حكم قتل الحشرات في الحرم :
حكم قتل صرصور الليل في الحرم :
————————————————
الحشرات ليس لها حرمة في نفسها لا في الحرم ولا خارج الحرم ، والمحرم هو قتل الصيد ، والحشرات ليست صيداً،
والله يقول في كتابه :( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )
والنهي عن الأخص دليل على جواز الأعم .
وأما حديث:( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام : الفارأة، والعقرب، الحدأة ، والغراب، والكلب العقور ).
فما كان من الحشرات مؤذياً، جاز قتله ، قياساً على هذه الخمس .
والقاعدة : ما آذى طبعاً جاز قتله شرعاً.
وما لم يكن مؤذياً : فقيل : يحرم ، وقيل : يكره، وقيل : يباح ، وهو الأقرب، لكن تركه أولى ، لقوله تعالى ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ).
وكونه مباح لما في ورد في الحديث الصحيح :( إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ).
وفي الحديث الآخر :( وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان ).
وبناء على ذلك : يجوز قتل الخنفساء وصرصور الليل ونحوهما في الحرم وخارجه، والأولى تركهما ما لم تؤذي، والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق