حكم بيع شركة الاتصالات الجوال شريطة الاشتراك في باقة معينة من باقتها بقسط محدد ، ومدة محددة :
————————-
صورة المسألة : مسألة للنقاش:
رجل اشترى جوال من شركة الاتصالات ، بشرط أن يكون معهم في الباقة لمدة سنتين، يدفع لكل شهر في هذه الباقة400 ريال.
————-
الخلاصة : جواز ذلك .
————————
هي جمع بين بيع وشرط، أي شرط إجارة .
وهي بيعتان في بيعة ( بيع عين ، وبيع منفعة) عند جمع من الفقهاء
وهي جمع بين بيع وإجارة .
والجواب عن الجمع بين البيع والإجارة المنهي عنه إذا كانت في زمن واحد، لتناقض الضمان فيهما.
فالضمان في البيع بعد التمكن من القبض على المشتري، وفي الإجارة على المؤجر ما لم يتعد المستأجر أو يغرط.
وههنا المحل مختلف ، فهو بيع ، وبعد انتهاء زمنه ، تعقد الإجارة ، فلا إشكال على الأصح .
وأما كونهما بيعتان في بيعة ، فالمنهي عنه منها ما كان في اجتماعهما محظوراً شرعياً، كأن يكون من بيع العينة ،ا( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا).
وههنا لا يظهر وجوده بسبب اجتماع البيعتان في بيعة .
وأما كونهما بيع وشرط، لحديث ( نهى عن بيع وشرط) فالمحظور منه، ما إذا كان الشرط مع البيع يؤدي إلى محظو أو منهي عنه ، وما لا ، لحديث( المؤمنون على شروطهم ).
فإن قيل :الشركة عملت حزمة من منتجين سوياً
جوال ومنفعة أبراج بقيمة مقسطة إلى مدة معينة
ومن أراد الجوال فقط يعطونه اياه ولكن بدون تقسيط بسعر حال
ومن أراد المنفعة فقط يأخذها ويدفع فاتورتها
فالجواب : هذا إن لم يكن شرط، وههنا شرطت الجوال أن تبيعك الجوال بشرط أن تستأجر الباقة لمدة سنتين .
وقد سبق تقرير ذلك في - حكم بيع شركة الاتصال الجوال بالأجل مع اشتراط أن يبقى في شبكتها مستأجراً لمدة سنة- فلتراجع .
والله اعلم
أ. د. محمد بن سعد الهليل العصيمي

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق