حكم تجاوز الميقات ناوياً للعمرة ، ولم يحرم إلا بعد الرجوع إليه.
حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام بنية العود إليه:
——-
من تجاوز الميقات بنية الرجوع إليه بالإحرام فلا إثم عليه ،
وذلك للأسباب التالية :
1 - لأن العبرة في الحج بنفس الفعل لا بنية وقصد الفاعل.
وقد سبق تقرير هذه القاعدة بأدلتها في القواعد .
2 - ولأنه تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إليه وأحرم ، فكان مروره كعدمه .
3 - ولأن مقصود الميقات : حصول الإحرام منه ، وهو سيرجع إليه ويحرم منه .
وليس مقصود الإحرام : هو تعظيم البيت ومكان الحرم بحيث لا يدخله إلا محرماً، وقد به طائفة من أهل العلم .
4 - ولأنه لما دخل في المرة الأولى لم يكن قاصداً للنسك ، وفي الحديث( هن لهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ).
وهو في الدخول الأول لم ينو العمرة أو الحج ، فلم يثبت عليه الدم أو استحقاق الإثم .
5 - نقل السرخسي والكاساني وابن قدامة الاتفاق على أن من عاد إلى الميقات قبل الإحرام ثم أحرم منه فإن الدم يسقط عنه.
6 - نص الشافعية على هذه المسألة ، وهي : أن المجاوزة بنية العود جائزة ولا إثم عليه في ذلك .
محمد بن سعد الهليل العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق