إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024

حكم من دفع رسوماً شهرية ليكون له سمساراً في بيع سلعه//لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 

حكم من دفع رسوماً شهرية ليكون له سمساراً في بيع سلعه :

————————————-

الخلاصة : جواز هذه المعاملة .

——————————————

صورة المسألة : تعلن مثلاً شركة تايوتا أنها ستعطي بعض الأفراد تطبيقها الخاص ليبيع من خلاله السلع التابعة لها لمن يرغب فيها على أن تكون له أجرة السعي بالنسبة أو مقطوعة شريطة أن يدفع الذي يمنح له هذا التطبيق رسوماً شهرياً : ألف ريال عن كل شهر ، فما حكمها ؟


——————————

@ تكييف المسألة :

أجرة سمسرة للعميل بشرط أن يستأجر من الشركة مدة انتفاعه في هذه المدة من التطبيق .


1 - الإشكال الأول في هذه المعاملة : كونها جمعت بين عقدين في آن واحد، وهو عقد المعاوضة الأول : أن يكون سمساراً للشركة، 

وعقد معاوضة ثاني : وهو استئجار العميل منفعة التطبيق برسوم شهرية.

وقد منع جمع من الفقهاء : عقدين في عقد واحد، أو شرطين في عقد واحد، لحديث :( نهى عن بيعتين في بيعة ) ، وحديث( لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع).

والأظهر جواز ذلك ما لم يترتب على اجتماعهما محظوراً شرعياً، كمن يبيع داره بثمن على أن يقرضه مالاً آخر ، فهو يؤدي إلى الريا، كأنه إنما أقرضه ، لمنفعة تعود عليه من رخص ثمن داره .


2 - الإشكال الثاني : أنه يؤدي إلى بيع مال من الأموال التي يجري فيها الربا ، بمال يجري فيه الربا من جنس واحد ، ومع أحدهما من غير جنسه، كبيع درهم ومد عجوة ، بمدي عجوة.


بمعنى : أنه حتى المستأجر يدفع للشركة-الرسوم-؛ وهي بدورها تدفع له أجر الدلالة؛ فيكون نقد مع عمل يقابله نقد.


والجواب : أن العميل دفع للشركة مقابل منفعته بالعمل معها، والشركة دفعت له النقد مقابل عمله لها .

والقاعدة : اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.


أي: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات .


لحديث:( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم شيء، قالوا :( لا) إلا لحم تصدق به على بريرة، فقال 

(هو عليها صدقة، ولنا هدية ).


فأقام - صلى الله عليه وسلم - تبدل سبب الملك من التصدق إلى الإهداء، فيما هو محظور عليه، وهو الصدقة، مقام تبدل العين.


وفي مسألتنا : ليس فيها درهم بدرهم ومع أحدهما من غير جنسهما، بل هي منفعة للعميل يدفع عليها دراهم ليكون للشركة سمساراً، ويأخذ الدراهم الأخرى لسبب آخر :وهو أجرة عمله لها ( السمسرة ).

وتبدل الأسباب ينزل منزلة تبدل الذوات .


3 - الإشكال الثالث : الجمع بين الإجارة والجعالة .

إذ الإجارة ينظر فيها الشارع إلى النتيجة، أي نتيجة العمل، بخلاف الإجارة ينظر فيها الشارع إلى العمل .


فهي تؤول لاشتراط عقد لازم في عقد جائز


فالسمسرة جعالة وهي من العقود الجائزة.

ودفع المبلغ الشهري للشركة من عقود الإجار لينتفع بالتطبيق في البيع في تلك المدة .


والجواب : وما المانع من اجتماع عقد الإجارة مع الجعالة في عقد واحد، لأن الأصل في البيوع الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه.


ولأن العقود الجائزة تنقلب إلى عقود لازمة عند وجود الضرر ، أو يضمن الفاسخ الضرر، وقد تقديم تقرير هذه القاعدة في كتاب القواعد الفقهية والأصولية - وهو مطبوع -.


4 - الإشكال الرايع : كيف يجوز دفع المال لمن له المنفعة.

إذ المتأصل في الفطر أنك تأخذ العوض في المعاوضات لمن تعمل عنده لا أن تدفع له أنت عوضاً على ذلك .

وكمن يريد العمل في المدارس الأهلية أو الخاصة ، وتقول نحن لا نوظفك عندنا حتى تدفع خمسة آلاف ريال مقدماً، ثم بعد ذلك نمنحك فرصة التوظيف وتأخذ على عملك مقابلً مادياً يتفق عليه بينهما .


والجواب : أن الدافع لمن عنده العمل يعمل عنده لمنفعة يرغبها ويحصل عليها حالاً أو مآلاً.


5 - إن العميل يدفع الرسوم الشهرية، وقد يجد من يشتري منه، وقد لا يجد ، فيكون في ذلك غرراً، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر .


والجواب : 


أن الغرر: كل معاملة تدور بين الغنم والغرم في أصل المال لا في ربحه.

أما في الربح فهو التجارة ، كما سبق تقريره في الفرق بين الغرر والتجارة .

فكل غرم متحقق في أصل المال من أجل ربح محتمل ، فهو غرر . 

وههنا ليست الخسارة في أصل المال ، حتى يكون غرراً، وأما الربح أو الخسارة في ربح المال مع وجود الأصل وهو السلعة أو المنفعة ، فهذه تسمى تجارة قابلة للربح والخسارة، لا غرراً .

وهنا السعي- موزع معتمد مقابل عوض - مشروط بشرائه سلعاً بمقدار معين من المال، ليحصل على أجرة السعي من تلك الشركة مقابل الشراء أو التوزيع، فهو بذل مال في سلعة - لا بذل مال مجرداً حتى يكون مال بمال ربوي - وإنما ليحصل على عمل يستحق عليه العوض ، فلا يكون ربا. ولا غرر فيه ، لعمله شيئاً معلوماً معروفاً بين الطرفين بشروط معينة .


وخلاصته : بذل مال ليكون سمساراً لهم في تلك السلعة، فإذا جاز أخذ السعي في مقابلة السعي، جاز ههنا، وكون السعي للدلالة على السلعة أو ليكون ساعياً، لا فرق.

وهنا بذل المال : في مقابلة ان يقوم بالتسويق.

بمعنى : بذل مال وعوضه منفعة كونه لهم سمساراً.


وعلى فرض كونه غرراً: فهو غرر يسير عرفاً، فهذه الرسوم بالنسبة لهذا العمل يسيرة عرفاً، مع أن الأعم الأغلب كون الأرباح كثيرة جداً، وفائدة الشركة من هذه الرسوم حصول الجد والاجتهاد ، وعدم الإهمال ، في تسويقه لسلعها.


ونظير هذه المسألة أيضاً:


هو كصاحب مخطط عرضه للبيع واشترط على من يرغب في الوساطة العقارية أن يستأجر منه المكاتب المخصصة لذلك

هنا فيه عقدان:

سمسرة عند حصول البيع 

وأجرة للمكتب.


وقد سبق بيان جواز التسويق الشبكي ، والرد على من خالف في جوازه بالتفصيل ، فليراجع .

والله أعلم .


كتبه / أ . د . محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى . مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت