إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024

حكم الجمع بين الهدي والأضحية للحاج//لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم الجمع بين الهدي والأضحية للحاج :

———————

الخلاصة : جواز ذلك .

-____________________


يجوز للحاج أن يهدي ولو لم يجب عليه الهدي كالمفرد ، ويجوز أن يزيد في الهدي ما شاء أن يزيد ، ويجوز له أن يجمع بين الهدي والأضحية .


1 - في الصحيح : أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مائة بدنة .


2 - لعموم حديث عائشة :

أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم قال (ما عملَ آدميٌّ من عملٍ يومَ النَّحرِ أحبُّ إلى اللهِ من إهراقِ الدَّمِ إنَّهُ ليأتي يومَ القيامةِ بقُرونها وأشعَارِها وأظلافِها وإنَّ الدَّمَ ليقعُ من اللهِ بمكانٍ قبلَ أن يقعَ من الأرضِ فطيبُوا بها نفساً)


وفيه علة : حديث مرسل لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة .


وفيه علة أخرى : أبو المثنى : سليمان بن يزيد ضعيف كما قال الحافظ في التقريب بل قال أبو حاتم منكر الحديث.



وهذا يشمل إراقة الدم عن نفسه أو عن غيره من الأعمال التي تدخلها النيابة .


 3 - قال تعالى :( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ).

ومن فعل الخير الهدي والأضحية .


4 - قال تعالى :( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )

والإحسان للمخلوق : هو فعل الخير به أوله ، حياً أو ميتاً .

قال يا رسول الله : إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، أفينفعها إن تصدقت عنها قال : ( نعم ).

وكون الشييء مباح في إطلاق الفقهاء أحياناً يقصد به المباح الذي هو قسم من أقسام الحكم التكليفي، وأحياناً يقصدون به المباح الذي ليس بمحرم حتى ولو كان مستحباً.

فإذا قالوا مثلاً: الأضحية عن الغير مباحة ، معناها ليست بمحرمة ، وليس معنى ذلك : أنها ليست مستحبة .


وعلى هذا فإن من وجوه الإحسان : الجمع بين الهدي والأضحية .


5 - في صحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر .

وكان ذلك في حجة الوداع لما دخل على عائشة وهي تبكي بسرف فقال : مالك أنفستي :( افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت )، وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر ).


فإن كان المراد بالأضحية الأضحية كنا هو طاهر النص ، فقد أهدى صلى الله عليه وسلم عن نفسه بمائة بدنه، وضحى عن نسائه بالبقر ، وإن كان المراد بالأضحية ههنا الهدي لكون نسائه ححجن معه متمتعات، فلا إشكال فيما زاد عن الهدي الواجب يكون أضحية عنهن ، وعلى فرض عدم ذلك ففيه دليل على أن المراد هو إراقة الدم في وقته وبشروطه سواء سمي هدياً أو أضحية .

ومن إراقة الدم منه ما هو واجب كالحد الأدنى من الهدي للمتمتع والقارن ، ومنه ما هو مستحب ، وهو ما زاد على ذلك .


5 - روى مسلم : عن ثوبان 


 رضي الله عنه قال : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال : يا ثوبان : أصلح لحم هذه .

قال ثوبان : فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة ).

ففيه دليل على ذبح الأضحية من النبي صلى الله عليه وسلم في الحج .

وعلى فرض المراد به الهدي، فحكمها واحد، بجامع القربة في كل منهما في وقت واحد .


6 - نص الشافعية : على استحباب الجمع بين الهدي والأضحية للحاج.


والقول بعدم المشروعية عند بعض أهل العلم لا يقصدون به عدم الجواز، وإنما يقصدون به عدم فعله هو الأولى أي عكس المستحب .

والجواب : على فرض عدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الهدي والأضحية لا يعني كون ذلك محرماً.

والقاعدة : ما توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فعدم فعله هو الأفضل.

وأما فعله لا يكون بدعة إذا دخل تحت نص عام أو خاص يدل على مشروعيته .

والله أعلم .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت