قاعدة : لا يجوز فرض العمومات في المضمرات:
المراد بآل محمد في التحيات :
——————-
الكلام الذي لا يصح إلا بمضمر ، له أحوال :
1 - أن يكن المضمر معلوماً بدليل أو قرينة ، فهذا لا إشكال فيه ، إذ المضمر معلوم ،
والقاعدة فيه : حذف ما يعلم جائز .
( حرمت عليكم أمهاتكم ): أي الزواج منهن، وليس المراد تقبيلهن .
2 - أن يكن المضمر يحتمل أكثر من معنى بحسب وضع واحد ، فيحمل على كلا المعنيين المحتملين فيه ، ومن ذلك حديث : أن فأرة وقعت في سمن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :( ألقوها وما حولها وكلوه ) .
وزيادة في( سمن جامد ) فيها ضعف .
فيحتمل أن يكن السمن جامداً أو مائعاً، فيحمل على كلا المعنيين .
وهي قاعدة : حذف المتعلق مشعر بالعموم .
وهي قاعدة : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال .
3 - أن يكن المضمر يحتمل معنيين فأكثر بحسب أوضاع متعددة ، فلا يحمل على أحد تلك المعاني إلا بدليل أو قرينة .
ومن ذلك حديث :( اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد …)
فإن آل محمد ، يحتمل : قرابته،
ويحتمل : أتباعه،
ويحتمل أزواجه وذريته .
والمراد به في هذا الحديث في التشهد : هم أزواجه وذريته على الأرجح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما فسرتها الرواية الأخرى في صحيح مسلم :( اللهم صل على محمد ، وعلى أزواجه وذريته ).
وهي قاعدة : لا يجوز فرض العمومات في المضمرات .
أ . د. محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق