درس الاثنين ١٠/٢٢ باب قتال أهل البغي
————————-
البغاة اصطلاحاً: خروج جماعة من المسلمين لهم شوكة ومنعة على إمام المسلمين المقيم لشعائر الدين بتأويل سائغ
( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا )
بينما قطاع الطريق : هم قوم برزوا لقتل أو أخذ مال أو انتهاك فرج أو إرعاب - تخويف
أما الخوارج : هم الذين يخرجون على أئمة المسلمين وعامتهم ، ويكفرون بالكبيرة ، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم . والبغاة : هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على إمام المسلمين المقيم لشعائر الدين بتأويل سائغ عن طريق العصيان المسلح أو الامتناع عمّا وجب عليهم من الحقوق ، كالزكاة والقصاص . فمن لا شوكة له ومنعة ليسوا بغاة ، لأنه يسهل ضبطهم وإعادتهم للطاعة. وإذا كان الخروج بغير تأويل سائغ فهؤلاء محاربون - قطاع طريق - عند الجمهور خلافاً للشافعية إذ يرون أن حكمهم حكم أهل العدل . وقطاع الطريق : هم قوم برزوا لقتل أو أخذ مال أو انتهاك فرج أو إرعاب - تخويف - . وقد قال الله في شأنهم ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم ). ويرى بعض الفقهاء أن دعوة البغاة الى الطاعة قبل القتال مستحبة ، لأن الدعوة قد بلغتهم لكونهم في دار الإسلام ، والصحيح الوجوب للأمر في الآية بالإصلاح ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) ودفعاً للشر ، وصيانة للدماء. ولأنه لا يجوز ارتكاب المفسدة مع إمكان درئها . أما الخوارج أمر الشارع بابتدائهم بالقتال قبل أن يقاتلوا . فقطاع الطريق خروجهم من غير تأوئل، والبغاة خروجهم بتأوئل سائغ، والخوارج خروجهم بتأوئل غير سائغ . قال صلى الله عليه وسلم - في شأن الخوارج - ( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم، وقراءاته مع قراءتهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ) فكل من خرج عن الإمام المسلم المقيم لشعائر الدين فهو مذموم ، وقد يقال عنه خارجي بالمعنى اللغوي العام ولكن ليس من الخوارج بالمعنى الشرعي الذين جاءت النصوص بأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.فالمعنى الشرعي : هو من اتصف بوصفين : تكفير مرتكب الكبيرة ، والخروج بالسلاح على أئمة المسلمين وعامتهم ، كما أن البغاة والخوارج يشتركون في الدلالة اللغوية لا الدلالة الشرعية . قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه ( من خرج عن الطاعة ، وفارق الجماعة، ومات فميتته ميتة جاهلية ) أي كأنه مات قبل البعثة أو مات على جهل عظيم وسفه بالغ أو مات كحال أهل الجاهلية لا إمام لهم . وفي مسلم عن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه ) وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من حمل علينا السلاح فليس منا )
——
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هل تدري يا ابن أم عبدٍ كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ ) قال: الله ورسوله أعلم، قال: ( لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها ) رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيمٍ وهو متروكٌ، وصح عن علي من طرقٍ نحوه موقوفاً، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم.
——————
حديث ضعيف لأن فيه كوثر بن حكيم وهو متروك، لم يثبت مرفوعاً
وروي موقوفاً على علي رضي الله عنه وفي إسناده راوٍ سيء الحفظ
القاعدة الأصولية الأولى: قول الصحابي ليس بحجة.
وذلك : أن قول الصحابي ليس بحة على صحابي آخر، بالإجماع ، فلا يكون حجة علينا ، لأننا جميعاً مخاطبون بالتشريع .
- وقد سبق تقريرها في القواعد -.
الأصل في دم المسلم تحريم سفكه
قال تعالى ( وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) أسيرهم لا يقتل وجريهم كذلك لأنه اشترط المقاتلة ، وهم والحالة تلك لم يقاتلوا في حال جرحهم وأسرهم ونحو ذلك، والمقصد هو إخماد فتنتهم.
قال الشافعي ومن وافقه لا يجوز قتلهم لأن المقصود هو إخماد الفتنة .
لا تنهب أموالهم لأنهم مسلمين وليسوا كفاراً .
القاعدة الثانية: لا يجوز الدفع بالأغلظ مع إمكان الدفع بالأسهل
يدخل فيها الصائل إذا أمكن دفعه بالسهل
—————
وعن عرفجة بن شريح -رضي الله عنه- سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: « من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه ).أخرجه مسلم
أمر بمعنى الأمر العام
هذا دليل على تحريم الخروج على ولي أمره ودليل أيضاً أنها من الكبائر
وفيه دليل على قتل الحاكم الثاني وليس الأول .
———————
باب قتل الجاني وقتل المرتد
المرتد: الراجع من دين الإسلام إلى الكفر، سواء بفعل أو ترك، سواء قول او اعتقاد او فعل .
ترك مثل : ترك الصلاة
فعل : ذبح لغير الله
الاعتقاد : الشك في الله
القول : سب الله والعياذ بالله
حديث عبد الله بن عمر :( من قتل دون ماله فهو شهيد ).
قول الجمهور مع قاعدة : المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ
القاعدة الأصولية الثالثة: المفرد إذا أضيف فهو يعم والجمع إذا أضيف فهو يعم
الشهادة تنقسم شهادتين
١- شهادة عظمى ( الموت في سبيل الله في الجهاد )
٢- شهادة صغرى ( المطعون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد ) هؤلاء شهداء لكن لا يأخذون حكم الشهادة الكبرى وهو شهيد المعركة.
وينطبق على هذا الحديث :، قاعدة : لا يجوز الدفع بالأغلظ مع إمكان الدفع بالأسهل .
فإذا خشي أن يبادره الصائل بالقتل، جاز له قتله حتى لا يتمكن من قتله إن لم يندفع أذاه إلا بالقتل.
مسألة هل يأخذ حكم الشهيد في الدنيا ؟
الجمهور : لا ،.
فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
قاعدة أصولية : الأصل في الأحكام التعليل .
قاعدة أصولية : لا يلحق الأدنى بالأعلى إلا إذا تحقق معنى الأعلى بالأدنى.
القول الثاني : مثل الشهيد لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه
والأول أرجح
———————-
في الصحيحين عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- «أن رجلا عَضَّ يَدَ رجل؛ فَنَزَعَ يَدَهُ من فِيهِ؛ فوقعت ثَنِيَّتُهُ؛ فاختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يَعَضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفَحْلُ؛ لا دِيَةَ لك».
العض هو القطع بالأسنان
الفحل هو الذكر من الإبل وغيره
والتشبيه من باب التقبيح
قاعدة أصولية : ما ترتب على المشروع فهو غير مضمون
وفيه مشروعية الدفاع عن النفس والخصومة خصلة مقيته
وفيه مشروعية تحريم العض
——-
وعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ) رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلافٌ.
الحديث دليل على حفظ أهل البساتين في النهار ، وحفظ أهل الماشية الليل
فالضمان إذا كان بتفريط من الراعي أو من صاحب البستان
والمسألة مذكورة في المدونة
وعلى هذا يحصل ضمان السيارات في الإبل
حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه
المراد هو الدين الإسلامي لأنه لا دين صحيح إلا الإسلام .
الفاء للترتيب والتعقيب
أجمع الصحابة على وجوب قتل المرتد
الجمهور على قتل المرأة المرتدة
استتابة المرتد مستحب عند بعض العلماء ويجب الاستتابة عند الجمهور
الوجوب عند الحنفية وقول عند الشافعية
وعند الحنابلة .
والاستحباب عند المالكية والمشهور من الحنابلة والشافعية .
————
باب الزنا
الصحيح هو أن من زنا بامرأة في دبرها فهو زنا
حديث أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني
( اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها )
عسيف بمعنى أجير والوليدة هي الأمة
هذا الحديث فيه فوائد
فيه دليل على جفاء الأعراب وخلق النبي صلى الله عليه وسلم
قاعدة أصولية تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
فيه دليل على جواز الوكالة في الحدود بدليل واغد يا أنيس
وفيه دليل أن حدود الله لا تسامح فيها.
ملاحظة : فيه اختصار كبير للطالب من الشرح .
محمد بن سعد العصيمي.
كتبه : تلميذه : زياد بن يوسف السلمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق