—————————-
درس الإثنين ٧/١٣ /١٤٤٣للهجرة.
حديث أبو هريرة رضي الله عنه :( من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به فإن أمن فهو قمار ).
——
القاعدة الأولى : العام يدل على كل أفراده
الشاهد من الحديث : ( فرساً) نكرة في سياق الشرط ، فتفيد العموم .
القاعدة الثانية: إرادة المتكلم العموم ليست بشرط في حصول العموم من اللفظ.
الشاهد من الحديث: من أدخل
هل يوجد تعارض بين القاعدتين ؟
الجواب : لا يوجد تعارض؛ لأن أحدهما في الألفاظ المشتركة والآخر في غير المشترك.
———
باب الأطعمة( حديث :( كل ذي ناب )
القاعدة الثالثة: كل من ألفاظ العموم التي تدل على العموم بمادتها
الشاهد : كل ذي ناب
القاعدة الرابعة : العبرة بالأعم الأغلب ليس بالقليل النادر
الشاهد : تحت مسألة الفيل له ناب لكن لا يفترس به. فيكون المراد الذي له ناب يفترس به، وهو الأعم الأغلب،بخلاف ما له ناب ولا يفترس به فهو القليل.
القاعدة الخامسة: لا عبرة بالمفهوم إذا خالف المنطوق .
الشاهد أو المثال : قوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير….)
فالمفهوم :غير المذكور في الآية مفهومه يعارض المنطوق حديث ( نهى عن كل ذي ناب من السباع ) .
ووقت نزول الآية لم يذكر لنا حكم السباع إلا بعد ذلك ، وتأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز .
القاعدة السادسة : التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة .
الشاهد : رد على التعارض المتوهم والتحريم عند أهل الجاهلية للأصناف الثمانية ( كالوصية والحام )
القاعدة السابعة : ما كان لرفع التوهم فلا مفهوم له.
مثال: قوله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) .
القاعدة الثامنة : المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته
مثل : النوم مظنة الحدث ، السفر مظنة المشقة.
——-
حديث ابن عباس نهى رسول الله عن قتل أربع: النملة ، والنحلة، والهدد ، والصرد).
القاعدة التاسعة: مفهوم المخالفة لا مفهوم له إذا نظرنا ووجدنا غير العدد المذكور في الحديث .
الشاهد : أربع
القاعدة العاشرة: لا يجوز الدفع بالأغلظ مع إمكان الدفع بالأسهل.
القاعدة الحادية عشر : إن الفعل المفعول لبيان الجواز قد يكون أفضل بذلك الاعتبار، وإن كان غيره أفضل منه باعتبار ذاته.
مثل: عالم توصل إلى طيارة حربية مدنية توصلك إلى دولة بعيدة في دقائق، فصلى فأفطر أحد الناس، فقيل له لم تفطر ولا توجد مشقة الطيارة توصلك في دقيقتين، فيقول هذا من باب بيان جواز الفعل.
القاعدة الثانية عشر : كل ما آذى طبعاً جاز قتله شرعاً ( قاعدة فقهية )
الشاهد: حكم قتل المنهي عنه إذا آذى.
القاعدة الثالثة عشر : ما أمر الشارع بقتله حرام أكله، ما نهى الشارع بقتله حرام أكله .
الشاهد : حكم مسألة أكل المنهي عن قتله والمأمور بقتله
القاعدة الرابعة عشر : العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام ( سبق لنا بيانها )
القاعدة الخامسة عشر : فرق بين العلة المركبة والعلل المتعددة .
توضيح للقاعدة : العلة المركبة لا يثبت الحكم بها إلا إذا وجدت تامة كاملة، والعلل المتعددة يتعلق الحكم بأحدها ولا يشترط أن تأتي جميعها دفعة واحدة.
مثل : حديث :( تبك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قريني شيطان ، قام فنقرها أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلا ).
فهذه علة مركبة.
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
كتبها عنه تلميذه/ زياد بن يوسف السلمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق