إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 29 مايو 2022

حكم دفع أجرة لعمال النظافة للقيام بعمل / حكم دفع الهدية لعامل النظافة ونحوه لحمل المتاع في وقت عمله / الفرق بين الغلول، والرشوة / حكم دفع إكرامية للموظف أو العامل / حكم دفع الهدايا للموظف الحكومي أو الأهلي / حكم الإكرامية، والبخشيش // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم دفع أجرة لعمال النظافة للقيام بعمل :


حكم دفع الهدية لعامل النظافة ونحوه لحمل المتاع في وقت عمله:


الفرق بين الغلول، والرشوة :


حكم دفع إكرامية للموظف أو العامل:


حكم دفع الهدايا للموظف الحكومي أو الأهلي:


حكم الإكرامية ، والبخشيش:


———————


1- عن أبي حُمَيدٍ الساعديِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((استعمَلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم رجلًا مِن الأزدِ يُقال له: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ على الصَّدقةِ، فلمَّا قدِمَ قال: هذا لكم، وهذا أُهدِيَ لي، فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: فهلَّا جلَس في بيتِ أبيه أو بيتِ أمِّه فينظُر يُهدَى له أم لا؟! والذي نفْسي بيَدِه لا يَأخُذُ أحدٌ منه شيئًا إلَّا جاءَ به يومَ القيامة يحمِلُه على رَقَبتِه؛ إنْ كان بعيرًا له رُغاءٌ ، أو بقرةً لها خُوارٌ ، أو شاةً تَيْعِر، ثم رفَع بيده حتى رأينا عُفرةَ إبْطَيه ، اللهمَّ هلْ بلَّغتُ اللهمَّ هل بلَّغتُ، ثلاثًا )) 


2- عن عَديِّ بنِ عَمِيرةَ الكِنديِّ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((مَنِ استَعْمَلْناه منكم على عَمَلٍ، فكتَمَنا مَخِيطًا فما فوقَه، كان غُلولًا يأتي به يومَ القِيامَةِ. قال: فقام إليه رجلٌ أسودُ من الأنصارِ، كأنِّي أنظُرُ إليه، فقال: يا رسولَ الله: اقْبَلْ عنِّي عملَك. قال: وما لكَ؟ قال: سمعتُك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقولُه الآن، مَن استَعْمَلْناه منكُم على عمَلٍ، فلْيَجِئْ بقليلِه وكثيرِه، فما أُوتيَ منه أخَذ، وما نُهِي عنه انتهى )) .


3- عن بُرَيدَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: ((مَنِ استعمَلْناه على عمَلٍ فرَزقْناهُ رزقًا؛ فما أخذَه بعد ذلك فهو غُلولٌ )) 


ونقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ ، وابنُ رسلان .

——

وبناء على ذلك :

١ - كل هدية أو مال يعطى لمن له عليك ولاية في أي عمل كان ، فبذل ذلك المال له بسبب تلك الولاية ، حرام وغلول ( هلا جلس في بيت أمه حتى يهدى له ).

ويعتبر هذا من الغلول والخيانة ، وسبب من أسبابها في الأعم الأغلب.،

والقاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد.

والقاعدة : العبرة بالجنس لا بالمفرد- وقد سبق تقريرها في القواعد-.

وأما إذا كان جرى ذلك بينه وبينه قبل عمله ووظيفته التي له بها ولاية عليك ، فلا بأس به، لكون ذلك ليس بسبب الولاية .


فإن كان يقصد بدفع هذا المال إحقاق باطل أو إبطال حق ، فهو رشوة.

وإن قصد دفع شره وأذاه عنه فقط، كان للدافع جائز، ،وللآخذ حرام ، ( وفي الحديث( إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه الناس تقاء شره ).

وإن لم يتوصل لحقه إلا بدفع هذا المال ، فهو أيضاً حلال للدافع ، حرام على الآخذ، ، وفي الحديث:( إني أعطي أحدهم العطية، يخرج يتلظاها ناراً، قالوا يا رسول الله : لما تعطهم ؟. ، قالوا : يأبون إلا أن يسألونني ، ويأبى الله لي البخل). 

والقاعدة : إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم.- وقد سبقت في القواعد -.


ففرق بين الغلول: وهو الخيانة من الغنيمة، أو أخذ مال ممن له ولاية على عمل حكومي أو أهلي.


وبين الرشوة : وهي دفع مال لإبطال حق، أو إحقاق باطل.


٢ - إن لم يكن له ولاية ، وإنما دفعت له مالاً ، وهو أجير عند الغير : فإن كان دفع المال لما هو من صميم عمله، فأخذه للزيادة على سبيل التبرع لا الأجر والعوض، لا بأس به، وأخذه للزيادة على أنها عوض لا يقوم بالعمل إلا بدفعها له ، فهو أخذ للمال بغير حق منه، والدافع يدفع حلالاً، لكونه لا يتوصل لحقه إلا به.، فإن أمكن أن يتوصل لحقه بغير دفع المال له بلا مشقة فادحة عرفاً في تحقيق ذلك العمل ، لم يجز إعطاؤه والحالة تلك ، لما فيه من إعانته على الإثم والعدوان بحيث لا يقوم بعمله الواجب إلا بزيادة من غيره ، لما فيه من الإخلال بالعقد الازم له شرعاً.


٣ - الأجير الخاص : وهو الذي قدر أجره على زمن، فلا يجوز أن يعمل في ذلك الزمن غير ذلك العمل إلا بإذن ممن استأجره، الإ في حالة واحدة: وهي ما يكون له فيه نفع ، ولا مضرة على مستأجره بسببه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه :( لا يمنع حار جاره أن يغرز خشبة في جداره)، وعمله في غير زمن عمله بعوض أو بغير عوض لا بأس به.


٤ - والأجير المشترك : وهو الذي قدر أجره على عمله كالخياط ونحوه، فهذا يجوز أن يعمل لغيره، ما لم يضر بعمل الأول منهما .


٥ - إذا ترتب على عمل الأجير : استخدام مال غيره بغير إذن منه، كان ذلك حراماً ، للتعدي على حق الغير ، وأخذ ماله بغير طيب نفس منه ، كمن يطلب من سائق المعدة أن ينظف ما بداخل سؤر بيته ، بمائة ريال ، وهو يتيقن أو يغلب على ظنه أن هذا ليس بإذن صاحب المعدة أو السيارة .


ففرق بين الرشوة : التي هي دفع للمال لإحقاق الباطل، أو إبطال الحق، وبين أكل أموال الناس الباطل، فكل رشوة من الباطل، وليس كل أكل للباطل من الرشوة .

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما).


٦ - إذا ترتب على دفع المال تبرعاً للأجير عند الغير مفسدة يقيناً أو ظناً غالباً ، لم يجز التبرع له والحالة تلك، لما فيه من عدم قيامه بعمله الواجب إلا بذلك المال، أو عدم الإخلاص فيما وجب عليه من العمل إلا بذلك المال - والذي يسمى في عرف بعض المجتمعات : بخشيشاً أو إكرامية-، أو يكون ذلك سبباً في التسؤل من العامل في عمله، وفي الحديث( بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا اسأل الناس شيئاً).أو نحو ذلك من المفاسد المنبنية على تبرعه.


٧ - كلِ ما يستفيدُهُ العامِلُ أوِ الموظَّفُ مِنَ التمليكاتِ العَيْنِيَّةِ، أوِ النقدِيَّةِ، وما يُمْنَحهُ منَ التسهيلاتِ، أو الخدماتِ، لأجلِ عملهِ منْ غيرِ ربِّ العملِ عدمُ الجوازِ .

فقدْ جعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْذَ هدايا العمَّالِ وأصحابِ الولاياتِ والوظائفِ من الغلولِ والخيانةِ، وفي هذا إبطالُ كلِّ طريقٍ يوصِّلُ إلى تضييعِ الأمانةِ بمحاباةِ المُهدِي؛ لأجلِ هَديَّتِهِ .وفي حديث : عدِيُّ بنُ عَمِيرةَ الكِنْدِيُّ، السابق قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يقولُ: «مَنِ استَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .والله أعلم .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت