إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 3 أبريل 2026

حكم الزواج بالكتابية الحربية / حكم الزواج بالكتابية في بلادها // لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 

حكم الزواج بالكتابية الحربية :


حكم الزواج بالكتابية في بلادها :

————————-

الخلاصة : جواز ذلك ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم .

———————————

يجوز الزواج بالكتابية الحرة العفيقة غير البغي ، ولو كانت حربية ، ولو كانت في بلادها ما لم يخشى على ولده الفتنة في دينه.

 لقوله تعالى :( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ).


واختف في الزواج بها في بلادها خشية على الولد أن يفتن في دينه من دراسة الكفر ويؤخذ إلى الكنيسة ليطبع على دينهم وأن يلزم بالحكم بغير شرع الله تعالى .

بحيث يخاف الفتنة على ولده أن يفتن في دينه ويجبر على الكفر .


 وخشية حصول المحظور له نظير في الشرع قال تعالى : ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة )، 

وقال تعالى : ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) ونحو ذلك .


وهذا يتجه عند وجود نسلها منها،

لأن المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراماً.


والقاعدة : العبرة بالمنظور لا بالمنتظر .

فمتى ما خشي الفتنة على ولده في دينه حرم .


@ واختلف في الحربيات هل يجوز الزواج منهن ، فقيل : بالتحريم

وأن نساء غير أهل الذمة من أهل الكتاب لا يجوز الزواج منهن ، لأنه لا عهد لها ولا ذمة .


لو أعملنا السياسة العمرية ، وفقه الذرائع عند مالك ، لحرمنا نكاح الحربية جزماً ..


وكم وكم استغلت الحربية زواجها من مسلم في أعمال تجسسية.


ثم المأمور به ،قتل الحربية لا أن يودها ويرحمها .


والأظهر : الجواز لعموم النص، ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم في الظاهر . 

والقاعدة : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال .

والله أعلم .


أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت