——————————-
الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى جواز ذلك للأسباب التالي :
١ - القياس الأولوي ، ويسمى العموم الشمولي
ووجه : إذا كان سؤال المال للغير في المسجد جائز ، فالسؤال عن الآدمي الحر المفقود من باب أولى في مشروعية ذلك وجوازه.
فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوماً في وجوههم الحاجة والفاقة فقام وخطب الناس في المسجد وجمع لهم حتى بلغ كومين عظيمين من المال .- كما في الصحيح -.
٢ - ولأن الأصل جواز كل فعل مباح في المسجد ما لم يترتب عليه مفسدة أعظم ، حتى يقوم دليل التحريم أو الكراهة ، بدليل ما كان من أهل الصفة في مسجد النبي صلى الله وسلم من الأكل والشرب والنوم والسكن .
٣ - ولأن من سأل عن الآدمي لا كمن سأل عن حيوان
إذ لا يقاس الأعلى على الأدنى إلا إذا تحقق معنى الأدنى في الأعلى .
ولأن من سأل عن الآدمي لا يشرع أن يقال له : لا ردها الله عليك ، كما يقال : في إنشاد الضالة.
ولأن الإنشاد وإن كان يشترك فيه الحر والحيوان ، لكن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم - كما تقرر في القواعد - ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل لمن رأى في وجوههم الحاجة والفاقة المال - كما سبق -.
ولأن الضالة في لغة العرب لا تتناول المسلم الحر لا لفظاً، ولا معنى .
وبهذا يتقرر جواز ذلك ، خلافاً لما ذهب إليه جمع من العلماء من عدم جواز ذلك قياساً على إنشاد الضالة، وقد سبق الجواب عليه ، والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق