حكم الزيادة على النفقة في هبة الأولاد :
———————
1 - نفقة الأب على أولاده تكون بحسب الحاجة لكل واحد منهم بحسب احتياجه، فيعطي من يحتاج إلى رضاعة رضاعة، ومن يحتاج إلى سيارة سيارة، ومن يحتاج إلى زواج أن يزوج ، وكل ذلك بحسب الحاجة .
2 - إذا أعطى الوالد الولد شيئاً فوق الحاجة ، دون بقية من يجب العدل بينهم من أولاده حسب ذلك من تركته على الأصح ، فإذا أعطى الولد شقة أو أرضاً تملكاً، مع أنه يمكن أن يسد حاجته بهبته ان يسكن فيها حتى تنتفي حاجته ثم يكون أسوة إخوته ، فقد زاده في الهبة عن الحاجة دون البقية فيحسب ما زاد من تركته .
لحديث( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ).
وفيه : ( اشهد غيري ، لا أشهد على جور )
وهذا من باب الاسنكار لهذا الفعل ، وعدم صحته وانعقاده ، لعدم العدل بين من يجب العدل بينهم من غير رضاهم .
وقد سبق بيان قاعدة : هل النهي يقتضي الفساد.
وتقرر : أن النهي في المعاملات إذا كان يعود لحق المخلوق لا يقتضي الفساد إذا امضاه صاحب الحق، وألا فله فسخه.
والقاعدة : مانهي عنه لظلم أحد المتعاقدين ، فإن المظلوم بالخيار بين الإمضاء والفسخ .
وهذا كثير جداً في المصراة ، وفي تلقي الجلب ، وفي غيره .
- وقد سبق تقرير هذه القاعدة في كتاب القواعد الفقهية والأصولية - .
- وبناء على القاعدة : نقول العقد ينعقد ويصح ، وللمظلوم الخيار بين الإمضاء والفسخ .
-
3 - من وهب سيارة لولده تملكاً، مع أن الواجب عليه توفير سيارة له لقضاء حاجاته بمنفعتها دون تمليكه هذه السيارة ، هذا من النفقة ، فإذا زاد عن النفقة بتمليك عين السيارة مع منفعتها ، ولم يعدل بين بقية أولاده فيما زاد عن منفعتها، رجع الورثة عليه بعد وفاة والدهم في عين السيارة دون منفعتها، إذ إن المنفعة من النفقة ، دون عين السيارة.
- والله أعلم .
كتبه / أ . د . محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى . مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق