إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 3 أبريل 2026

حكم خدمة الموظف غيره مما لم يوضع من أجله بمبلغ مادي / بمعنى: حكم أخذ الموظف المقابل المادي على شيء من عمله غير مكلف به لغيره // لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 

حكم خدمة الموظف غيره مما لم يوضع من أجله بمبلغ مادي:


بمعنى / حكم أخذ الموظف المقابل المادي على شيء من عمله غير مكلف به لغيره.


——————-

صورة المسألة : 

مطور عقاري يبحث عن أراض ليسوقها ، فيتواصل مع موظف في وزارة العدل أو الأمانة ليحدد له مالك العقار مجهول الهوية بمقابل مادي.


بمعنى : ما حكم أخذ المقابل المادي من موظف في تلك الجهة ليحدد لصاحب مكتب العقار مالك ذلك العقار ؟

—-


 إذا كان الموظف يأخذ راتباً من بيت المال مقابل عمله فكل ما يأخذ بعد ذلك -بسبب الوظيفة- فهو غلول

سواء أخذه على سبيل المكافأة له، أو الهدية، أو أخذه رشوة أو غير ذلك.


فما يظنه بعض الناس أن الممنوع هو من يأخذ -المال أو الهدايا- ليحابي في الدرجات أو المعاملات أو ما شابه ذلك فقط: غير صحيح. 

بل القاعدة: أنه لا يأخذ مطلقاً أي شيء سببه الوظيفة. 

ومعنى سببه الوظيفة: أي أنه لو لم يكن في هذه الوظيفة لم يعط هذه العطية.


هذا يدل على أن كل ما يأخذه الموظف بسبب الوظيفة لا يجوز

وبناء على ذلك فإن ما يأخذه الموظف لتحديد اسم صاحب العقار ليتواصل معه المسوق العقاري حرام وغلول.

وقد سبقت تقريرها بأدلتها في مسألة سابقة في :


- حكم هدايا المعلمين والمعلمات للمدراء والمديرات-. والله أعلم .


أ. د. محمد بن سعد الهليل العصيمي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت