في كتاب بلوغ المرام .
- - - -
حديث :( كل ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل ).
—-
القواعد الأصولية المطبقة على الحديث
القاعدة الأولى : الأسماء الموصولة تقتضي العموم.
الشاهد من الحديث : ما أنهر
وتحتمل أن تكون ما هنا شرطية ويكون جواب الشرط فكل.
القاعدة الثانية : المأمور لا يكون ممتثلا إلا بفعل جميعه، والمحظور لا يكون ممتثلا إلا بترك جميعه.
الشاهد: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.
اعتراض على القاعدة: لو قيل أكل محمد التفاحة كلها، هل يدخل فيها البذور والجذور التي في التفاحة، لأنه لا يسمى في الحقيقة أنه أكل التفاحة كلها إلا إذا أكل البذور والقاعدة تدل على ذلك.
الجواب عليه: ما دام أنه في العرف يسمى آكلا لها كلها فهو آكل لها كلها، وبهذا ينتفي الإشكال
اعتراض آخر: المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ، هل ثم تعارض بين القاعدتين؟
الجواب: لا تعارض بينهما، لأن المطلق عمومه بدلي، بخلاف العام فإن عمومه شمولي.
القاعدة الثالثة: الحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه.
فكلما كان نهر الدم أكثر كان أفضل
الشاهد : أنهر
مسألة مبنية على القاعدة : هل يجوز الذبح بآلة كالة؟ الصحيح يجوز ذلك استدلالا بالقاعدة.
القاعدة الرابعة: كل ما كان نجسا حساً أو معنى فالصلاة فيه حرام
الشاهد: ذكر اسم الله عليه.
القاعدة الخامسة: الموجود في النسيان ينزل منزلة المدعوم، والمعدوم لا ينزل منزلة الموجود.
فمن نسي ذكر الله تعالى على الذبيحة أو الصيد لم تحل ذبيحته.
القاعدة السادسة: الأصل في أن المفاهيم حجة
الشاهد : مفهوم الشرط ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، مفهوم الشرط إن لم يذكر اسم الله عليه ولم ينهر الدم فلا تأكل.
القاعدة السابعة : المفهوم في كلام الشارع معتبر، والمفهوم في كلام الآدميين غير معتبر
الشاهد: مفهوم الشرط من حديث (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) .
القاعدة الثامنة: التخصيص إذا كان ليس له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبقى مفهومه حجة
الشاهد: تابع لقاعدة المفاهيم آنفة الذكر.
القاعدة التاسعة: فرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع.
فخطاب التكليف ما ترتب عليه ثواب وعقاب، وخطاب الوضع ما ترتب عليه صحة وفساد.
الشاهد: سؤال من أحد الطلاب فليس له شاهد من الحديث.
القاعدة العاشرة: الإشارة والكتابة لا تنزل منزلة المقول إلا إذا وجد عذر(في خطاب التكليف).
وفي خطاب الوضع الإشارة والكتابة تنزل منزلة المقول وجد عذر أو لا.
الشاهد أو المثال : عقد نكاح عن بعد يتم بضغطة زر ولا يتوفر فيه الإيجاب والقبول، والقاعدة تنطبق أيضا على الأخرس.
القاعدة الحادية عشر : النهي في المعاملات إذا كان يعود لحق الله يقتضي الفساد، وإذا كان يعود لحق المخلوق لا يقتضي الفساد.
الشاهد : ليس السن والظفر.
فإذا ذبح بالسن والظفر لم تحل ذبيحته .
مثال للقاعدة: تحريم الربا، فإنها عائدة على حق الله فالنهي هنا يقتضي فساد عقد الربا.
القاعدة الثانية عشر : النهي في العبادات إذا كان مختصا بذات العبادة يبطلها، وإن لم يكن متصلا بذات العبادة فلا يبطلها مثال : النهي عن الكلام في الصلاة فإن الكلام يجوز في خارج للصلاة وليس في داخلها.
القاعدة الثالثة عشر : العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.
الشاهد: وأما الظفر فمدى الحبشة.
وعلى هذا إذا اتخذ الحبشة بعد عهد التشريع مدية أخرى خاصة بهم ، هل يجوز الذبح بها.
فالجواب : نعم ، لأن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.
القاعدة الرابعة عشر : الأصل في الأفعال الصادرة من أهلها الصحة.
الشاهد: تحت مسألة استيراد اللحوم.
القاعدة الخامسة عشر: فرق بين الموانع والشروط.
القاعدة السادسة عشر : لا بأس في السؤال على الموانع إذا كانت متوقعة.
القاعدة السابعة عشر : السؤال على المانع غير المتوقع تنطع.
مثال : مات أحد الصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أو لا، فالسؤال هنا متوقع لأن غالب حياة الصحابة الفقر فكان سؤالا مناسبا متوقعا.
القاعدة الثامنة عشر : لا يسأل عن الشروط حتى ولو كانت متوقعة.
يدل على ذلك حديث عائشة إن قومك حديثوا عهد بالإسلام وإنهم يأتوننا بلحوم فلا ندري ذكروا اسم الله عليها أو لا، فقال صلى الله عليه وسلم ( سموا أنتم وكلوا ).
القاعدة التاسعة عشر : إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الظاهر.
القاعدة العشرون: إذا تعارض أصلان قدم الأقرب على الأبعد، فالأصل الأقرب ذبيحة الكتابي حلال، والأصل الأبعد الأصل في الذبائح التحريم، وهذه القاعدة تطبق غالبا في مسائل الطلاق
مثال: لو طلق رجل زوجته، فالأصل الأبعد بقاء الزوجة في الذمة والأصل الأقرب خروج الزوجة من الذمة بلفظ الطلاق الذي لا يدري هل أراد به اليمين أو أراد به الفراق.
القاعدة الحادية والعشرون: إذا تعارض حاظر ومبيح على وجه لا يمكن التمييز بينهما قدم جانب الحظر
مثال ذلك لو وقع حمار على فرس، فقد تعارض الفرس وهو حلال اللحم مع الحمار وهو حرام اللحم ولا يمكن التمييز بينهما فيغلب جانب الحظر.
انتهى حديث رافع بن خديج.
———-
حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه ، قال : شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت ، فقال :( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله) متفق عليه.
——-
القاعدة الأولى: فرق بين الغيب المستقبلي والغيب الماضي، فالغيب المستقبلي خاص بالله تعالى ومن أطلعه الله سبحانه وتعالى على شيء منه .
والغيب الماضي يعلمه من شهده.
الشاهد:قول جندب بن سفيان شهدت الأضحى.
القاعدة الثانية: فرق بين المسجد والمصلى، فالمسجد لا بد فيه من التسوير
والإحياء الشرعي وقفاً لله تعالى ،
وأما المصلى هو مكان متخذ للصلاة فتكون في أرض فلاة بدون أسوار ولا يكون وقفاً، لأنه لم يحيا على أنه مسجد، ولم يخرج بعد إحيائه مسجداً ووقفاً.
القاعدة الثالثة: تعليق الحكم على ما ورد به النص أولى من تعليق الحكم على ما لم يعلق عليه نص الحكم.
الشاهد : نظر إلى غنم ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة.
فعلق الشارع الحكم ههنا على الصلاة ولم يعلقها على خروج الإمام للصلاة.
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.
كتبها عنه ، تلميذه: زياد بن يوسف بن صامل السلمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق