درس الاثنين 7/20/1443
باب الصيد والذبائح
حديث عدي بن حات في الصيد.:
وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « إِذَا أَرْسلت كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ, فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ, وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قتَلَ وَلَمْ يأكلْ مِنْهُ فَكُلْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قتَلَ فَلَا تَأْكُلْ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيّهُمَا قَتَلَهُ, وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ, فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْما, فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ, فَكُلْ إِنْ شِئْتَ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقا فِي اَلْمَاءِ, فَلَا تَأْكُلْ »1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
القاعدة الأولى : فرق بين التسمية على الصيد والتسمية على الذبيحة.
فالصيد التسمية فيه تكون على السهم أو الآلة، واالتسمية على الذبيحة تكون على عينها .
القاعدة الثانية : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال (إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى بحسب وضع واحد)،
وهي قاعدة : حذف المتعلق مشعر بالعموم.
القاعدة الثالثة : إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى.
الشاهد: تحت مسألة لا بد من التأكد من زوال النجاسة المعنوية والحسية.
القاعدة الرابعة: العبرة بالمنطور، لا بالمنتظر .
القاعدة الخامسة: إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحظر
مثل: قتل الحمام بالرصاص.
هل ذبح بثقل الرصاصة إذا كان الصيد طائراً، أو ذبح بخزق الرصاصة فانهر الدم، وفي الحديث( إذا وجدت مع كلبك كلباً آخر ، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل).
القاعدة السادسة: الولد يتبع أحسن أبويه إسلاما
دليل القاعدة: حديث :( ما من مولود إلا ويولد على الفطرة..).
القاعدة السابعة : الأمر بعد الحظر يعود لما كان قبل الحظر
الشاهد: ( وإذا حللتم فاصطادوا).
القاعدة الثامنة : ما خرج من البحر ما لم يكن منتنا فيجوز أكله (ولا يضر النتن اليسير)
الشاهد: قصة الصحابة الذين كانوا في البحر فخرج لهم من البحر حوتا يدعى بالعنبر، فأكلوا منه شهرا حتى سمنوا
حديث عدي بن حاتم :( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ..).
القاعدة التاسعة: العام الذي يراد به الخاص .
الشاهد: ( كلبك،) مفرد أضيف ، يشمل كل كلب لك، ولكن المراد به كلبك المعلم .
بدليل: لفظة ( أرسلت) في الحديث ؛ لأن الكلب المعلم إذا أرسلته استرسل وإذا زجرته أنزجر وإذا أمسك لم يأكل.
القاعدة العاشرة: التسمية في العبادات تكون باسم الله.
فإذا أرسلت السهم فقلت باسم الله، توفر شرط التسمية، فإن زدت : باسم الله الرحمن الرحيم ، فلا حرج.
فإن ذكرت الله باسم آخر : جاز كقولك: باسم الرحمن .
القاعدة الحادية عشر : المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ
الشاهد : فاذكر اسم الله عليه، هذا أمر مطلق، فيجوز : باسم الله، فإن زدت باسم الرحمن الرحيم جاز.
القاعدة الثانية عشر : مواضع التقريب لا يتأتى فيها الحد الضابط
الشاهد: فإن غاب عنك يوما
مثال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو إذا طلع الفجر ، فإن سمع أذاناً كف وإلا أغار - كما في صحيح مسلم .
فتحديد طلوع الفجر، يختلف حسب حدة البصر وصفاء الجو فليس المراد تحديد الوقت باللحظة والثانية وإنما هو التقريب .
القاعدة الثالثة عشر : إذا اجتمع حاظر ومبيح على وجه لا يمكن التمييز بينهما قدم الحظر .
الشاهد: ( وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ).
القاعدة الرابعة عشر : الأصل الخاص الأقرب يقدم على الأصل العام الأبعد، وتتبعها قاعدة القياس في الباب يقدم على القياس في خارج الباب .
القاعدة الخامسة عشر : الموجود (في النسيان) ينزل منزلة المعدوم، والمعدوم لا ينزل منزلة الموجود.
الشاهد: مسألة من نسي التسمية في الصيد
مثال: من صلى صلاة في ثوب نجس وهو ناسي : صحت صلاته ولا إعادة عليه.( أن جبرئل أخبرني أن في حذائي قذر ) ولم يعيد الصلاة من أولها.
ومن صلى وهو يناسي للوضوء : أعاد الوضوء والصلاة إذا ذكر ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ).
ففرق بين النسيان في باب الإيجاد ، والنسيان في باب التروك .
والتسمية على الصيد : مطلوب إيجادها.فهي من باب الفعل لا من باب الترك .
القاعدة السادسة عشر : كل ما آذى طبعا جاز قتله شرعا
الشاهد: أن الكلب المؤذي يجوز قتله، وكذا الكلب : الأسود البهيم الذي كله أسود، وكذا الكلب ذو النقطتين الذي فوق عينيه نقطتان لونها أبيض، وبقيت جسده أسود.
القاعدة السابعة عشر : النهي عن العبادات إذا كان النهي يختص بذات العبادة يقتضي فسادها، وإذا كان لا يختص بذات العبادة فلا يقتضي فسادها،
، والنهي في المعاملات ما كان النهي فيها لحق الله يتضي فسادها، وما كان النهي لحق الناس لا يقتضي الفساد؛ لذا يخير بين الإمضاء أو الفسخ .
الشاهد: تحت مسألة هل يصح صيد الكلاب المأمور بقتلها
القاعدة الثامنة عشر : الشيء لا يتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع
الشاهد: تحت مسألة هل يصح صيد الكلاب المأمور بقتلها
القاعدة التاسعة عشر : الشرطية تكون صادقة بتحقق ربطها، وهي قاعدة وقوع الحكم المعلق بتحقق المشروط .
الشاهد: إذا أرسلت كلبك
مثال : إذا قال الزوج لزوجته إن ذهبت إلى زواج أختك فأنت طالق، فبقت تحاول تقنعه بالذهاب حتى اقتنع، فهل ذهابها يوقع عليها الطلاق أو لا، الصحيح يقع عليها الطلاق بناء على القاعدة ولأنه حكم وضعي وليس تكليفيا
القاعدة العشرون : فرق بين تعليق الحكم على مجرد الفعل، وبين تعليق الحكم على الفعل الاختياري
الشاهد: خاص للقاعدة التي قبلها
مثال: إذا قال الزوج لزوجته إذا خرج الأبناء من الباب فأنت طالق، لم تطلق؛ لأن المقصود هو أن تكون حريصة على عدم خروجهم ، فإن خرجوا وهي مكرهة أو ناسية لم تطلق لأنه تعليق على الأمر الاختياري لا على مجرد الفعل .
، بخلاف تعليق طلاقها على مجرد الفعل ، كقوله : إن غربت الشمس فأنت طالق، طلقت بغروب الشمس، لكونه تعليقاً على مجرد الفعل.
القاعدة الحادية والعشرون : إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إن ظهر وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى
الشاهد: حكم صيد الفهد والنمر إذا عُلموا.
القاعدة الثانية والعشرون : الاستدلال بالعلامة والحكم مما دلت عليه مقرر في الشرع والعقل.
الشاهد : ( أثر سهمك).
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
كتبها عنه تلميذه : زياد بن يوسف السلمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق