قاعدة: فرق بين انتفاء الشرط، ووجود المانع.
———————
ففي الصحيح من حديث عائشة أن قوماً حديثوا عهد بإسلام يأتوننا بلحوم لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا ؟، فقال : سموا أنتم وكلوا).
فالتسمية شرط في صحة الأكل من الذبيحة، ومع ذلك لا يشرع السؤال عن الشرط ولو كان متوقعاً.
أما المانع المتوقع فالسؤال عنه ليس من التنطع ، ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه ، قال : توفي رجل منا فغسلناه وكفناه ، وأتينا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : تصلي عليه، فخطى خطاً ثم قال : أعليه دين ، فقلنا : ديناران يا رسول الله ، فقال : صلوا على صاحبك، فقال : أبو قتادة : الديناران علي يا رسول الله ، فقال : حق الغريم وبريء منهما الميت، فقال : حق الغريم وبريء منهم الميت).
الشاهد : ( أعليه دين ؟) فهو سؤال عن المانع المتوقع، لأن غالب حال الصحابة الفقر والدين .
ومن الفروق بين الشرط والمانع : أن وجود المانع يبطل العمل، بخلاف فقدان الشرط للعذر، فالمرأة إذا حاضت قبل غروب الشمس بلحظة ، أفطرت ووجب عليها القضاء، بخلاف لو لم تعلم بدخول رمضان إلا بعد ارتفاع الشمس صامت ولا قضاء عليها. لانتفاء الشرط .
ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يعلموا بوجوب صيام عاشوراء قبل نسخه بالإعادة،
ولم يأمر الصحابة الذين كانوا في مسجد القبلتين ، لما لم يعلموا بنسخ القبلة من بيت الشام إلى الكعبة إلا في أثناء الصلاة، وتحولوا إلى الكعبة وهم في صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة .
وما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في الأحكام الشرعية ، وإن لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يعلمه، والعهد عهد تشريع، ولو كان منكراً لأنكره الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق