درس الاثنين ٨/٤
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً:( أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ: ماذا يُتَّقى مِن الضَّحايا؟ فقال: أربعٌ: -وقال البَراءُ: ويَدي أقصرُ مِن يدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- العَرجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها، والعَوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرضُها، والعَجفاءُ التي لا تُنقي ).
القواعد الأصولية المطبقة على الحديث
القاعدة الأولى : التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة ( سبقت معنا )، والمفهوم هنا مفهوم عدد.
الشاهد : (أربع )
القاعدة الثانية : المنصوص عليه وما في معناه حكمهما واحد.
وإذا كان فوق المعنى فهو من باب القياس الأولوي، وبعضهم يسميه عموم الشمول، أو العموم المعنوي،
والقاعدة الثالثة المترتبة على خلاف التسمية :
لا مشاحة في الإصطلاح.
القاعدة الرابعة: فرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع ( سبق بيانها )
الشاهد: مسألة لا تجوز في الحديث هل معناها حرام أو عدم الإجزاء؟
القاعدة الخامسة : الأصل في الأحكام التعليل .
الشاهد : مسألة لو تعارض عند مخرج الأضحية أضحيتان أحدهما أنفس عنده والأخرى ليست أنفس بل أغلى سعراً.
فمصلحة الفقراء فيما هو أفضل لهم .
القاعدة السادسة : المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة
الشاهد: لو تعارض عند مخرج الأضحية ...... الجواب ننظر الأحظ للفقير
————————-
باب العقيقة : ( عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة ).
( عق عن الحسن والحسين شاة شاة ).
القاعدة السابعة : كل اجتماع أو احتفال أو عمل بمناسبة ذكرى ماضية لا حادثة فهو بدعة .
القاعدة الثامنة : كل ما يتقرب به إلى الله تشترط فيه شروط الأضحية.
القاعدة التاسعة : أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم.
الشاهد: تحت مسألة عقيقة علي عن الحسن والحسين.
فكونه عق عن الحسن والحسين شاة شاة لا يخصص حديث( عن العلام شاتان متكافئتان…).
——————————————————-
باب الأيمان والنذور :
القاعدة العاشرة: ما ثبت لله أعظم مما ثبت بالله.
لفظ آخر للقاعدة : ما كان لله أعظم مما ثبت بالله
لذلك النذر أعظم من اليمين
القاعدة الحادية عشر : إذا تعارض الظاهر والأصل قدم الظاهر .
حديث عبد الرحمن بن سمرة:( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر.….).
القاعدة الثانية عشر : تقديم الشيء على سببه لاغ وتقديمه على شرطه جائز .
مثال : لا يجوز مسبقة الدفع في الكفارات، وأيضاً من طلق امرأة قبل أن يتزوجها لا يقع طلاقه، كقوله لمرأة أجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق، فإذا تزوجها لا تطلق بذلك.
القاعدة الثالثة عشر : التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة ( سبق بيانها)
الشاهد : فرأيت غيرها خيراً منها
هذا له سبب فلم يبق مفهومه حجة.، والسبب ههنا : هو السؤال .
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
كتبها عنه تلميذه : زياد بن يوسف السلمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق