قاعدة : المفرط أولى بالخسارة ؟
——————
ليس كل تفريط موجب للخسارة فمن وضع ماله في غير حرز وأُخذ هذا المال وجب على الآخذ ضمانه ولا نقول المفرط أولى بالخسارة وهو ما يؤكد أن القاعدة حكم أغلبي كما يؤكد أنه لا يصح نقض القاعدة وعدم اعتبارها بالبناء على مستثنياتها.
فالتفريط نوع من أسباب الضمان .
فإن الإنسان إذا فعل ما لا يجوز أو ترك ما وجب فعليه الضمان .
والعامل في المال لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط.
التعدي : فعل ما لايجوز.
والتفريط : ترك ما وجب.
وعلى ذلك المفرط أولى بالخسارة .
أي من ترك ما وجب استحق الخسارة .
ومن لم يتعدى أو يفرط فلا ضمان عليه.
والله أعلم
هل يجب على الزوج أن يحج مع امرأته
كتبه / أ . د . محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى . مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق