حكم تقليد صوت المرأة من الرجل والعكس :
———————
ربط الرجل شعره بالبكلة من التشبه بالنساء في مجتمعنا، والتشبه بالنساء من كبائر الذنوب، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم : لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال ).
فإذا فرض أن هذا الأمر انتشر في وسط الرجال في مجتمع من المجتمعات ، انتفت علة التشبه .
والقاعدة : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
وكل من يتشبه بالنساء من الرجال في أصواتهن ، أو حركاتهن ، أو تغنجهن، أو ما هو من خصائصهن، فهو داخل في اللعنة الواردة في الحديث عند توفر الشروط وانتفاء الموانع.
فإن اللعن لمن لعنه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما يكون بالوصف ، يكون على المعين عند تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه : وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما روى حديث( لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والناشرة والمستنشرة، والمتفلجات للحسن ).
وكذا المرأة لا يجوز أن تتشبه في الرجل في مشيته وحركاته وصوته ونحو ذلك مما يختص به الرجال دون النساء.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق