درس الاثنين ٨/١٨/-١٤٤٣ للهجرة
——————-
حديث ابن عمر : ( من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه ).
القواعد الأصولية المستفادة من الحديث
القاعدة الأولى: قول الصحابي ليس بحجة في الأحكام الشرعية.
فقول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر بالإجماع ،
فلا يكون حجة علينا، لأننا جميعاً مخاطبون بالتشريع.
الشاهد: حديث ابن عمر فيه علة، رجحنا فيها أن الحديث موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا .
القاعدة الثانية: الأخص لا يدل على الأعم، والأعم يدل على الأخص .
الشاهد: حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذا لا يدل على أن قول غيرهم حجة .
القاعدة الثالثة:: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين .
الشاهد: رغم كون الحديث ضعيفا لكن هذا لا يسلزم ضعف المعنى ، لوجود أدلة أخرى تدل على معناه، منها( لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً في قضاء حاجته).
مثال: حديث:( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )
حديث ضعيف ، فلا يعني أن صلاة الجماعة غير واجبة.
فهناك أدلة أخرى تدل على وجوب صلاة الجماعة ، ومنها( فأحرق على أناس لا يشهدون الجماعة بيوتهم ).
القاعدة الرابعة: اليمين لا تنعقد إلا بلفظ،.
و لا يسمى قارئ القرآن قارئا إلا إذا تلفظ به.
الشاهد: فقال إن شاء الله لم يحنث.
فلو لم يتلفظ بالاستثناء وقاله بقلبه لم ينفعه.
لحديث( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتككلم ).
ولأن الكلام لا يسمى كلاماً في لغة العرب إلا إذا تلفظ به.
القاعدة الخامسة: الكتابة تنزل منزلة المقول في الأحكام التكليفية للعذر، وفي الأحكام الوضعية بلا عذر .
أي في العذر وغيره.
الشاهد: سؤال أحد الطلاب عن الحلف بالكتابة، وسبق معنا بيان القاعدة لكن بلفظ الإشارة بدلا عن الكتابة.
القاعدة السادسة: لا فرق بين من قال إن شاء الله وبإذن الله، لأن المقصود هو تعليق المشيئة وليس اللفظ(التعبد)
الشاهد: سؤال أحد الطلاب .
القاعدة السابعة: الفاء للترتيب باتصالِ وثم للترتيب بانفصالِ .
وهي (قاعدة لغوية) وهو قول ابن مالك في ألفيته
الشاهد: الفاء في فقال .
ومنه اشترط الجمهور : الاتصال بالكلام عند الاستثناء حتى يكون معتبراً.
القاعدة الثامنة: فرق بين الانفصال لضرورة والانفصال لغير ضرورة (قاعدة خلافية)
الشاهد: تابع للقاعدة السابقة
مثال: من استثنى في اليمين بانفصال طويل لغير ضرورة فلا يقع الاستثناء، بخلاف اليسير اذا كان لعذر كعطاس مثلاً فالاتصال شرط عند الجمهور.
القاعدة التاسعة: الاستثناء ينزل منزلة تخصييص العام .
الشاهد: إلا الإذخر.
مسألة : من قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، فلا تخلو من خمس حالات:-
١- إذا كان قصده أن الله تعالى شاء أن يكون الطلاق سبب الفراق، فيقع الطلاق.
٢- إذا كان قصده التبرك، يقع الطلاق .
٣- إذا كان قصده المستقبل، فلا تطلق لأنه كأنه علقها بمشيئة زيد.
٤- اللغو مما جرى على اللسان.
٥- لا يعلم ما هو قصده، في هذه الحالتين يقع الطلاق لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، وقاعدة إذا تعارض أصلان قدم الأصل القريب.
فالأصل البعيد : بقاء عقد الزوجية.
والأصل القريب : وقوع الطلاق باللفظ الذي يحتمله، وهو لا يدري ما قصد ، فإعمال لفظ طلاقه أولى من إهماله.
وهذا كمن طلق بلفظ يحتمل اليمين ويحتمل قصد الطلاق ولم يعلم قصده عند تلفظه، فيقع طلاقه والحالة تلك، لأن الأصل الأقرب مقدم على الأصل الأبعد .
——————-
باب النذر
أ-أنواع النذر
١- نذر طاعة
٢- نذر معصية
٣- نذر الذي لا يطيقه
٤- نذر اللجاج
٥- نذر ما لم يملك
٦- نذر المباح
٧- نذر ما لم يسم .
وقد سبق تفصيلها في مدوني في الشبكة العنكبوتية ( النت).
حديث ابن عمر : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ).
القاعدة العاشرة: النهي للكراهة لا للتحريم، لوجود القرائن
الشاهد: نهى
حديث عقبة بن عامر :( كفارة النذر كفارة يمين ).
القاعدة الحادية عشرة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
سبق لنا بيانها
——————
كتاب القضاء
لا بد له من اجتهاد، فإن تعذر فمقلد المذهب.
الحكم الشرعي : من الله، مستمد من الكتاب والسنة.
القانون الوضعي : من البشر، مستمد من غير الشرع.
فإن توافقا في الحكم لكن استمد من غير الشرع فلا يسمى حاكماً للشرع .
الفرق بين القاضي والمحكم والمصلح :
القاضي: ينصبه ولي الأمر يحكم بين الناس بشرع الله.
المحكم: ينصبه الخصوم ليحكم بشرع الله .
المصلح: ينصب نفسه أو ينصبه الخصوم للصلح وتوفيق وجهات النظر، لكن لا بد أن يكون الصلح موافقاً للشرع غير مخالفاً له.
المعدال: رهن يوضع عند شخص للإلتزام بما يحكم به عليه على ضوء الأساليب القبلية ، أو العرفية .
والمعاديل تنقسم إلى قسمين :
١- معدال (سده) من السداد لما حصل منه من الخطأ وتحمل تباعته.
٢- معدال (فتشه) كلهم يدعون أن الآخر مخطئ، فينصبون من يحكم بينهم من القضاة القبليين حسب أساليب عرفية وقوانين معينة.
وهذا الأخير محرم على أقل الأحوال، وقد سبق بيان حكم المعاديل في مدونتي في النت.
القاعدة الثانية عشرة: إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم .
———————
حديث أبو بكر رضي الله عنه : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )
أمرهم: هو الأمر الذي يعنيهم وهو الأمر العام.
القاعدة الثالثة عشر: النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
الشاهد: قوم : نكرة في سياق النفي.
القاعدة الرابعة عشر: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا كان السبب معنوياً فإن العام يتقيد بما يشبه حال ذلك السبب.
———————————-
كتاب الشهادات
الشهادة: الإخبار عما يعلمه .
حديث عبد الله بن عمرو ( لا تجوز شهادة الخائن )
ضابط: موانع الشهادة العلة فيها وجود التهمة، وتثبت بالقرائن.
باب الدعاوى والبينات
حديث ابن عباس: ( اليمين على المدعى عليه ).
القاعدة الخامسة عشر: كل منكر مدعى عليه، وغير المنكر مدعي.
القاعدة السادسة عشر: اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين في الدعوى.
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
كتبها عنه تلميذه : زياد بن يوسف السلمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق