هل يجب على الزوج أن يحج مع امرأته :
————————-
ذهب جمع من العلماء إلى أنه يجب على الزوج أن يحج مع امرأته إذا لم يكن لها غيره ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال :( إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وإن امرأتي انطلقت حاجة )، فقال : صلى الله عليه وسلم :( انطلق فحج عن امرأتك ).
والجواب عنه : أن ذلك في مقابلة فاسدة حاصلة يجب عليه إزالتها بالحج معها .
وليس ذلك ابتداء.
والقاعدة : الاستدامة أقوى من الابتداء.
وعلى فرض عدم ذلك، فإن هذا الدليل قد تطرق إليه الاحتمال المساوي أو الراجح ، فيبطل به الاستدلال.
والقول الثاني: لا يلزمه أن يحج مع زوجته، ولو لم يكن لها غيره .
وذلك قياساً على عدم وجوب الحج على ولي المريض في الحج، وإن لم يكن له غيره، فإذا كان ولي المريض لا يجب عليه أن يحج عن المريض الذي هو وليه، فكذلك لا يجب الحج على زوج المرأة التي هو وليها حتى وإن لم يكن لها غيره .
والقاعدة : الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ولا تجمع بين مختلفين .
وعلى فرض أن الحديث السابق يتناوله ، فإن القاعدة : النص العام يخصص بالقياس.
وهذا في نظري أقرب : وهو عدم وجوب الحج على الزوج مع امرأته حتى ولو لم يكن لها غيره، ولو امتنع الزوج إلا بأجر، لزمها ، لأنه من سبيلها فصار في حقها كالمؤنة ، اللهم إلا إذا شرطت عليه في عقد النكاح أن يحججها لزمه ذلك ، وفاء بالشرط،( يا أيها الذين إمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله صلى الله عليه وسلم :( إن أحق ما أوفيتم به من الشروط، ما استحللتم به الفروج ).والله أعلم .
كتبه :أ.د. محمدبن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق