حكم لبس الشراب للمحرم والمحرمة :
———————-
المحرمة يجوز لها لبس الشراب والخفين سواء كا ذلك لحاجة أم لغير حاجة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )
والقاعدة : المنصوص عليه ، وما كان في معناه، حكمهما واحد .
ففي حكم النقاب : البرقع ونحوه مما فيه تفصيل على قدر جزء من الوجه ، وكذا الكمام - كما سبق في مسألة مستقلة .
وما عدا ذلك من المفصل يكون للمرأة جائز ، إذ القاعدة :
النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم .
فلما نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين - وما كان في معناهما - دل ذلك على جواز ما عداهما .
والقاعدة : الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ولا تجمع بين مختلفين .
فالمرأة يرخص لها في الإحرام المخيط أو المفصل بخلاف الرجل المحرم ، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم : سئل : ما يلبس المحرم ، قال : ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس، ولا السراويلاتد).
فما كان مفصلاً على قدر جزء من جسد الرجل لا يلبسه المحرم في حال الإحرام حتى يتحلل .
والشراب والخف : مفصل على قدر عضوء من بدن الرجل فلا يجوز له لبسه في حال الإحرام بدون حاجة .
ويدل على ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من لم يجد الإزار فليلبس السراويلات ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ) على خلاف في اشتراط قطع الخفين لمن لم يجد النعلين ، والأقرب عدم اشتراط القطع ، والقطع أولى وأحوط .
وهذه الرخصة لمن احتاج للبس الشراب أو الخف عند عدم وجود النعلين وكفايتهمما في رفع الحرج عنه ، لا يترتب على الأخذ بهذه الرخصة وجوب الفدية لعدم ذكرها في الحديث عند مشروعية الترخص بها ( ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ).، ولم يؤمر بفدية .
والقاعدة : تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
بخلاف الترخص بغير ما ورد في هذا الحديث( من لم يجد الإزار فليلبس السراويلاتد، ومن لمديجد النعلين فليلبس الخفين )، فمن ترخص بحظور غير هذين لوجود الحاجة أو الضرورة ، وجبت عليه الفدية كما في حديث كعب بن عجرة لما جيء به والقمل يتحات من رأسه ، فقال له صلى الله عليه وسلم :( احلق رأسك ، وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .
قال تعالى :( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ).
وقد سبق بيان قاعدة : فرق بين الإكراه على الشيء ، ودفع الإكراه بالشيء.
وبناء على ذلك : فإن ما يتعلق بلبس المخيط ، سواء كان في لبس السراويلات عند عدم وجود الإزار ، أو لبس الخف عند عدم وجود النعلين يرخص فيهما بدون فدية، خلافاً لبقية المحظورات التي إذا احتاج إليها رخص له فيها عند وجود الحرج بعدم فعلها مع دفع الفدية .
وهل يقاس على ذلك لبس القميص بدل الرداء والإزار عند خوفه على نفسه في حال لبس الإزار والرداء بدون فدية ، يحتاج إلى تأمل، والظاهر : أن القياس يقتضيه . والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق