إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022

القواعد زالضوابط من بلوغ المرام -باب أحكام النكاح-. // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 القواعد والضوابط من بلوغ المرام: 

 يوم الإثنين ، الموافق ١٤٤٤/٢/٩ هـ

——————————————————

(باب أحكام النكاح :

———————-

النكاح لغة: يطلق على العقد ويطلق على الوطء

قال تعالى:( فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره)، نكاح رغبة لا تحليل فالمحلل هو التيس المستعار، وقد جاء في الحديث عنه ﷺ : لعن الله بالمحلل والمحلل له ).


فإن كان هو الذي خطط ورتب لذلك ونسق، فهو ملعون بلعنة النبي ﷺ، والقاعدة : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته .


فالنكاح يطلق ويراد به الوطء كما في هذه الآية، السابقة .


 ويطلق كثيرًا ويراد به العقد من إيجاب وقبول، كما جاء في الحديث عنه ﷺ قال :( و استحللتم فروجهن بكلمة الله): ( كلمة الله ) ههنا هي الإيجاب والقبول، 

أما لو كان الإيجاب والقبول بضغطة زر فقط فهذا لا يجوز، فلا بد من اللفظ، - وقد سبق بيان حكم النكاح بضغطة زر - لأن النكاح لا بد من اللفظ فيه : 

 فولي المرأة يقول زوجتك والآخر يقول قبلت،


وبناء على ما سبق : فالأصل في النكاح عند الإطلاق يقصد به العقد، لأنه غالب استعمالاته.


والقاعدة : اللفظ يحمل على الأعم الأغلب لا على القليل والنادر .


وقد أمر الشارع بالنكاح : قال تعالى:( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم)، فهذه الآية فيها دليل عند المالكية وغيرهم أن الأمر بالنكاح على سبيل الاستحباب لا الوجوب 

وهو الراجح وهو مذهب الجمهور، : لأن الأصل في الأمر الوجوب ولكن الله خير بين النكاح وملك اليمين، ( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ).

وملك اليمين ليس بواجب فدل على أن الأمر به ليس بواجب، هذا إذا لم يترتب على تركه محضور، أما من ترتب على تركه محضور كمن خشي العنت وكان قادر عليه فهو في حقه واجب فقد قال ﷺ:( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، 

وهذه الآية ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع …)استدل بها بعض الفقهاء على أن الأصل في النكاح التعدد فإنه يستحب ويستثنى من ذلك حالة واحده وهي من خاف على نفسه عدم العدل فيسن له أن يعدد بل واحدة فقط .


١/ قاعدة: العبرة في العقود بالمعاني لا بألفاظ والمباني

- موضعها من الكتاب :(النكاح).

- العلاقة بينهما: فإن قيل وما حال زواج المسيار؟،. نقول زواج المسيار ينقسم إلى قسمين : ،


 الأول : ما كان موضوعاً للدياثة : فهي منظومة للدعارة باسم زواج الميسار، بحيث تفتقد الولي في كثير من صورها، ويقصد به الزواج بنية الطلاق، وربما تتزوج أكثر من زوج في وقت واحد بحيث تتزوج كل يوم زوج وكل واحد يعطيها مصروفاً، فهذا وإن سمي مسيار أو زواج لا يغير حكمه لأن تغيير الاسم لا يغير الحكم، فلو سمي الخمر مشروباً روحياً لا يتغير حكمه، وكذا الزنا لو سمي حبًا لا يغير حقيقته ولا حكمه.

القسم الثاني: زواج تتوفر فيه الشروط ، ويخلو من الموانع، وتسقط فيه المرأة حق المبيت أو النفقة أو نحو ذلك، مما لا يترتب على فعله فتنة لأحدهما، فلا بأس.

والقاعدة : المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراماً.


وذلك أن بعض صور ذلك النكاح : يترتب عليه ، فتنة للمرأة بحيث يطلق لها أهلها الحبل على الغارب لكونها تحت زوج لا يعفها بما أحل الله، ويمنعها ذلك الزواج من الزواج بمن يعفها ، وخصوصاً في البيئة الغير محافظة.



٢/ قاعدة: الحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه.

- موضعها من حديث:(تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ).


- العلاقة بينهما: وفي هذا إذا كثر النساء كثر الرجال، فهذا الأصل أنه بكثرة النساء يكثر النسل، وقد يتزوج الأنسان من النساء أربع ولا يأتي بولد، فكلما كان الود والولادة أكثر كان ذلك أفضل وأتم، ومما يدل على ذلك أن نبي الله سليمان عليه السلام كما جاء في البخاري أنه قال:( والله لأطأن هذه الليلة تسعة وتسعين أمرأة، كل أمرأ تأتي بولد يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله ) وذلك من شدة عزمه على ذلك، فقال ﷺ:( فوطئ تسعة وتسعين أمرأة تلك الليلة ولم تأت واحدة منهن بولد إلا واحدة أتت بشق ولد) ، فقال ﷺ :( لو قال إن شاء الله لكان دركا. في قضاء حاجته).


والنبي ﷺ من خصائصه أنه تزوج أكثر من أربع من النساء، 


ومن خصائصه أيضاً : أن يتزوج المرأة بالهبة: أي بدون مهر، ودليل ذلك قوله تعالى ( وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)، فلا يجوز لغيرة أن يتزوج أمرأة بدون مهر يدفعه إليها؛ لقوله تعالى:( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين)، فيترتب على ذلك أنه لا يحل إلا بالمهر، وقال الشاعر: 

ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله … ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل

ومن لم يذل النفس في طلب العلى … يسيراً يعش دهرًا طويلاً أخا ذلّ

—————————————————————


حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله ﷺ :[ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه له وِجَاءٌ.]. -متفق عليه-.


- قوله ﷺ:(معشر): أي الطائفة.

- وقوله ﷺ:(الشباب): من سن البلوغ إلى الأربعين، وقيل إلى الثلاثين والأول هو الأرجح لأن أفضل سن الشباب هو ثلاثة وثلاثون. قال تعالى:( والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفًا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير).

- وقوله ﷺ:(الباءة): هي المنزل؛ لأن من تزوج أمرأة بوأها منزلاً، وقيل المراد الجماع، وقيل المؤونة، وهي تشمل ذلك كله من تكاليف المهر والنفقة. 


- وقوله ﷺ:(فليتزوج): اللام هنا (لام أمر)، ولام الأمر مكسورة دائمًا إلا في ثلاثة مواضع: إذا سبقت (بالفاء)، و(ثم)،و (الواو) تكون ساكنة، وما عدا ذلك فالأصل أنها تكون مكسورة، 


- وقوله ﷺ:(فإنه أغض للبصر): هذه هي الحكمة ، فهو سبب لغض البصر، لأنه أشبع رغبته بما أحل الله، 


- وقوله ﷺ:( وأحصن للفرج): أي أنه أدعى لحفظ الفرج من الوقوع في المحضور، 

- وقوله ﷺ:( ومن لم يستطع فعليه بالصوم): أي من لم يستطع الباءة فإنه يلجأ إلى الصوم؛ لأن الصوم يضيق الشرايين التي يجري فيها الشيطان؛ لهذا جاء في الحديث :( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)؛ ولهذا إذا غضب الإنسان توسع مجرى الدم فيعينه الشيطان على أمور لا تحمد عقباها ، 

ولذلك أيضاً شرع للغاضب أن يتوضأ؛ لأن الوضوء من الماء والشيطان خلق من نار ، والنار تطفأ بالماء ،

 وشرع أيضاً له أن يجلس إن كان قائمًا وأن يضطجع إن كان جالساً كل هذا ليبتعد عنه الشيطان.



٣/ قاعدة: كل من ترث منه إذا مات يجب أن تنفق عليه إذا افتقر.

- موضعها من الحديث:(حديث ابن مسعود).

- العلاقة بينهما: أن الزواج يجب على الأب إذا استطاع أن يزوج ابنه إن لم يستطع الابن، وذلك لأنه من النفقة، وإن كان الولد فقيرًا فإن الأب ينفق عليه وعلى أولاده لقوله تعالى:( لاتكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك)، الشاهد قوله:( وعلى الوارث مثل ذلك).


٤/ قاعدة: التشريك في العبادة مما لا مدرك له يجوز، وتشريك من مدرك له لا يجوز.

- موضعها من الحديث:(سبق).

- العلاقة بينهما: أنه مما يستفاد من الحديث أن الإنسان يصوم ببنية التقرب إلى الله عز وجل وبنية غض البصر و إحصان الفرج فهذا تشريك في العبادة مما لا مدرك له، والمدرك هو العقل، أما لو نوى بصيامه التقرب إلى الله وأن يأخذ الآخرين عنه صورة حسنة فهذا شرك، لو طرأ على عبادته ودافعه قبل منه وإن استرسل معه وارتاح فهو مبطل لعمله لقوله تعالى في الحديث القدسي:(( أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه))، أما تشريك من لا مدرك له يجوز كمن حج وتاجر في حجه ببيع مباح فهذا يجوز لقوله تعالى:(( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين))، وكذلك من غزا في سبيل الله وأراد الجهاد وكسب الغنائم فإنه جائز ولا حرج فيه. 

وينقص من أجره بحسب ما شرك في نيته .



من هذا الحديث -حديث ابن مسعود- استفاد منه بعض العلماء في تحريم الاستمناء، وهذا اختلف فيه على قولين: من الفقهاء من قال أنه محرم لقوله تعالى:(( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) أي الظالمون، فقالوا هذا دليل على تحريمها وأيضاً قوله في الحديث:( ومن لم يستطع الباءة أفعليه بالصوم ) ولم يذكر الاستمناء.


والقول الثاني: عكس الأول تمامًا، فقالوا يجوز ما لم يترتب على ذلك ضررًا، فإن ترتب عليه ضرراً 

، ويتأكد الجواز عند خشية الإنسان على نفسه من الفتنة، واستدلوا بأن النبي ﷺ باشر زوجته من وراء حائل، وهذه المباشرة لم تكن على الزوجة مباشرة وإنما على الحائل وهذا نوع من أنواع الاستمناء. 

فعلى كل إن كان له ضرر فيحرم وإلا فلا والأولى تركه.


——————————————————


حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال:[تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لِمالِها، ولِحَسَبِها، وجَمالِها، ولِدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ.]. -متفق عليه- 




٥/ قاعدة: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.

- موضعها من الحديث:(لأربع).

- العلاقة بينهما: (لأربع)أي لأربع خصال وصفات، والظاهر أنها ليست من باب الحصر وإنما من باب الأغلبية، فيعني ذلك أنه إذا لم نجد غير هذه الصفات الأربع نقول يبقى مفهومه حجة، وإذا وجد غيرها فلا يبقى مفهومه حجة، وأنه ذكر على باب الأعم الأغلب في زمانهم. 


- وقوله ﷺ :(لحسبها): الحسب من الحساب ويدخل فيه النسب، والنسب والحسب إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فالحسب: المكانة الاجتماعية، والنسب: المكانة القبلية.

وأصل الحسب : مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا يعددون صفاتهم الجميلة ويفتخرون بها.



٦/ قاعدة: الحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه.

- موضعها من الحديث:(فاظفر بذات الدين تربت يداك).

- العلاقة بينهما: أي: تربت يداك إن لم تأخذها، وقيل يراد منه الدعاء لأنها جملة خبرية، والصحيح أنه يراد منها الحث والتحريض على الفعل. 


- وقوله ﷺ:(لمالها): لا يستفاد منه أنه يأخذ من مالها ما يشاء، وإنما ماتطيب به نفسها؛ لقوله ﷺ:((إن دماءكم و أموالكم وأعراضكم حرام عليكم)) الحديث.


——————————————————

حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:[إذا خطب أحدُكم المرأةَ ، فإنِ استطاعَ أنْ ينظرَ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحِها فلْيفعلْ]. - رواه أحمد وصححه الحاكم-.


الحديث حسنه الحافظ بن حجر من رواية محمد بن إسحاق المدلس، وقد صرح بالتحديث في رواية عن أحمد، وابن اسحاق هذا من الطبقة الثالثة من الموصوفين بالتدليس، وهم خمس طبقات كما ذكرهم الحافظ بن حجر في كتابه: 

١ - من لا يدلس إلا نادرًا، فهذا يحتمل الأئمة تدليسه.

٢ - من احتمل الأئمة تدليسه لقلة ما روى أو لإمامته، أو لكونه لا يدلس إلا عن ثقة، فهذا الثاني والأول إذا روى ب(عن)، أو (أن) فإنها تحمل على السماع.


٣ - من يدلس عن الثقات وعن غيرهم، فهذا لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع.


٤ - من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن غيرهم، فهذا له حكم المرتبة الثالثة فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع.


٥ - من كان ضعيفاً ومع ذلك يدلس، فهذا لا يقبل حديثه ولو صرح فيه بالسماع. 

——


٦/ قاعدة: العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.

٧/ قاعدة: مالم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده العرف.

- موضعها من الحديث:(حديث جابر).

- العلاقة بينهما: يدل الحديث على مشروعية النظر إلى المخطوبة وذلك بحسب الحال و العرف الموجود في عصر النبي ﷺ، وهو ما يظهر غالباً من المرأة في عصر النبوة عند محارمها.



٨/ قاعدة: المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ.

- موضعها من الحديث:(فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل).

- العلاقة بينهما: قوله ﷺ هنا يدل على الإطلاق، فإذا لم يستطع في أول نظرة فله الأخرى، وله أن ينظر إليها بدون اذنها وهذا إن عزم على نكاحها فيجوز، ومع ذلك فلا يجوز له الخلوة أو السفر أو الخروج معها؛ لأنها ما زالت أجنبية.


——————————————————

حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال:[جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، جِئْتُ أهَبُ لكَ نَفْسِي، قالَ: فَنَظَرَ إلَيْهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أنَّه لَمْ يَقْضِ فِيهَا شيئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِن أصْحَابِهِ، فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنْ لَمْ يَكُنْ لكَ بهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقالَ: وهلْ عِنْدَكَ مِن شيءٍ؟ قالَ: لا واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ، فَقالَ: اذْهَبْ إلى أهْلِكَ فَانْظُرْ هلْ تَجِدُ شيئًا، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقالَ: لا واللَّهِ ما وجَدْتُ شيئًا، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: انْظُرْ ولو خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقالَ: لا واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ ولَا خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ، ولَكِنْ هذا إزَارِي - قالَ سَهْلٌ: ما له رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما تَصْنَعُ بإزَارِكَ إنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا منه شيءٌ، وإنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ منه شيءٌ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حتَّى إذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُوَلِّيًا، فأمَرَ به فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قالَ: مَاذَا معكَ مِنَ القُرْآنِ. قالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عن ظَهْرِ قَلْبِكَ قالَ: نَعَمْ، قالَ: اذْهَبْ فقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بما معكَ مِنَ القُرْآنِ.]. -متفق عليه-



٩/ قاعدة: الاستدلال بالعلامة والحكم مما دلت عليه مقرر في الشرع والعقل.

- موضعها من الحديث:(فصعد النظر فيها وصوبه).

- العلاقة بينهما: أي: رفع إليها النظر وخفضه، فالقرينة تدل على أنه لم يرغب. 


١٠/ قاعدة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا وأن نعلم ذلك من شريعتنا أنه شرع لمن كان قبلنا.


فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا ، إذا جاء في شرعنا أنه شرع لمن كان قبلنا.


- موضعها من الحديث:(حديث سهل).

- العلاقة بينهما: أنه مما يدل على أن المنفعة قد تكون مالاً؛ لأن المال: هو كل ما يتمول وينتفع به، ودليل ذلك قوله تعالى في قصة موسى:(( قال إني أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج)) الآية. 


١١ / قاعدة: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

- موضعها من الحديث:(سبق).

- العلاقة بينهما: فبأي لفظ ينعقد النكاح مما يدل به على الزواج في العرف .


مما يستفاد من الحديث:-

- اشتراط وجود الولي لقوله ﷺ:((لا نكاح إلا بولي)). 

- وايشترط أيضاً الصداق؛ لقوله ﷺ:(( هل عندك من شيء)).

- جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إن علم من القرائن أنه رفض.

- جواز خطبة المعسر؛ لكون هذا الصحابي لم يجد ولو خاتمًا من حديد، والصحابي: هو من لقي النبي ﷺ وآمن به ومات على ذلك.

والله أعلم .


محمد بن سعد العصيمي


كتبه عنه تلميذه: سعود بن صالح الزهراني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت