إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 4 أبريل 2026

حكم التحايل على الطلاق المعلق بالخلع // لفضيلة الشيخ أ.د. محمد ين سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 


حكم التحايل على الطلاق المعلق بالخلع :

—————————


صورتها : علق طلاق زوجته على دخول رمضان، وقبل دخوله خالعها بعوض، ثم عاد إليها بعد دخوله ، هل يقع طلاقه( الخلع حيلة ) 


على المذهب لا يصح 

لأن العقد لا يقصد به نقيض مقصوده.


وفيه نظر، فإن هذين عقدين لا عقداً واحداً.

والأصح : أنه يصح الخلع حيلة .

حتى لا يقع طلاقه المعلق، لكون الفعل وقع في وقت لا يملكها الزوج فيه، فلا يقع إلا إذا وقع التوقيت والفعل في ملكه، كالعتق.

ولعموم حديث( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق).


فلما جاء وقت الطلاق المعلق لم تكن في ذمته ، فلم يقع الطلاق عليها، لأنها ليست في ذمته ، والقاعدة : أن الطلاق المعلق كالطلاق المنجز، فلما كان الرجل لو طلق المرأة وهي ليست في ذمته لم يقع عليها، فكذلك الطلاق المعلق.

ولأن وقوع الطلاق من خطاب الوضع ، فلا يقع إلا إذا كانت المرأة في ذمته ، فخطاب الوضع لا عبرة بنيته سواء قصد التحايل أو لم يقصد .


@ بخلاف من يرى وقوعه هنا؛ لأنه أجل آت لا محالة؛ فتطلق عليه فور نطقه بذلك التعليق؛ فالفروج لا تقبل التاقيت.


وفيه نظر : فإن الطلاق يقبل التأقيت كبقية العقود.

والله أعلم .


أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي.

كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت