حكم تأجيل الحمل إلى فترة سنة أو أكثر دون مبرر أو حاجة :
حكم العزل :
—————-
1 - في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ذُكِرَ ذلِكَ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - يعني العَزلَ - قالَ: فلِمَ يفعلُ أحدُكُم؟ ولَم يقُلْ فلا يفعَلْ أحدُكُم، فإنَّهُ ليسَت من نَفسٍ مَخلوقةٍ إلَّا اللَّهُ خالقُها ).
وفي لفظ : ذُكِرَ العَزْلُ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: وَما ذَاكُمْ؟ قالوا: الرَّجُلُ تَكُونُ له المَرْأَةُ تُرْضِعُ، فيُصِيبُ منها، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ منه، وَالرَّجُلُ تَكُونُ له الأمَةُ فيُصِيبُ منها، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ منه، قالَ: فلا علَيْكُم أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فإنَّما هو القَدَرُ.
ولفظ مسلم : - عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ ، فَقَالَ : نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقِ ، فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ ، فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ ، وَنَعْزِلَ ، فَقُلْنَا : نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، لَا نَسْأَلُهُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ .
- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا ، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ : اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ، فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ ، فَقَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا .
2 -عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
3 - حديث : أن الرسول ﷺ نهى أن يعزل الرجل إلا بإذن الحرة ).
رواه أحمد وفي إسناده رجل مجهول، لكن المعنى صحيح من حيث المعنى؛ لأن لها حقًّا في الولد، هما شركاء في الولد.
4 - حديث أبي سعيد :( أنَّ رجُلًا قالَ : يا رسولَ اللَّهِ إنَّ لي جاريةً وأنا أعزِلُ عنها ، وأنا أَكرَهُ أن تحمِلَ ؟ وأنا أريدُ ما يريدُ الرِّجالُ وإنَّ اليَهودَ تُحدِّثُ أنَّ العزلَ موءودةٌ صُغرى قالَ : كذَبَتْ يَهودُ ! لو أرادَ اللَّهُ أن يَخلُقَه ما استَطعتَ أن تصرِفَهُ). وفي سنده اختلاف.
5 - - عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ .
زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْمُقْرِئِ وَهِيَ : " وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ " . رواه مسلم .
والغيلة : أن ترضع المرأة وهي حامل .
والجمع بين حديث جذامة، وبقيت الأدلة على حمل العزل على الكراهة إلا لحاجة.
وأما إذا كان يضر بأحد الطرفين ، فينهى عنه نهي تحريم لحديث:( لا ضرر ولا ضرار )
وذلك فيما إذا كان الضرر محققاً، غير يسير ، ولم يكن الضرر بحق .
وبناء على ما سبق فلا بأس بتأخير الإنجاب السنة ونحوها بإذنهما للحاجة أو الضرورة، وكذلك بغيرهما مع الكراهةً، أما مع وجود الضرر لهما أو لأحدهما بشروط الضرر السابقة فلا يجوز، والقاعدة : إذا اجتمع حاظر ومبيح غلب جانب الحظر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 32 / 110 ):" وأما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء ; لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة. والله أعلم".
تنبيه : لا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بربه عز وجل في عدم رزق الذرية ، كما هو ظن الجاهليين في الجاهلية الأولى ، فما من دابة إلا على الله رزقها.
كتبه / أ . د . محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى . مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق