حكم قطع ورق شجر الحرم :
حكم رعي حشيش الحرم :
————-
فمثلاً : أخذ ورق شجر السدر النابت في الحرم ، هل هو جائز ؟
———-
في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة : ( أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ؛ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ؛ لَا يُخْتَلَى [ أي : لا يحصد ] شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ) .
وفي لفظ في الصحيح : ( لا يخبط شوكها).
قال صلى الله عليه وسلم :( فلا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها)
( خلاها) النبت الرطب، ومفهومه : اليابس كالحشيش لا بأس به . وأما لفظة ( لا يحش حشيشها ) فهي ضعيفة .
( ولا يعضد شجرها ) أي لا يقطع شجرها.
فلما نهي عن قطع شجر حرم مكة دل على جواز الأخذ من ورق شجره ما لم يكن قطعاً لشجره .
فلهذا أجاز الجمهور - خلافاً للحنابلة - : قطع ورق شجر الحرم ما لم يضر بتلك الشجرة ، لكونه لم يكن فيه قطع للشجرة .
ولأنه إذا استثني الإذخر من القطع للحاجة ، فكذا إذا كان في قطع ورق شجر الحرم حاجة من باب أولى ، لوجود الحاجة مع عدم وجود القطع أصلاً.
والأحوط والأبرأ للذمة اجتناب قطع ورق شجر الحرم النابت بفعل الله تعالى مطلقاً، خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالورع ، والله أعلم .
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق