشملها كلها بدليل قوله تعالى:(( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) الآية، هل الآية تشمل البائن بينونة كبرى؟، الجواب: لا بالإجماع، وإنما يكون في الطلقة الأولى والثانية فقط، فالتفريع من العام لا يقتضي التخصيص.


وكذا حديث( لو يعلم الناس ما في الوحدة ، ما سار راكب بليل ) فذكر الوحدة وهي تشمل وحدة السفر والمبيت وغيرهما، ثم ذكر وحدة السفر، فهل تقتضي كون الوحدة المنهي عنها هي وحدة السفر فقط .

الجواب : لا ، للقاعدة : التفريع من العام لا يقتضي التخصيص.


١١/ قاعدة: فرق بين القضاء الشرعي والكوني.

- موضعها من الكتاب : قوله:((قضى رسول الله ﷺ ))

- العلاقة بينهما: أن القضاء الشرعي مثل ماورد في هذا الحديث وآيات كثيرة منها قوله تعالى:(( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً)) أما الكوني مثل قوله تعالى:(( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن مرتين)) 


فالفرق الأول : أن القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله، أما القضاء الكوني فيكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، 

والفرق الثاني: أن القضاء الشرعي  يمكن  وقوعه ، وعدم وقوعه ،

 أما الكوني فلابد من وقوعه.


١٢/ قاعدة: العبرة بالمنظور لا المنتظر.

١٣/ فرق بين الحقوق المتجددة والغير متجددة.

١٤/ كل من أسقط حقه بناءاً على سبب تبين خلافه فله أن يرجع.

- موضعها من الحديث:(سبق)

- العلاقة بينهما: أنه إن أراد أن يبيع أحد الشركاء نصيبه فلا بد من إعلام شريكه واستئذانه فهو أولى به من غيره، فإذا باع نصيبه باستئذانه فقد أسقط حقه في وقت إسقاطه ولا يحق له بعد ذلك طلب الشفعة، فإن لم ينتهي وقت طلبه بكون شريكه لم يبع نصيبه بعده فلشريكة مطالبته بالشفعة لأنها من العقود المتجددة التي لا تسقط بمجرد الإسقاط كالحقوق الماضية، وإن أسقط هذه الشفعة :  حق طلب الشفعة على سبب تبين له خلافه فله أن يرجع.

مثل أن يظنها على غير عدوه ثم تبين أنها بيعت على عدوه ، فله الرجوع في حق الشفعة لأنه أسقطها بناء على سبب تبين خلافه 

والقاعدة : لا عبرة بالطن الذي تبين خطاؤه .

علماً: بأن الحقوق المتجددة المبنية على عوض فيما يجوز أخذ العوض فيه، لا يحق الرجوع فيه لمن أسقطه بعد أخذ عوضه.

كمن أسقطت يومها لضرتها على عوض.



١٥/ قاعدة: أحد أفراد العام لا يخصص به إذا  كان موافقاً له في الحكم.

- موضعها من الحديث:((فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة))

- العلاقة بينهما: أن رواية الطحاوي:(( قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء))  وفي لفظ مسلم ( الشفعة في كل شرك )

فهي تشمل العقارات والمنقولات، ولفظ  (إذا وقعت الحدود....) فإنها لا تقيد رواية الطحاوي  ولا رواية مسلم لأنها موافقة لها في الحكم.

——————-

[حديث: أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((الجار أحق بصقبه)) أخرجه البخاري]

الصقب : هو الجوار والملاصقة ، والمراد : البر والنصح والمعونة ، ويدخل في ذلك الشفعة 


١٦/ قاعدة: النص إذا  كان يحتمل أكثر من معنىً ولا تعارض بينهما حمل على جميع تلك المعاني.

- موضعها من الحديث:(الجار أحق بصقبه)

- العلاقة بينهما: الصقب هو القرب و الملاصقه فهو أحق بمعونة جاره وأحق ببره ونصحه ويدخل في ذلك الشفعة لأنها لاتعارض بينهما، فهو أحق بشفعته.


[حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال ﷺ:(( جار الدار أحق بالدار)) رواه النسائي]


١٧/ قاعدة: الجمع بين النصوص واجب ما أمكن.

١٨/ قاعدة: أحد أفراد العام لا يخصص به إن كان موافقاً له فالحكم.


١٩/ فرق بين الحكمة والعلة.

- موضعها من الحديث:(جار الدار احق بالدار).

- العلاقة بينهما: أن هذا الحديث له عله وفي سنده ضعف.

 وتوهم جمع من العلماء :  أنه يتعارض مع حديث جابر في الصحيحين ( قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ...) والصواب عدم التعارض فنحمل شفعة الجار على الاستحباب .

وشفعة الشريك الذي لم يقع بينه وبين شريكه طرق ولا حدود  على الإلزام .


وإما إن كان الطريق بينهما واحداً فهو أحد أفراد العام فلا يخصص به إن كان موافقاً له في الحكم كما في حديث جابر قال: قال ﷺ:(( الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحد)) فإذا  كان بينهما مرفقاً مشتركاً ففيه دفع للضر ودفع الضرر في الشفعة حكمة وليست علة .


فالعلة: وصف  مناسب ظاهر منضبط.


 والحكمة: ما يترتب على الحكم الشرعي  من جلب لمصلحة أو دفع لمضرة.

فلا يحق لشريك أن يبيع حصته من الأرض لغير شريكه بدون إذنه  حتى  ولو كان هذا الرجل أفضل منه خلقاً وديانتةً فلا يسقط عن شريكة حق طلب الشفعة.


——————————————————

(باب المساقاة والإجارة):


٢٠/ قاعدة: الشركاء يتفقون في الغنم والمغرم.

فلا يكون أحدهما غارم ، والآخر : غانم .


٢١/ وقاعدة: العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.

- موضعها قوله :(باب المساقاة )

- العلاقة بينهما: فلو قال بعتك الجهة الغربية وأنا للجهة الشرقية  لم يجز لتفاوت الربح بينهما ولحديث رافع رضي الله عنه :

( كان الناس يؤاجرون على الماذيانات - الخطوط الرئيسية للماء- وإقبال الجداول،- الخطوط الفرعية للماء في المزارع -  فيسلم هذا ويهلك هذا ولليس للناس كراء إلا هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة)

وهذا النهي هنا منصب على المزارعة الفاسدة التي ورد بها النص لأن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.والله أعلم .


محمد بن سعد الهليل العصيمي.

كتبها عنه تلميذه : سعود بن صالح الزهراني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت