إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 18 مايو 2022

حكم إسقاط الزكاة على من هي بيده // حكم احتساب إبراء الدين من الزكاة // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم إسقاط  الزكاة على من هي بيده :

حكم احتساب إبراء الدين من الزكاة
————-
وقع فيها الخلاف على قولين:
والأقرب أنها لا تجزئه، للأسباب التالية :
١ - قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وهذه ليس فيها أخذ بل إسقاط، والأخذ أشد من الإسقاط حتى على النفس
والقاعدة : لا يلحق الأدنى بالأعلى إلا إذا تحقق معنى الأعلى في الأدنى.
٢ - ولقوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه).
وإسقاط الدين عن المعسر  من الزكاة من دنيء المال.

٣ -  ولحديث معاذ مرفوعاً، وفيه :( تؤخذ من اغنيائهم ، وترد على فقرائهم ).
ففي الزكاة أخذ وإعطاء، والإسقاط ليس فيه أخذ ، بل إسقاط ، وهو أهون على النفس من الدفع .

٤ - القياس على  عدم جواز دفع الزكاة للابن والأب ومن تجب نفقتهم إذا افتقروا، فكذا  إسقاط الزكاة عمن هي في يده، بجامع النفع في كل.
فدفع الزكاة للابن ونحوه، ينتفع الدافع بإسقاط النفقة الواجبة عليه، وفي إسقاط الزكاة عمن هي بيده، ينتفع باحتسابها من الدين وعدم مطالبته وانتظار يسره.

٥ - ولأن قيمة الدين ، ليست كقيمته في يده، كما أن قيمة السلعة بالمؤجل ليست كقيمتها في الحال .

٦ - ولأن التحايل الذي يؤدي إلى ما لا يجوز ، لا يجوز ،- وقد تقدم تقريره في القواعد -.
ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز  اعتبار الزكاة من الدين في ذمة المعسر ، خلافاً للظاهرية، 
وما ذهب إليه الجمهور ، هو الأرجح ، وبه قال شيخنا العثيمين .

* فإن قيل : المقصود ، هو إخراج  الواجب شرعاً من المال ، وقد تحقق ذلك ، بإيصال الزكاة إلى مستحقها، سواء كان ذلك بالدفع أو الإسقاط.

فالجواب  من أوجه :
١ - فرق بين نفقة الخبيث من الزكاة ، والطيب ، ولا يستوي الخبيث مع الطيب، والمساواة بينهما من انتكاس الفطرة .

٢ - لا تستوي قيمة الدين مع قيمة الحال.

٣ - فرق بين دفع مال ينتفع به المزكي، وبين مال لا نفع له إلا ابتغاء وجه الله.

٤ - التعبد لله تعالى بدفع ما في اليد مع كونه في يده وتحت ضمانه ، ليس في درجة التعبد بشيء ليس في يده ولا تحت تصرفه، ولا غنياً به ، فهو في إسقاطه لا يصل إلى درجته من حيث الفعل ، فلا يأخذ حكمه.

٥ - لا يكون الإنسان غني بالمال إلا إذا كان مالكاً له، وتحت تصرفه، وهذا الدين وإن كان مالكاً له، ولكن ليس تحت تصرفه فلا يكون غنياً به حتى يدفع منه زكاته.
والله أعلم.

كتبه : محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت